الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمد لله رب الْعَالمين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على أشرف الْمُرْسلين سيد الْأَوَّلين والآخرين سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ
الْمَسْأَلَة الأولى
قَالَ الْقَدُورِيّ وَلَا الأستئجار على الْأَذَان وَالْحج وَكَذَا الامامة وَتَعْلِيم الْقُرْآن والاصل ان كل طَاعَة يخْتَص بهَا الْمُسلم لايجوز الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ عندنَا وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يَصح فِي كل مَالا يتَعَيَّن على الْأَجِير لانه اسْتِئْجَار على عمل مَعْلُوم غير مُتَعَيّن عَلَيْهِ فَيجوز وَلنَا قَوْله عليه الصلاة والسلام اقرؤا الْقُرْآن والاتأكلوا بِهِ وَفِي آخر مَا عهد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم الى عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ وان اتَّخذت مُؤذنًا فَلَا تَأْخُذ على الْأَذَان اجرا
ولان الْقرْبَة مَتى حصلت وَقعت عَن الْعَامِل وَلذَا تعْتَبر اهليته فَلَا يجوز لَهُ اخذ الاجرة من غَيره كَمَا فِي الصَّوْم وَالصَّلَاة ولان التَّعْلِيم مِمَّا لَا يقدر الْمعلم الا بِمَعْنى من قبل المتعلم فَيكون مُلْتَزما مَالا يقدر على تَسْلِيمه فَلَا يَصح
وَبَعض مَشَايِخنَا استحسنو االأستئجار على تَعْلِيم الْقُرْآن الْيَوْم لانه ظهر التوالي فِي الامور الدِّينِيَّة فَفِي الأمتناع يضيع حفظ الْقُرْآن وَعَلِيهِ الْفَتْوَى هِدَايَة من كتاب الاجارة
وَفِي الْبَزَّازِيَّة وَيكرهُ اتِّخَاذ الطَّعَام فِي الْيَوْم الأول وَالثَّالِث وَبعد الْأُسْبُوع وَنقل الطَّعَام الى الْقَبْر فِي المواسم واتخاذ الدعْوَة لقِرَاءَة الْقُرْآن وَجمع الصلحاء والقراء للختم اَوْ لقِرَاءَة سُورَة الْأَنْعَام أَو الاخلاص وَالْحَاصِل ان اتِّخَاذ الطَّعَام عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن لاجل الاكل يكره وفيهَا من كتاب الِاسْتِحْسَان وان اتخذ طَعَاما للْفُقَرَاء كَانَ حسنا 1 هـ
واطال فِي ذَلِك فِي الْمِعْرَاج وَقَالَ هَذِه الْأَفْعَال كلهَا للسمعة والرياء فيحترز عَنْهَا لانهم لايريدون بهَا وَجه الله تَعَالَى 1 هـ ج 1 ص 941 رد الْمُخْتَار
قَالَ فِي الْفَتْح وَيكرهُ اتِّخَاذ الضِّيَافَة من الطَّعَام من اهل الْمَيِّت لانه شرع فِي السرُور لافي الشرور وَهِي بِدعَة مستقبحة
روى الْأَمَام احْمَد وَابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن جرير بن عبد الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ كُنَّا نعد الأحتماع الى اهل الْمَيِّت وصنعهم الطَّعَام من النِّيَاحَة 1 هـ الْمُحْتَار ج 1 ص 940
وَبحث هُنَا فِي شرح الْمنية بمعارضة حَدِيث جرير الْمَار بِحَدِيث آخر فِيهِ انه عليه الصلاة والسلام دَعَتْهُ امْرَأَة رجل ميت لما رَجَعَ من دَفنه فجَاء وَجِيء بِالطَّعَامِ اقول وَفِيه نظر فانه وَاقعَة حَال لاعموم لَهَا مَعَ احْتِمَال سَبَب خَاص بِخِلَاف حَدِيث جرير على انه بحث فِي الْمَنْقُول فِي مَذْهَبنَا وَمذهب غَيرنَا كالشافعية والحنابلة اسْتِدْلَالا بِحَدِيث جرير الْمَذْكُور على الْكَرَاهِيَة رد الْمُحْتَار ج 1941
