المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌غسله وتكفينه ودفنه: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌خِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِجَابُ:

- ‌ الْقِنَاعُ:

- ‌ النِّقَابُ:

- ‌ الْبُرْقُعُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْخِمَارَ عُمُومًا:

- ‌ثَانِيًا - الْمَسْحُ عَلَى الْخِمَارِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا: لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌رَابِعًا - لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌خَامِسًا: الْخِمَارُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ:

- ‌خَمْرٌ

- ‌خُمُسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمِرْبَاعُ:

- ‌ الصَّفِيُّ:

- ‌ النَّشِيطَةُ:

- ‌ الْفُضُول:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْمْوَال الَّتِي تُخَمَّسُ:

- ‌أَوَّلاً: الْغَنِيمَةُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الْقَوْل الْخَامِسُ:

- ‌ثَانِيًا: الْفَيْءُ:

- ‌ثَالِثًا: السَّلَبُ:

- ‌رَابِعًا: الرِّكَازُ:

- ‌خُنْثَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُخَنَّثُ:

- ‌أَقْسَامُ الْخُنْثَى:

- ‌ الْخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكِل:

- ‌ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌مَا يَتَحَدَّدُ بِهِ نَوْعُ الْخُنْثَى:

- ‌أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌عَوْرَتُهُ:

- ‌نَقْضُ وُضُوئِهِ بِلَمْسِ فَرْجِهِ:

- ‌وُجُوبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى:

- ‌أَذَانُهُ:

- ‌وُقُوفُهُ فِي الصَّفِّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌إِمَامَتُهُ:

- ‌حَجُّهُ وَإِحْرَامُهُ:

- ‌النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ:

- ‌نِكَاحُهُ:

- ‌رَضَاعُهُ:

- ‌إِقْرَارُ الْخُنْثَى:

- ‌شَهَادَةُ الْخُنْثَى وَقَضَاؤُهُ:

- ‌الاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ:

- ‌دِيَةُ الْخُنْثَى:

- ‌وُجُوبُ الْعَقْل (الدِّيَةِ) عَلَى الْخُنْثَى:

- ‌دُخُولُهُ فِي الْقَسَامَةِ:

- ‌حَدُّ قَاذِفِهِ:

- ‌خِتَانُهُ:

- ‌لُبْسُهُ الْفِضَّةَ وَالْحَرِيرَ:

- ‌غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ:

- ‌إِرْثُهُ:

- ‌خِنْزِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخِنْزِيرِ:

- ‌أَوَّلاً: دِبَاغُ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ:

الفصل: ‌غسله وتكفينه ودفنه:

‌غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ:

27 -

إِذَا مَاتَ الْخُنْثَى فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي غُسْلِهِ عَلَى أَقْوَالٍ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى إِنْ مَاتَ لَمْ يُغَسِّلْهُ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ، لأَِنَّ غَسْل الرَّجُل الْمَرْأَةَ، وَعَكْسَهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الشَّرْعِ، فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ حَرَامٌ، وَالْحُرْمَةُ لَمْ تَزُل بِالْمَوْتِ فَيُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، لِتَعَذُّرِ الْغُسْل، وَيُيَمِّمُهُ بِخِرْقَةٍ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ امْرَأَةً، وَبِغَيْرِ خِرْقَةٍ إِنْ يَمَّمَهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ. (1)

وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ الْقَوْل فِيهِ: فَقَالُوا: إِذَا مَاتَ الْخُنْثَى وَلَيْسَ هُنَاكَ مَحْرَمٌ لَهُ مِنَ الرِّجَال أَوِ النِّسَاءِ، فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يُشْتَهَى مِثْلُهُ جَازَ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ غَسْلُهُ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَوَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يُيَمَّمُ وَيُدْفَنُ. وَالثَّانِي: يُغَسَّل، وَفِيمَنْ يَغْسِلُهُ أَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا وَبِهِ قَال أَبُو زَيْدٍ: يَجُوزُ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا غَسْلُهُ لِلضَّرُورَةِ وَاسْتِصْحَابًا بِحُكْمِ الصِّغَرِ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ فِي حَقِّ الرِّجَال كَالْمَرْأَةِ، وَفِي حَقِّ النِّسَاءِ كَالرَّجُل أَخْذًا بِالأَْحْوَطِ (2) .

(1) فتح القدير 8 / 506، 509. ط دار صادر، والبدائع 7 / 328، وابن عابدين 5 / 466.

(2)

أسنى المطالب 1 / 303، وروضة الطالبين 2 / 105، ونهاية المحتاج 2 / 451، والأشباه والنظائر للسيوطي / 245.

ص: 31

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْخُنْثَى إِذَا كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ يُيَمَّمُ بِحَائِلٍ مِنْ خِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا، وَالرَّجُل أَوْلَى بِتَيْمِيمِ الْخُنْثَى مِنَ الْمَرْأَةِ. (1)

28 -

وَيُكَفَّنُ الْخُنْثَى كَمَا تُكَفَّنُ الْجَارِيَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ أُقِيمَتِ السُّنَّةُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ زَادُوا عَلَى الثَّلَاثِ، وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. فَإِنَّ لِلرَّجُل أَنْ يَلْبَسَ فِي حَيَاتِهِ أَزْيَدَ عَلَى الثَّلَاثَةِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ أُنْثَى كَانَ فِي الاِقْتِصَارِ عَلَى الثَّلَاثَةِ تَرْكُ السُّنَّةِ.

وَإِذَا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَعَلَى رَجُلٍ، وَعَلَى امْرَأَةٍ، وُضِعَ الْخُنْثَى بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ اعْتِبَارًا بِحَال الْحَيَاةِ، لأَِنَّهُ يَقُومُ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ.

وَلَوْ دُفِنَ مَعَ رَجُلٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ عُذْرٍ جُعِل الْخُنْثَى خَلْفَ الرَّجُل، لاِحْتِمَال أَنَّهُ امْرَأَةٌ، وَيُجْعَل بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِنْ صَعِيدٍ فَيَصِيرُ ذَلِكَ فِي حُكْمِ قَبْرَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ امْرَأَةٍ قُدِّمَ الْخُنْثَى، لاِحْتِمَال أَنَّهُ رَجُلٌ.

وَتُسْتَحَبُّ تَسْجِيَةُ قَبْرِهِ عِنْدَ دَفْنِهِ، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ أُنْثَى أُقِيمَ الْوَاجِبُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَالتَّسْجِيَةُ لَا تَضُرُّهُ (2) .

(1) كشاف القناع 1 / 91.

(2)

فتح القدير 8 / 508، 509، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 382،. ط دار الفكر، وابن عابدين 5 / 466، والبدائع 7 / 328، وكشاف القناع 2 / 106، 108.

ص: 31