المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الإِْسْلَامِ (1) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفُضُول مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْخُمُسِ أَنَّ الْفُضُول - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌خِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِجَابُ:

- ‌ الْقِنَاعُ:

- ‌ النِّقَابُ:

- ‌ الْبُرْقُعُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْخِمَارَ عُمُومًا:

- ‌ثَانِيًا - الْمَسْحُ عَلَى الْخِمَارِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا: لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌رَابِعًا - لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌خَامِسًا: الْخِمَارُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ:

- ‌خَمْرٌ

- ‌خُمُسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمِرْبَاعُ:

- ‌ الصَّفِيُّ:

- ‌ النَّشِيطَةُ:

- ‌ الْفُضُول:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْمْوَال الَّتِي تُخَمَّسُ:

- ‌أَوَّلاً: الْغَنِيمَةُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الْقَوْل الْخَامِسُ:

- ‌ثَانِيًا: الْفَيْءُ:

- ‌ثَالِثًا: السَّلَبُ:

- ‌رَابِعًا: الرِّكَازُ:

- ‌خُنْثَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُخَنَّثُ:

- ‌أَقْسَامُ الْخُنْثَى:

- ‌ الْخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكِل:

- ‌ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌مَا يَتَحَدَّدُ بِهِ نَوْعُ الْخُنْثَى:

- ‌أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌عَوْرَتُهُ:

- ‌نَقْضُ وُضُوئِهِ بِلَمْسِ فَرْجِهِ:

- ‌وُجُوبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى:

- ‌أَذَانُهُ:

- ‌وُقُوفُهُ فِي الصَّفِّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌إِمَامَتُهُ:

- ‌حَجُّهُ وَإِحْرَامُهُ:

- ‌النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ:

- ‌نِكَاحُهُ:

- ‌رَضَاعُهُ:

- ‌إِقْرَارُ الْخُنْثَى:

- ‌شَهَادَةُ الْخُنْثَى وَقَضَاؤُهُ:

- ‌الاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ:

- ‌دِيَةُ الْخُنْثَى:

- ‌وُجُوبُ الْعَقْل (الدِّيَةِ) عَلَى الْخُنْثَى:

- ‌دُخُولُهُ فِي الْقَسَامَةِ:

- ‌حَدُّ قَاذِفِهِ:

- ‌خِتَانُهُ:

- ‌لُبْسُهُ الْفِضَّةَ وَالْحَرِيرَ:

- ‌غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ:

- ‌إِرْثُهُ:

- ‌خِنْزِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخِنْزِيرِ:

- ‌أَوَّلاً: دِبَاغُ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ:

الفصل: الإِْسْلَامِ (1) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفُضُول مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْخُمُسِ أَنَّ الْفُضُول

الإِْسْلَامِ (1) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفُضُول مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْخُمُسِ أَنَّ الْفُضُول كَانَ يَخُصُّ بِهَا رَئِيسُ الْجَيْشِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَفْسَهُ وَيَسْتَأْثِرُ بِهَا دُونَ أَصْحَابِهِ، أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى مَصَارِفَهُ.

‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

6 -

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَخْمِيسِ الْغَنِيمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل} (2)

وَاخْتَلَفُوا فِي تَخْمِيسِ الْفَيْءِ عَلَى مَا سَيَأْتِي.

‌الأَْمْوَال الَّتِي تُخَمَّسُ:

‌أَوَّلاً: الْغَنِيمَةُ:

7 -

وَهِيَ الْمَال الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْكُفَّارِ بِالْقُوَّةِ وَالْقَهْرِ بِإِيجَافِ الْخَيْل وَالرِّكَابِ (3) .

وَلَمْ تَكُنِ الْغَنَائِمُ تَحِل لِمَنْ مَضَى مِنَ الأُْمَمِ، وَفِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي. . . وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ (4) وَكَانَتِ الْغَنَائِمُ فِي أَوَّل الإِْسْلَامِ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِهِ تَعَالَى

(1) المصباح المنير ولسان العرب مادة: " فضل ".

(2)

سورة الأنفال / 41.

(3)

رد المحتار 3 / 228، كفاية الطالب 2 / 7، قليوبي وعميرة 3 / 191، المغني 6 / 403.

(4)

حديث: " أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي. . . وأحلت لي الغنائم "، أخرجه البخاري (الفتح 1 / 436 -. ط السلفية) البخاري (ومسلم 1 / 371 -. ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.

ص: 12

: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفَال قُل الأَْنْفَال لِلَّهِ وَالرَّسُول} (1) ثُمَّ صَارَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ، وَالْخُمُسُ لِغَيْرِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول. . .} (2) فَأَضَافَ الْغَنِيمَةَ إِلَيْهِمْ وَجَعَل الْخُمُسَ لِغَيْرِهِمْ فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سَائِرَهَا (الْبَقِيَّةَ) لَهُمْ، وقَوْله تَعَالَى:{فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّبًا} (3) فَأَحَلَّهَا اللَّهُ لَهُمْ. (4)

وَالْغَنِيمَةُ إِذَا كَانَتْ أَرْضًا فُتِحَتْ عَنْوَةً فَفِي تَخْمِيسِهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ فِي: (تَخْمِيسٌ وَغَنِيمَةٌ وَأَرْضٌ وَخَرَاجٌ) .

وَإِنْ كَانَتِ الْغَنِيمَةُ مِنَ الأَْمْوَال الْمَنْقُولَةِ وَجَبَ تَخْمِيسُهَا وَقَسْمُ أَخْمَاسِهَا الأَْرْبَعَةِ عَلَى الْغَانِمِينَ، وَصَرْفُ الْخُمُسِ فِي مَصَارِفِهِ.

وَيَبْدَأُ الإِْمَامُ أَوِ الأَْمِيرُ فِي قَسْمِ الْغَنِيمَةِ بِالسَّلَبِ فَيُعْطِيهِ لِلْقَاتِل، ثُمَّ يُخْرِجُ الْمُؤَنَ اللَاّزِمَةَ كَأُجْرَةِ حَمَّالٍ وَحَافِظٍ وَغَيْرِهِمَا، ثُمَّ يَجْعَل الْبَاقِيَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ، خُمُسٌ لأَِهْل الْخُمُسِ، وَالأَْرْبَعَةُ الأَْخْمَاسِ لِلْغَانِمِينَ. (5)

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَسْمِ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:

(1) سورة الأنفال / 1.

(2)

سورة الأنفال / 41.

(3)

سورة الأنفال / 69.

(4)

المغني 6 / 403.

(5)

روضة الطالبين 6 / 376.

ص: 12