ان الْقِرَاءَة بِشَيْء من الدُّنْيَا لَا تجوز وانما افتى الْمُتَأَخّرُونَ بِجَوَاز الِاسْتِئْجَار على تَعْلِيم الْقُرْآن لَا على التِّلَاوَة وعللوه بِالضَّرُورَةِ وَهِي خوف ضيَاع الْقُرْآن وَلَا ضَرُورَة فِي جَوَاز الأستئجار على التِّلَاوَة رد الْمُحْتَار ج 1767
قَالَ صَاحب الطَّرِيقَة فِي آخر الْفَصْل الثَّالِث فِي بعض امور مبتدعة بَاطِلَة أكب النَّاس عَلَيْهَا على ظن انها قرب مَقْصُودَة وَهَذِه كَثِيرَة فلنذكر اعظمها مِنْهَا وقف الاوقاف سِيمَا النُّقُود لتلاوة الْقُرْآن اَوْ لَان يصلى نوافل اَوْ لَان يسبح اَوْ لَان يهلل اَوْ يصلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وَيُعْطِي ثَوَابهَا لروح الْوَاقِف اَوْ لروح من اراده
وَمِنْهَا الْوَصِيَّة من الْمَيِّت باتخاذ الطَّعَام والضيافة يَوْم مَوته اَوْ بعده وباعطاء دَرَاهِم مَعْدُودَة لمن يَتْلُو الْقُرْآن لروحه اَوْ يهلل اَوْ يسبح لَهُ اَوْ بِأَن يبيت عِنْد قَبره رجال اربعين لية اَوْ اكثر اَوْ اقل اَوْ بِأَن يَبْنِي على قَبره وكل هَذِه بدع ومنكرات وَالْوَقْف وَالْوَصِيَّة باطلان والمأخوذ مِنْهُمَا حرَام للآخذ وَهُوَ عَاص بالتلاوة للقران وَالذكر لاجل حطام الدُّنْيَا الخ شِفَاء العليل 174
الْقيَاس عِنْد الْحَنَفِيَّة عدم الْأُجْرَة فِي التَّعْلِيم مُطلقًا وَجوز فِي الرقي خَاصَّة لهَذَا الحَدِيث على خلاف الْقيَاس وَهُوَ قَوْله عليه الصلاة والسلام احق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ اجرا كتاب الله الخ وحملو الْأُجْرَة فِي الحَدِيث على الْأُجْرَة للرقية الخ
وان الحَدِيث خبر وَاحِد الا يُعَارض نَحْو نَص قَوْله تَعَالَى وَلَا تشتروا بآياتي ثمنا قَلِيلا الخ وَدَعوى دلَالَة النُّصُوص والاجماع على الْجَوَاز كذب وافتراء
فان دلَالَة الادلة الْأَرْبَعَة على عدم الْجَوَاز لقَوْله سبحانه وتعالى قل لَا اسألكم عَلَيْهِ أجرا ان هُوَ الاذكر للْعَالمين
وَلقَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم اقرؤا الْقُرْآن وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وللأجماع على انه لاثواب الا بِالنِّيَّةِ وَهِي الْحَالة الباعثه على الْعَمَل الْمعبر عَنْهَا بالعزم
6 -
وَالْقَصْد وَلَا تُوجد فِيمَا نَحن فِيهِ فَلَا ثَوَاب وَلَا اجارة وَلَا بيع لانهما بِهِ مَا واردان على الْمَوْجُود وَالثَّوَاب هُنَا مَعْدُوم واما الْقيَاس فان الْقِرَاءَة مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة فِي كَونهَا عبَادَة بدنية مَحْضَة فَكَمَا لَا تجوز الْأُجْرَة عَلَيْهِمَا لَا تجوز عَلَيْهَا الخ البريقة شرح الطَّرِيقَة المحمدية ج 2 126 من بَاب الرِّيَاء
