المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌خِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِجَابُ:

- ‌ الْقِنَاعُ:

- ‌ النِّقَابُ:

- ‌ الْبُرْقُعُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْخِمَارَ عُمُومًا:

- ‌ثَانِيًا - الْمَسْحُ عَلَى الْخِمَارِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا: لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌رَابِعًا - لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌خَامِسًا: الْخِمَارُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ:

- ‌خَمْرٌ

- ‌خُمُسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمِرْبَاعُ:

- ‌ الصَّفِيُّ:

- ‌ النَّشِيطَةُ:

- ‌ الْفُضُول:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْمْوَال الَّتِي تُخَمَّسُ:

- ‌أَوَّلاً: الْغَنِيمَةُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الْقَوْل الْخَامِسُ:

- ‌ثَانِيًا: الْفَيْءُ:

- ‌ثَالِثًا: السَّلَبُ:

- ‌رَابِعًا: الرِّكَازُ:

- ‌خُنْثَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُخَنَّثُ:

- ‌أَقْسَامُ الْخُنْثَى:

- ‌ الْخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكِل:

- ‌ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌مَا يَتَحَدَّدُ بِهِ نَوْعُ الْخُنْثَى:

- ‌أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌عَوْرَتُهُ:

- ‌نَقْضُ وُضُوئِهِ بِلَمْسِ فَرْجِهِ:

- ‌وُجُوبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى:

- ‌أَذَانُهُ:

- ‌وُقُوفُهُ فِي الصَّفِّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌إِمَامَتُهُ:

- ‌حَجُّهُ وَإِحْرَامُهُ:

- ‌النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ:

- ‌نِكَاحُهُ:

- ‌رَضَاعُهُ:

- ‌إِقْرَارُ الْخُنْثَى:

- ‌شَهَادَةُ الْخُنْثَى وَقَضَاؤُهُ:

- ‌الاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ:

- ‌دِيَةُ الْخُنْثَى:

- ‌وُجُوبُ الْعَقْل (الدِّيَةِ) عَلَى الْخُنْثَى:

- ‌دُخُولُهُ فِي الْقَسَامَةِ:

- ‌حَدُّ قَاذِفِهِ:

- ‌خِتَانُهُ:

- ‌لُبْسُهُ الْفِضَّةَ وَالْحَرِيرَ:

- ‌غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ:

- ‌إِرْثُهُ:

- ‌خِنْزِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخِنْزِيرِ:

- ‌أَوَّلاً: دِبَاغُ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ:

الفصل: كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَقْبَل اللَّهَ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَاّ بِخِمَارٍ. (1) مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى خِمَارٍ فِي صَلَاتِهَا فَكَذَلِكَ فِي كَفَنِهَا.

وَرَوَى عَنْ أَحْمَدَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: إِذَا كَانَتْ بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ يُصْنَعُ بِهَا مَا يُصْنَعُ بِالْمَرْأَةِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (2) وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعًا فَهِيَ امْرَأَةٌ (3) .

وَفِي تَرْتِيبِ أَثْوَابِ الْكَفَنِ وَمَوْضِعِ الْخِمَارِ بَيْنَهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَكْفِينٌ) .

‌خَمْرٌ

انْظُرْ: أَشْرِبَةٌ

(1) حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ". .، سبق تخريجه ف / 8.

(2)

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها:. . " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 190 نشر السلفية) ، ومسلم (2 / 1038 ط. الحلبي) بهذا المعنى.

(3)

رد المحتار 1 / 578، جواهر الإكليل 1 / 110، قليوبي 1 / 328، المغني 2 / 470 - 471.

ص: 10

‌خُمُسٌ

‌التَّعْرِيفُ:

1 -

الْخُمُسُ - بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الْمِيمِ أَوْ ضَمِّهَا - الْجُزْءُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، وَالْخَمْسُ - بِفَتْحِ الْخَاءِ وَسُكُونِ الْمِيمِ - أَخْذُ وَاحِدٍ مِنْ خَمْسَةٍ، يُقَال: خَمَسْتُهُمْ أَخْمُسُهُمْ - بِضَمِّ الْمِيمِ فِي الْمُضَارِعِ - أَيْ أَخَذْتُ خُمْسَ أَمْوَالِهِمْ، وَخَمَسْتُهُمْ أَخْمِسُهُمْ - بِكَسْرِ الْمِيمِ فِي الْمُضَارِعِ - أَيْ كُنْتُ خَامِسَهُمْ أَوْ كَمَّلْتُهُمْ خَمْسَةً بِنَفْسِي، وَيُقَال: خَمَّسْتُ الشَّيْءَ - بِالتَّثْقِيل - أَيْ جَعَلْتُهُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، وَيُقَال: أَخَمَسَ الْقَوْمُ أَيْ صَارُوا خَمْسَةً (1) . وَالْخُمُسُ: خُمُسُ الْغَنِيمَةِ أَوِ الْفَيْءِ، وَالتَّخْمِيسُ: إِخْرَاجُ الْخُمُسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ (2) .

وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ -‌

‌ الْمِرْبَاعُ:

2 -

الْمِرْبَاعُ هُوَ الرُّبُعُ: قَال قُطْرُبٌ: الْمِرْبَاعُ

(1) المصباح المنير، القاموس المحيط، ولسان العرب في المادة.

(2)

قواعد الفقه للبركتي المجددي 254.

ص: 10