المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يعفى عنه من النجاسات - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ٩

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُجَادِلَة

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَشْر

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُمْتَحَنَة

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الصَّفِّ

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْجُمُعَة

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُنَافِقُون

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ التَّغَابُن

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الطَّلَاق

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ التَّحْرِيم

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْملك

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَمِ

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحاقة

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَعَارِج

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ نُوح

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْجِنِّ

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُزَّمِّل

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُدَّثِّر

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقِيامَة

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْآنَسَان

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُرْسَلَات

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ عَمَّ

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ النازعات

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ عَبَسَ

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ التَّكْوِير

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْإنْفِطَار

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُطَفِّفِين

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْإنْشِقَاق

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبُرُوج

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الطارق

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الغاشية

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَجْر

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ البلد

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الشَّمْسِ

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الَّليْل

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الضُّحَى

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الشَّرْح

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ التِّين

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْعَلَق

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَدْر

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَيِّنَة

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْزلزلة

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ العاديات

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ القارعة

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ التَّكَاثُر

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ العصر

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الهُمَزَة

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفِيل

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ قُرَيْش

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَاعُون

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْكَافِرُون

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْنَّصْر

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَسَدِ

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْإخْلَاصِ

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَلَق

- ‌تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّاس

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: الْعِبَادَات

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الطَهَارَة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الطَّهَارَة

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الطَّهَارَة

- ‌اَلْأَعْيَان الطَّاهِرَة

- ‌مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَات

- ‌كَيْفِيَّةُ إِزَالَةِ النَّجَاسَة

- ‌اَلْآنِيَة

- ‌اَلتَّطْهِيرُ بِالْمَاء

- ‌حكم التطهير بما سوى الماء من المائعات

- ‌الْأَسْآر

- ‌سُؤْر الْهِرَّة وَسَوَاكِن الْبُيُوت

- ‌أَقْسَامُ الطَّهَارَة

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الِاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَار

- ‌آدَابُ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌إِعْدَادُ مَا يُتَطَهَّر بِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌يَسْتَتِرُ عَنْ الْعُيُونِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ أَبْعَدَ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌لَا يَبُولُ ولَا يَتَغَوَّطُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا

- ‌جَوَازُ الْبَوْلِ فِي الْإنَاء

- ‌ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌عَدَمُ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْد قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاء

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَاسْتِدْبَارهَا عِنْد قَضَاء الْحَاجَة فِي الْبُنْيَانِ

- ‌لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌اَلْبَوْلُ جَالِسًا

- ‌لَا يَرُدُّ السَّلَامَ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌لَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ أَثْنَاءَ الْبَوْل

- ‌لَا يَسْتَنْجِي وَلَا يَسْتَجْمِرْ بِالْيَمِين

- ‌مَا يُسْتَنْجَى وَيُسْتَجْمَرُ بِه

- ‌الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاء

- ‌الِاسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ الطَّاهِر

- ‌مَا لَا يُسْتَنْجَى وَلَا يُسْتَجْمَر بِهِ

- ‌الاسْتِجْمَار بِالْعِظَامِ

- ‌الاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَارُ بِالرَّجِيع

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ فِي الاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَار

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار

- ‌نَضْحُ الْمَاءِ عَلَى الْفَرْجِ وَالسَّرَاوِيلِ لِيُزِيلَ الْوَسْوَاسَ عَنْه

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاء

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَةِ: الْوُضُوء

- ‌ فَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ

- ‌مِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوء

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْوُضُوء

- ‌سُنَنُ وَآدَابُ الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ نَوْمِ لَيْل

الفصل: ‌ما يعفى عنه من النجاسات

‌مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَات

1 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ"، وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مِثْلِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: لَمْ يَرَوْا بِسُؤْرِ الهِرَّةِ بَأْسًا، وَهَذَا أَحَسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ "وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْ مَالِكٍ" ، (ت) 92 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا - ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ"، (س) 68 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّهَا ليْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَليْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ"، (س) 340 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ"، (د) 75 [قال الألباني]: حسن صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهَا صَبَّتْ لِأَبِي قَتَادَةَ مَاءً، يَتَوَضَّأُ بِهِ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أَخِي أَتَعْجَبِينَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ"، (جة) 367 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَتْنِي امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرِّ فَيَشْرَبُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ» (حم) 22528

- قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءَهُ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَوْ «الطَّوَّافَاتِ» (حم) 22580

- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ، عَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ أَصْغَى الْإِنَاءَ لِلْهِرَّةِ فَشَرِبَتْ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا: «أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» (حم) 22636

- حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: وُضِعَ لَهُ وَضُوءٌ فَوَلَغَ فِيهِ السِّنَّوْرُ، فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فَقَالُوا: يَا أَبَا قَتَادَةَ قَدْ وَلَغَ فِيهِ السِّنَّوْرُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَإِنَّهُ مِنَ الطَّوَّافِينَ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ، عَلَيْكُمْ» (حم) 22637

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ -قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِهِ إِلَاّ أَنْ يُرَى عَلَى فَمِهَا نَجَاسَةٌ. ، (ط) 46

- نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ"، (خز) 104 قال الأعظمي: إسناده صحيح

- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، - وَكَانَتْ تَحْتَ [ابْنِ] أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَاءَ، فَشَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ". (رقم طبعة با وزير: 1296)، (حب) 1299 [قال الألباني]: حسن صحيح - "صحيح أبي داود"(68)، "الإرواء"(173).

- نا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسَافِعِ بْنِ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ ابْنَ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أُمَّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ:"إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ" يَعْنِي: الْهِرَّةَ، (خز) 102 قال الأعظمي: قال الذهبي في الميزان: سليمان بن مسافع لا يعرف وأتى بخبر منكر

_________

- نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ "يَتَوَضَّأُ مِنَ الْإِنَاءِ وَالْهِرَّةُ تَشْرَبُ مِنْهُ" ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْهِرَّةُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ"، (خز) 103 قال الألباني: إسناده ضعيف إبراهيم بن حكم ضعيف وأبوه صدوق عابد وله أوهام كما في التقريب

_________

- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ، وَلَا تَأْتِي دَارَنَا، فقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا» ، قَالُوا: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ» (حم) 8342 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْهِرُّ سَبُعٌ» (حم) 9708 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

ص: 342

2 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ"، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:"كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَتَوَضَّأُ مِنَ المَوْطَإِ"،وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ عَلَى المَكَانِ القَذِرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ القَدَمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَطْبًا فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِهُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهُوَ وَهَمٌ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ابْنٌ يُقَالَ لَهُ: هُودٌ، وَإِنَّمَا هُوَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهَذَا الصَّحِيحُ ، (ت) 143 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ"، (د) 383 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ"، (جة) 531 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَتْ: كُنْتُ أَجُرُّ ذَيْلِي، فَأَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ، وَالْمَكَانِ الطَّيِّبِ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (حم) 26488

- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ. ، (ط) 49

- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ وَلَدٍ لِابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَتْ: كُنْتُ امْرَأَةً لِي ذَيْلٌ طَوِيلٌ، وَكُنْتُ آتِي الْمَسْجِدَ، وَكُنْتُ أَسْحَبُهُ، فَسَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: إِنِّي امْرَأَةٌ ذَيْلِي طَوِيلٌ، وَإِنِّي آتِي الْمَسْجِدَ، وَإِنِّي أَسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ، ثُمَّ أَسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيِّبِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرَّتْ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ، ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيِّبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ» (حم) 26686

ص: 343

3 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ:"أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: "فَهَذِهِ بِهَذِهِ"، (د) 384 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرَةً، قَالَ:"فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"فَهَذِهِ بِهَذِهِ"، (جة) 533 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: «أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟» قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ «فَهَذِهِ بِهَذِهِ» (حم) 27452

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أَمُرُّ فِي طَرِيقٍ لَيْسَ بِطَيِّبٍ فَقَالَ: «أَلَيْسَ مَا بَعْدَهُ أَطْيَبُ مِنْهُ؟» ، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ:«إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ» (حم) 27453

- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا"، (جة) 532 [قال الألباني]: ضعيف

ص: 344

4 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ «قَدْ» تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ " فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَر. وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ:«لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ» (حم) 21283 ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين لكن الحسن - وهو البصري - لم يلق عمر ولا أبيا لكن قد صح نهي عمر عن متعة الحج وأما شطره الثاني فقد جاء من طرق عن عمر وهي وإن كانت منقطعة لكن بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر

ص: 345

5 -

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ الحَسَنُ: «مَا زَالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ»

ص: 346