وَعَن الحافط الْعَيْنِيّ فِي شرح الْهِدَايَة عَن الْوَاقِعَات وَيمْنَع الْقَارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان وَكَانَ احتجاج الْمُعْتَرض بِالْحَدِيثِ والكتب الضعيفة كَانَ رَأيا فِي مُقَابلَة النَّص وترجيح الْمَرْجُوح على الرَّاجِح
وَقد كَانَ دَلِيل الْمُقَلّد هُوَ قَول من قَلّدهُ لَا غير 1 هـ البريقة ج 2127 وانما مَذْهَب الْمُقَلّد فِيمَا يسْأَله مَذْهَب من يسْأَله عَنهُ هَذَا هُوَ الاصل اه الْملَل والنحل ج 1357
الحكم والفتيا بالْقَوْل الْمَرْجُوح جهل وخرق للاجماع الدّرّ الْمُخْتَار ج 1357 قَوْله بالْقَوْل الْمَرْجُوح كَقَوْل مُحَمَّد مَعَ وجود قَول ابي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى اذا لم يصحح اَوْ يقو وَجهه واولى من هَذَا بِالْبُطْلَانِ الافتاء بِخِلَاف ظَاهر الرِّوَايَة اذا لم يصحح والافتاء بالْقَوْل المرجوع عَنهُ 1 هـ ج رد الْمُحْتَار
مَسْأَلَة فِيمَن يقْرَأ ختمات من الْقُرْآن بِأُجْرَة هَل يحل لَهُ ذَلِك وَهل يكون مَا يَأْخُذهُ من الْأُجْرَة من بَاب التكسب اَوْ الصَّدَقَة
الْجَواب نعم يحل لَهُ اخذ المَال على الْقِرَاءَة وَالدُّعَاء بعْدهَا وَلَيْسَ ذَلِك من بَاب الْأُجْرَة وَلَا الصَّدَقَة بل من بَاب الْجعَالَة فَإِن الْقِرَاءَة لَا يجوز الِاسْتِئْجَار عَلَيْهَا لِأَن مَنْفَعَتهَا لَا تعود للْمُسْتَأْجر لما تقرر فِي مَذْهَبنَا من أَن ثَوَاب الْقِرَاءَة للقارئ لَا للمقروء لَهُ
وَتجوز الْجعَالَة عَلَيْهَا ان شَرط الدُّعَاء بعْدهَا وَإِلَّا فَلَا وَتَكون الْجعَالَة على الدُّعَاء لَا على الْقِرَاءَة هَذَا مُقْتَضى قَوَاعِد الْفِقْه وَقَررهُ لنا أشياخنا اه الْحَاوِي للفتاوي لجلال الدّين السُّيُوطِيّ رَحمَه الله تَعَالَى ج 1126
فَأَما الاخذ على الرّقية فَإِن أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى اخْتَار جَوَازه وَقَالَ لابأس بِهِ وَذكر حَدِيث ابي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالْفرق بَينه وَبَين مَا اخْتلف فِيهِ اي فِي تَعْلِيم الْقُرْآن ان الرّقية نوع من المداواة والمأخوذ عَلَيْهَا جعل والمداواة يُبَاح أَخذ الْأجر عَلَيْهَا والجعالة أوسع من الأجارة وَلِهَذَا تجوز مَعَ جَهَالَة الْعَمَل والمدة وَقَوله عليه الصلاة والسلام أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله يَعْنِي بِهِ الْجعل أَيْضا فِي الرّقية لِأَنَّهُ ذكر ذَلِك أَيْضا فِي سِيَاق الْجَبْر اه المغنى لِابْنِ قدامَة رَحمَه الله تَعَالَى 8 5 ج 5 من الأجارة
مَذْهَب على رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ان الْحَظْر والاباحة اذا اجْتمعَا فالحظر أولى اذا تساوى سبباهما وَكَذَلِكَ يجب أَن يكون حكمهمَا فِي الْأَخْبَار المروية عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وَمذهب أَصْحَابنَا يدل على أَن ذَلِك قَوْلهم وَقد بَيناهُ فِي أصُول الْفِقْه اه أَحْكَام الْقُرْآن 158 ج 2
