المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زكاة البهائم السائمة التي تعد للتنمية - اللقاء الشهري - جـ ٧١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [71]

- ‌هدي السلف في قضاء أوقات رمضان

- ‌معنى تقارب الزمان ودلالاته

- ‌فضل أيام رمضان

- ‌من أحكام الزكاة

- ‌الأموال الزكوية

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌بيان مصارف الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌إذا اجتمعت صلاة التراويح وصلاة الجنازة فأيهما يقدم

- ‌حكم استخدام التحاميل والحقن في نهار رمضان

- ‌حكم زكاة أسهم الشركات

- ‌ما يقال خلف الإمام إذا دعا بجمل دعائية أو خبرية

- ‌حكم دفع المرأة زكاتها لزوجها

- ‌حكم زكاة الأراضي

- ‌حكم التأجير المنتهي بالتمليك

- ‌كيفية زكاة المال المشترك

- ‌إخراج الزكاة للمتسولين في الحرم

- ‌حكم رد السلام في الصلاة

- ‌حكم زكاة البهائم السائمة التي تعد للتنمية

- ‌حكم استعمال ما يمنع الدورة الشهرية من أجل العبادة

- ‌حكم زيارة المرأة للمقابر

- ‌حكم قراءة سورة بعد الفاتحة للمأموم في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌حكم استخدام الهاتف الجوال للمعتكف في المسجد

- ‌انقطاع دم الحيض دليل طهارة المرأة

- ‌حكم إخراج الجنين من بطن الأم

- ‌حكم شراء السيارة من البنوك بشروط فيها حيل ربوية

- ‌حكم مشاركة اليهود والنصارى أعيادهم واحتفالاتهم

- ‌نصائح موجهة للمعتكفين

- ‌الحكم إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

الفصل: ‌حكم زكاة البهائم السائمة التي تعد للتنمية

‌حكم زكاة البهائم السائمة التي تعد للتنمية

‌السؤال

يقول: فضيلة الشيخ! الأغنام والإبل الموجودة في البادية هل تعتبر سائمة وهل فيها زكاة حيث أن صاحبها يعلفها أكثر من نصف السنة ولربما علفها السنة كلها علماً بأن الغالب أنهم يعدونها للتنمية والاتجار بها؟

‌الجواب

هذه تكلمنا عليها، لكن لعل السائل لم ينتبه: إذا كانت هذه السائمة للتنمية وهي تعلف أكثر من نصف السنة فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست سائمة شرعية، وإن كانت ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة، أما إذا كانت للتجارة رجل يتجر بالأغنام يبيع هذه اليوم ويشتري بدلها وما أشبه ذلك، فهذه فيها الزكاة على كل حال حتى لو كان يعلفها، لأنها أموال تجارية كأموال التجار في الدكاكين.

ص: 21