المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استخدام التحاميل والحقن في نهار رمضان - اللقاء الشهري - جـ ٧١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [71]

- ‌هدي السلف في قضاء أوقات رمضان

- ‌معنى تقارب الزمان ودلالاته

- ‌فضل أيام رمضان

- ‌من أحكام الزكاة

- ‌الأموال الزكوية

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌بيان مصارف الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌إذا اجتمعت صلاة التراويح وصلاة الجنازة فأيهما يقدم

- ‌حكم استخدام التحاميل والحقن في نهار رمضان

- ‌حكم زكاة أسهم الشركات

- ‌ما يقال خلف الإمام إذا دعا بجمل دعائية أو خبرية

- ‌حكم دفع المرأة زكاتها لزوجها

- ‌حكم زكاة الأراضي

- ‌حكم التأجير المنتهي بالتمليك

- ‌كيفية زكاة المال المشترك

- ‌إخراج الزكاة للمتسولين في الحرم

- ‌حكم رد السلام في الصلاة

- ‌حكم زكاة البهائم السائمة التي تعد للتنمية

- ‌حكم استعمال ما يمنع الدورة الشهرية من أجل العبادة

- ‌حكم زيارة المرأة للمقابر

- ‌حكم قراءة سورة بعد الفاتحة للمأموم في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌حكم استخدام الهاتف الجوال للمعتكف في المسجد

- ‌انقطاع دم الحيض دليل طهارة المرأة

- ‌حكم إخراج الجنين من بطن الأم

- ‌حكم شراء السيارة من البنوك بشروط فيها حيل ربوية

- ‌حكم مشاركة اليهود والنصارى أعيادهم واحتفالاتهم

- ‌نصائح موجهة للمعتكفين

- ‌الحكم إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

الفصل: ‌حكم استخدام التحاميل والحقن في نهار رمضان

‌حكم استخدام التحاميل والحقن في نهار رمضان

‌السؤال

فضيلة الشيخ! شخص مصاب بالتهاب المرارة وحصوتها ويتعرض لنوبات شديدة من الألم لا ينفع معه الإبر المسكنة فيضطر إلى وضع التحاميل، فما حكم وضع هذه التحاميل المسكنة في نهار رمضان؟ كذلك الإبر المسكنة التي ليست مغذية وكالأنسولين لمرضى السكر؟

‌الجواب

الذي نرى أن هذا ليس مفطراً، سواءً التحاميل من أسفل أو إبر السكر؛ لأنها ليست مغذية فلا تكون بمعنى الأكل والشرب، وأعطيكم قاعدة أخص بهذا طلبة العلم: إذا تعارض القول بأنه مفطر أو أنه غير مفطر فما الأرجح؟ أنه غير مفطر، إذ لا يجوز لنا أن نفسد عبادة شرعية إلا بدليل شرعي؛ لأننا لو أفسدنا الصوم لكنا جنينا على هذا الصائم وأفسدنا صومه، ولكنا قلنا على الله ما لا نعلم، وهذه قاعدة تفهم في كل شيء، كلما تعارض عليك أمران وجوب أو عدم وجوب فالأصل عدم الوجوب، حرام أو غير حرام فالأصل عدم التحريم، مفسد أو غير مفسد فالأصل عدم الإفساد وهكذا.

ص: 12