وَمِمَّا يدل على أَن التَّحْرِيم أولى لَو تَسَاوَت الْآيَتَانِ فِي ايجاب حكميهما أَن فعل الْمَحْظُور يسْتَحق بِهِ الْعقَاب وَترك الْمُبَاح لَا يسْتَحق بِهِ الْعقَاب والأحتياط والأمتناع مِمَّا لَا يُؤمن اسْتِحْقَاق الْعقَاب بِهِ فَهَذِهِ قَضِيَّة وَاجِبَة فِي حكم الْعقل اه احكام الْقُرْآن ج 2 159
وَمَتى ورد خبران فِي احدهما حظر شئ وَفِي الآخر اباحته فخبر الْحَظْر أولاهما
بِالِاسْتِعْمَالِ اه أَحْكَام الْقُرْآن ج 2 2387
قَالَ الامام البُخَارِيّ فِي كتاب فَضَائِل الْقُرْآن بَاب اثم من راآى بِقِرَاءَة الْقُرْآن أَو تَأْكُل بِهِ أَو فجر بِهِ
وَرُوِيَ فِيهِ ثَلَاثَة أَحَادِيث الحَدِيث الاول عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم يَقُول يَأْتِي فِي آخر الزَّمَان قوم حدثاء الاسنان سُفَهَاء الاحلام يَقُولُونَ من خير قَول الْبَريَّة يَمْرُقُونَ من الاسلام كَمَا يَمْرُق السهْم من الرَّمية لَا يُجَاوز ايمانهم حَنَاجِرهمْ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فان قَتلهمْ أجر لمن قَتلهمْ
الثَّانِي عَن ابي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم يَقُول يخرج فِيكُم قوم تحقرون صَلَاتكُمْ مَعَ صلَاتهم وَصِيَامكُمْ مَعَ صِيَامهمْ وعملكم مَعَ عَمَلهم وقرؤون الْقُرْآن لَا يُجَاوز حَنَاجِرهمْ يَمْرُقُونَ من الدّين كَمَا يَمْرُق السهْم من الرَّمية ينظر فِي النصل هُوَ حَدِيد السهْم فَلَا يرى شَيْئا وَينظر فِي الْقدح هُوَ السهْم فَلَا يرى شَيْئا وَينظر فِي الريش فَلَا يرى شَيْئا ويتمارى فِي الفوق بِضَم الْفَاء هُوَ مدْخل الْوتر
الثَّالِث عَن أبي مُوسَى الاشعري رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم قَالَ الْمُؤمن الَّذِي يقْرَأ الْقُرْآن وَيعْمل بِهِ كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب وَالْمُؤمن الَّذِي لَا يقْرَأ الْقُرْآن وَيعْمل بِهِ كالتمرة طعمها طيب وَلَا ريح لَهَا وَمثل الْمُنَافِق الَّذِي يقْرَأ الْقُرْآن كالريحانة رِيحهَا طيب وطعمها مر وَمثل الْمُنَافِق الَّذِي لَا يقْرَأ الْقُرْآن كالحنظلة طعمها مر خَبِيث وريحها مر 1 هـ
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر رَحمَه الله تَعَالَى قَوْله يَقُولُونَ من قَول خير الْبَريَّة هُوَ من المقلوب وَالْمرَاد من قَول خير الْبَريَّة أَي من قَول الله تَعَالَى وَهُوَ الْمُنَاسب للتَّرْجَمَة
وَقَوله لَا يُجَاوز حَنَاجِرهمْ ان المُرَاد أَن الايمان لم يرسخ فِي قُلُوبهم
وَمنا سبة هذَيْن الْحَدِيثين للتَّرْجَمَة أَن الْقِرَاءَة اذا كَانَت لغير الله تَعَالَى فَهِيَ للرياء أَو للتأكل بِهِ وَنَحْو ذَلِك
فالاحاديث الثَّلَاثَة دَالَّة لأركان التَّرْجَمَة لِأَن مِنْهُم من راآي بِهِ واليه الاشارة فِي حَدِيث أبي مُوسَى رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
وَمِنْهُم من تَأْكُل بِهِ وَهُوَ مخرج من حَدِيث أَيْضا
وَمِنْهُم من فجر بِهِ وَهُوَ مخرج من حَدِيث أبي سعيد رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَعلي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
