المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية زكاة المال المشترك - اللقاء الشهري - جـ ٧١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [71]

- ‌هدي السلف في قضاء أوقات رمضان

- ‌معنى تقارب الزمان ودلالاته

- ‌فضل أيام رمضان

- ‌من أحكام الزكاة

- ‌الأموال الزكوية

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌بيان مصارف الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌إذا اجتمعت صلاة التراويح وصلاة الجنازة فأيهما يقدم

- ‌حكم استخدام التحاميل والحقن في نهار رمضان

- ‌حكم زكاة أسهم الشركات

- ‌ما يقال خلف الإمام إذا دعا بجمل دعائية أو خبرية

- ‌حكم دفع المرأة زكاتها لزوجها

- ‌حكم زكاة الأراضي

- ‌حكم التأجير المنتهي بالتمليك

- ‌كيفية زكاة المال المشترك

- ‌إخراج الزكاة للمتسولين في الحرم

- ‌حكم رد السلام في الصلاة

- ‌حكم زكاة البهائم السائمة التي تعد للتنمية

- ‌حكم استعمال ما يمنع الدورة الشهرية من أجل العبادة

- ‌حكم زيارة المرأة للمقابر

- ‌حكم قراءة سورة بعد الفاتحة للمأموم في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌حكم استخدام الهاتف الجوال للمعتكف في المسجد

- ‌انقطاع دم الحيض دليل طهارة المرأة

- ‌حكم إخراج الجنين من بطن الأم

- ‌حكم شراء السيارة من البنوك بشروط فيها حيل ربوية

- ‌حكم مشاركة اليهود والنصارى أعيادهم واحتفالاتهم

- ‌نصائح موجهة للمعتكفين

- ‌الحكم إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

الفصل: ‌كيفية زكاة المال المشترك

‌كيفية زكاة المال المشترك

يقول: فضيلة الشيخ! عندنا سيارات نملكها ثم نبيعها بالأقساط الشهرية وهذا المال لمجموعة من الأشخاص احترنا في كيفية إخراج زكاته علماً بأن هذا المال في أصله كان لمجموعة من الأشخاص كجمعية، فلما زاد عن الحاجة بدأنا نشتري سيارات ونقسطها، فكيف نخرج زكاته؟

‌الجواب

إخراج الزكاة سهل يوكل هؤلاء الشركاء واحداً منهم ويتولى الإخراج من مجموع المال، وكل على سهمه، فمثلاً: إذا قدر أنه مائة ألف بين عشرة أشخاص، نقول لهؤلاء العشرة: وكلوا واحداً منكم ويخرج الزكاة من المائة الألف عن الجميع.

أقساط السيارات كغير الشركاء، أي: الديون التي لك في ذمة الناس إذا جاء وقت الزكاة احص مالك الموجود بين يديك واحص الديون التي لك على الناس وأخرج زكاتها جميعاً تسترح منها ولا تبق معلقة، لكن إذا كانت الديون على شخصٍ معسر لا يمكنك أن تطالبه لإعساره فلا زكاة عليك فيما عنده حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة ولو كان قد مضى عليه سنوات؛ لأن الذي عند المعسر كالمعدوم.

ص: 18