وَقد أخرج أَبُو عبيد فِي فَضَائِل الْقُرْآن من وَجه آخر عَن أبي سعيد رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَصَححهُ الْحَاكِم رَفعه تعلمُوا الْقُرْآن واسألوا الله بِهِ قبل أَن يتعلمه قوم يسْأَلُون بِهِ الدُّنْيَا
فان الْقُرْآن يتعلمه ثَلَاثَة نفر رجل يباهي بِهِ وَرجل يستأكل بِهِ وَرجل يَقْرَؤُهُ لله
وَأخرج أَحْمد وَأَبُو يعلى من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن شبْل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ رَفعه أقرؤا الْقُرْآن وَلَا تغلو فِيهِ وَلَا تجفوا عَنهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَسَنَده قوي
واخرج ابو عبيد عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ سَيَجِيءُ زمَان يسْأَل فِيهِ بِالْقُرْآنِ فاذا سألوكم فَلَا تعطوهم الخ فتح الْبَارِي ج 982
قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم فِي الحَدِيث الاول فاقتلوهم الخ قَالَ مَالك من قدرعليه مِنْهُم استتيب فان تَابَ والا قتل
وَقَالَ سَحْنُون من كَانَ يَدْعُو الى بِدعَة قوتل حَتَّى يُؤْتى عَلَيْهِ أَو يرجع الى الله تَعَالَى وان لم يدع يصنع بِهِ مَا صنع عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ويسجن ويكرر عَلَيْهِ الضَّرْب حَتَّى يَمُوت اه عُمْدَة الْقَارئ على صَحِيح البُخَارِيّ ج 2061
اقرؤوا الْقُرْآن وَاعْمَلُوا بِهِ وَلَا تجفوا عَنهُ وَلَا تغلوا فِيهِ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ ح ع طب هَب عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الْجَامِع الصَّغِير ج 265 قَالَ الْبَيْهَقِيّ رجال أَحْمد ثِقَات
وَقَالَ ابْن حجر فِي الْفَتْح سَنَده قوي شرح الْجَامِع الصَّغِير من بَاب الْهمزَة
عَن ابْن شبْل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَرْفُوعا اقرؤا الْقُرْآن وَلَا تغلوا فِيهِ وَلَا تجفوا عَنهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ أخرجه أَحْمد وَابْن رَاهَوَيْه وَابْن أبي شَيْبه وَعبد الرَّزَّاق ورجالهم ثِقَات فقه السّنَن والاثار 315
قَوْله أَحْمد 438 ج 3 وَفِي مجمع الزَّوَائِد رِجَاله ثِقَات 95 ج 4 قَوْله رِجَالهمْ ثِقَات
روى ابْن رَاهَوَيْه وَابْن ابي شيبَة عَن وَكِيع عَن هِشَام الدستوَائي عَن يحيى بن ابي كثير عَن ابي رَاشد الحبراني عَن عبد الرَّحْمَن ابْن شبْل وَبِه روى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن يحيى بن ابي كثير عَن زيد بن سَلام عَن جده ابي رَاشد الحبراني كَذَا فِي نصب الرَّايَة 237 ج 2
وَعَن ابي بن كَعْب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم بشر هَذِه الْأمة بالسناء والرفعة وَالدّين والتمكين فِي الارض فَمن عمل مِنْهُم عمل الاخرة للدنيا لم يكن فِي الْآخِرَة نصيب رَوَاهُ أَحْمد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الاسناد
وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم بشر هَذِه الامة بالتيسير والسناء والرفعة والتمكين فِي الْبِلَاد والنصر فَمن عمل مِنْهُم بِعَمَل الْآخِرَة للدنيا فَلَيْسَ لَهُ فِي الأخرة من نصيب اه التَّرْغِيب والترهيب 65 ج 1
وَرُوِيَ عَن الْجَارُود قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم من طلب الدُّنْيَا بِعَمَل الْآخِرَة طمس وَجهه ومحق ذكره واثبت اسْمه فِي النَّار رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ
وَعَن ابي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم يخرج فِي آخر الزَّمَان رجال يختلون الدُّنْيَا بِالدّينِ يلبسُونَ للنَّاس جُلُود الضَّأْن من اللين ألسنتهم أحلى من الْعَسَل وَقُلُوبهمْ قُلُوب الذئاب يَقُول الله عز وجل أبي يغترون أم عَليّ يجترؤون فِي حَلَفت لَأَبْعَثَن على اولئك مِنْهُم فتْنَة تدع الْحَلِيم حيران رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة يحيى بن عبيد سَمِعت أبي يَقُول
سَمِعت ابا هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَذكره وَرَوَاهُ مُخْتَصرا من حَدِيث ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَقَالَ حَدِيث حسن اه التَّرْغِيب والترهيب ص 64 ج 1
وَعَن بُرَيْدَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم من قَرَأَ الْقُرْآن يتأكل بِهِ النَّاس جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَوَجهه عظم لَيْسَ عَلَيْهِ لحم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الايمان مشكاة المصابيع ص 193 من فَضَائِل الْقُرْآن اخْتلفُوا فِي الْعَام الْوَارِد على سَبَب خَاص بِحَسب اخْتِصَاصه بِهِ على أَرْبَعَة اقسام
لَان الْعَام لَا يَخْلُو اما ان يكون واردا جَزَاء بِسَبَب مَنْقُول اَوْ جَوَابا لسؤال سَائل وَالْجَوَاب اما ان يكون مُسْتقِلّا أَو غير مُسْتَقل والمستقل اما أَن يكون زَائِدا على قدر الْجَواب أَو لَا يكون زَائِدا فَصَارَ أَرْبَعَة أَقسَام الخ
وَالثَّالِث مَا خرج مخرج الْجَواب وَهُوَ مُسْتَقل بِنَفسِهِ وَلم يزدْ على قدر الْجَواب وَهَذَا يخْتَص بالِاتِّفَاقِ بِمَا تقدم الخ 00 حَاشِيَة الازميري على شرح مرقات الاصول 116 ج 2
وَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله تَعَالَى الى اخْتِصَاصه بِالسَّبَبِ وارادة ذَلِك السَّبَب الْخَاص مِنْهُ مجَازًا وانما يثبت الحكم لغيره بِنَصّ آخر وبالقياس الخ من الْحَاشِيَة الْمَذْكُورَة 117 ج 2
وَلَا يُمكن ان تعَارض الْفُرُوع الْجُزْئِيَّة الاصول الْكُلية لَان الْفُرُوع الْجُزْئِيَّة ان لم تقتض عملا فَهِيَ فِي مَحل التَّوَقُّف وان اقْتَضَت عملا فالرجوع الى الاصول هُوَ
الصِّرَاط الْمُسْتَقيم الِاعْتِصَام 161 ج 1 وَالْقَاعِدَة الْكُلية فِي قبُول الْعِبَادَات ان تكون خَالِصَة لله سُبْحَانَهُ وخالية عَن شَيْء من أغراض النَّفس لقَوْله سُبْحَانَهُ أَلا لله الدّين الْخَالِص لمحرره الشَّيْخ حَامِد
{من كَانَ يُرِيد حرث الْآخِرَة} أَي كسب الْآخِرَة وَالْمعْنَى من كَانَ يُرِيد بِعَمَلِهِ الْآخِرَة {نزد لَهُ فِي حرثه} أَي بالتضعيف الْوَاحِدَة الى عشرَة الى مَا يَشَاء الله تَعَالَى من الزِّيَادَة وَقيل انا نزيد فِي توفيقه واعانته وتسهيل سَبِيل الْخيرَات والطاعات اليه
{وَمن كَانَ يُرِيد حرث الدُّنْيَا} يَعْنِي يُرِيد بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا مؤثرا لَهَا على الْآخِرَة {نؤته مِنْهَا} أَي مَا قدر وَقسم مِنْهَا {وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَة من نصيب} يَعْنِي لانه لم يعْمل لَهَا
عَن ابي بن كَعْب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم بشر هَذِه الامة بالسناء والرفعة والتمكين فِي الارض فَمن عمل مِنْهُم عمل الْآخِرَة للدنيا لم يكن لَهُ فِي الْآخِرَة نصيب ذكره فِي جَامع الاصول وَلم يعزه الى أحد من الْكتب السِّتَّة وَأخرجه الْبَغَوِيّ باسناده اه الخازن 94 ج 4 من سُورَة الشورى وَقد تقدم هَذَا الحَدِيث بعزوه الى مخرجيه
والدلائل كَثِيرَة لبُطْلَان الْعَمَل اذا كَانَ بغرض من أغراض الدُّنْيَا
هَذَا وَقد ألف بعض الْعلمَاء لجَوَاز أَخذ الاجرة لقِرَاءَة الْقُرْآن أَي للتلاوة الْمُجَرَّدَة لقصد وُصُول ثَوَابهَا الى الْمَيِّت رِسَالَة وَاسْتدلَّ بِهِ بِمَا رَوَاهُ الامام البُخَارِيّ
حَدِيث أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله وَادّعى انه عَام وان المانعين من جَوَاز الاجرة لَا خبْرَة لَهُم وَأَنه كتم تَرْجَمَة الْبَاب من الصَّحِيح وَهِي بَاب جَوَاز اخذ الاجرة بِالْفَاتِحَةِ على الرّقية وَلم يطالع من الصَّحِيح بَاب اثم من راآى بِالْقُرْآنِ أَو تَأْكُل بِهِ الخ من فَضَائِل الْقُرْآن ادعائه الْعُمُوم بَاطِل عِنْد الائمة الاربعة بِمَا تقدم من الْكتاب وَبِنَحْوِ قل مَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ من أجر وَبِنَحْوِ وَلَا تشتروا بأيات الله ثمنا قَلِيلا وَبِالْحَدِيثِ بنهحو اقرؤا الْقُرْآن وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ
وبالاجماع على أَن لَا ثَوَاب للْعَمَل اذا كَانَ مشوبا لغَرَض من أغراض الدُّنْيَا مَا لم يكن خَالِصا لوجه الله سُبْحَانَهُ
وبالقياس لعدم جَوَاز أَخذ الاجرة لصَلَاة وَنَحْوهَا
وَكَذَا ادعاؤه بَان المانعين من جَوَاز الاجرة لمُجَرّد تِلَاوَة الْقُرْآن لَا خبْرَة لَهُم باختصاص الدَّلِيل وعمومه
وَهل الائمة الاربعة لَا خبْرَة لَهُم فِي علم الحَدِيث وَكَذَا الامام البُخَارِيّ لَا خبْرَة لَهُ فِيهِ وَهل يَدعِي هَذِه الدَّعْوَى الا الْجَاهِل بقدرهم فَكيف كتم تَرْجَمَة الامام البُخَارِيّ فِي هَذَا الحَدِيث فِي بَابه وترجمته شرح للْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ من تَقْيِيد أَو تَعْمِيم أَو غَيرهمَا وَقد لبس للنَّاس فِي قَوْله مَذْهَب الشاففية كَذَا وَالْحَنَفِيَّة كَذَا فِي جَوَاز الاجرة نَاقِلا عَن الْكتب الضعيفة الحكم والفتيا بالْقَوْل الْمَرْجُوح جهل وخرق للاجماع كَمَا تقدم وَمذهب الْمَالِكِيَّة كَذَا وَمذهب الْحَنَابِلَة كَذَا
وَهل الْمَذْهَب الا ماقاله امام الْمَذْهَب كَمَا تقدم وَهل قَالَ أحد مِنْهُم بِجَوَاز
اخذ الاجرة بِمُجَرَّد التِّلَاوَة وَلم يقلهُ بل منعُوهُ كَمَا تقدم فشجع النَّاس بقوله هَذَا بِبيع دينهم بدنياهم وَكَأَنَّهُ لم يعلم الى الْآن حَقِيقَة اخلاص الْعِبَادَة لله سُبْحَانَهُ وَأتي فِيهِ أثارا مَقْطُوعَة عَن بعض الصَّحَابَة بِأَن أُجْرَة ختم الْقُرْآن كَذَا وَكَذَا من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
وَهل يعْتَمد عَلَيْهَا من نسب الى الْعلم فِي مُعَارضَة كتاب الله وَالسّنة والاجماع وَالْقِيَاس وَهل يَثِق من لَهُ خبْرَة بِالْحَدِيثِ على المقطوعات فَهَذَا حَاله واذا كَانَ الامر كَمَا قَالَ فَمَا مَعَاني نَحْو لَا يشْتَرونَ بآيَات الله ثمنا قَلِيلا وَمَا تَسْأَلهُمْ عَلَيْهِ من أجر فِي مَوَاضِع من الْقُرْآن الْمجِيد واقرؤا الْقُرْآن وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ
وَذَلِكَ الحَدِيث خبر وَاحِد هَل يُعَارض القطعيات لَا لَا كَمَا تقدم
وَكَذَا ادعاؤه بَان المانعين من أَخذ الاجرة على التِّلَاوَة استدلوا بِمثل حَدِيث الْقوس وَلَا يحْتَج بِهَذَا الا من لَا خبْرَة لَهُ بمراتب الادله وَكتب الحَدِيث الخ بَاطِل لجهله فِي دَعْوَاهُ هَذِه أَو تجاهله عَمَّن يسْتَدلّ بِمثل هَذَا الحَدِيث وهم الائمة الاربعة والمتقدمون من أَصْحَابهم والامام البُخَارِيّ فِي فَضَائِل الْقُرْآن شبه من أكل بِالْقُرْآنِ بِمن لم يُجَاوز الْقُرْآن حنجرته فَهَل يجوز لَهُم انهم لَا خبْرَة لَهُم بمراتب الادلة وَكتب الحَدِيث
وَحَدِيث الْقوس رَوَاهُ فِي جمع الْفَوَائِد 636 ج 1 ابو الدَّرْدَاء رَفعه من يَأْخُذ على تَعْلِيم الْقُرْآن قوسا قَلّدهُ الله قوسا من نَار للكبير
قَالَ الْمخْرج رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير عَن طَرِيق يحيى بن عبد الْعَزِيز عَن
الْوَلِيد بن مُسلم وَلم أجد من ذكره وَلَيْسَ هُوَ فِي الضُّعَفَاء وَبَقِيَّة رِجَاله رجال الصَّحِيح كَذَا فِي مجمع الزَّوَائِد 495
فَقَوْل الْمُجِيز رَاجع عَلَيْهِ لعماه اَوْ تعاميه بِمَا تقدم من الادلة وبمراتب الادلة وَكتب الحَدِيث
وَالْفرق الضَّالة انما ضلوا لاخذهم طرفا من الادلة وَعدم نظرهم الى أطرافها وناحية من نَوَاحِيهَا وَلم يتفكروا فِي جوانبها وَلم ينظر الْمُجِيز الى تَقْيِيد الائمة حَدِيث الصَّحِيح بالرقية كَمَا تقدم وَصَاحب الصَّحِيح قد قَيده بِأخذ الاخر على الرّقية والمجيز قد تعامى عِنْد أَخذه عَن تَرْجَمَة الْبَاب
وَكَأَنَّهُ سمع من بعض الطّلبَة أَن الْعبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ لَا بِخُصُوص السَّبَب وَهَذِه القاعده حَيْثُ لم يُوجد معَارض للْعُمُوم
وَلم يسمع الْقَاعِدَة الْعَامَّة عِنْد الاصوليين مَا من عَام الا وَقد خص مِنْهُ الْبَعْض لدفع التَّعَارُض بَين الادلة وَفِي الاتقان 16 ج 2 اذ مَا من عَام الا ويتخيل فِيهِ التَّخْصِيص الخ فَرَاجعه ان شِئْت اذ مَا من عَام الا وَقد خص الخ الاتقان 17 ج 3