المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: ارتداء المرأة الخمار عموما: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌خِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِجَابُ:

- ‌ الْقِنَاعُ:

- ‌ النِّقَابُ:

- ‌ الْبُرْقُعُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْخِمَارَ عُمُومًا:

- ‌ثَانِيًا - الْمَسْحُ عَلَى الْخِمَارِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا: لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌رَابِعًا - لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌خَامِسًا: الْخِمَارُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ:

- ‌خَمْرٌ

- ‌خُمُسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمِرْبَاعُ:

- ‌ الصَّفِيُّ:

- ‌ النَّشِيطَةُ:

- ‌ الْفُضُول:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْمْوَال الَّتِي تُخَمَّسُ:

- ‌أَوَّلاً: الْغَنِيمَةُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الْقَوْل الْخَامِسُ:

- ‌ثَانِيًا: الْفَيْءُ:

- ‌ثَالِثًا: السَّلَبُ:

- ‌رَابِعًا: الرِّكَازُ:

- ‌خُنْثَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُخَنَّثُ:

- ‌أَقْسَامُ الْخُنْثَى:

- ‌ الْخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكِل:

- ‌ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌مَا يَتَحَدَّدُ بِهِ نَوْعُ الْخُنْثَى:

- ‌أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌عَوْرَتُهُ:

- ‌نَقْضُ وُضُوئِهِ بِلَمْسِ فَرْجِهِ:

- ‌وُجُوبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى:

- ‌أَذَانُهُ:

- ‌وُقُوفُهُ فِي الصَّفِّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌إِمَامَتُهُ:

- ‌حَجُّهُ وَإِحْرَامُهُ:

- ‌النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ:

- ‌نِكَاحُهُ:

- ‌رَضَاعُهُ:

- ‌إِقْرَارُ الْخُنْثَى:

- ‌شَهَادَةُ الْخُنْثَى وَقَضَاؤُهُ:

- ‌الاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ:

- ‌دِيَةُ الْخُنْثَى:

- ‌وُجُوبُ الْعَقْل (الدِّيَةِ) عَلَى الْخُنْثَى:

- ‌دُخُولُهُ فِي الْقَسَامَةِ:

- ‌حَدُّ قَاذِفِهِ:

- ‌خِتَانُهُ:

- ‌لُبْسُهُ الْفِضَّةَ وَالْحَرِيرَ:

- ‌غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ:

- ‌إِرْثُهُ:

- ‌خِنْزِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخِنْزِيرِ:

- ‌أَوَّلاً: دِبَاغُ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ:

الفصل: ‌أولا: ارتداء المرأة الخمار عموما:

وَيُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْقِنَاعَ عَلَى الثَّوْبِ يُلْقِيهِ الرَّجُل عَلَى كَتِفِهِ، وَيُغَطِّي بِهِ رَأْسَهُ وَيَرُدُّ طَرَفَهُ عَلَى كَتِفِهِ الآْخَرِ. (1)

وَالْقِنَاعُ أَعَمُّ وَأَشْمَل فِي السَّتْرِ مِنَ الْخِمَارِ، أَوْ هُوَ يُخَالِفُهُ بِإِطْلَاقِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.

ج -‌

‌ النِّقَابُ:

4 -

النِّقَابُ مَا تَنْتَقِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ، يُقَال: انْتَقَبَتِ الْمَرْأَةُ وَتَنَقَّبَتْ: غَطَّتْ وَجْهَهَا بِالنِّقَابِ.

وَيُعَرِّفُ ابْنُ مَنْظُورٍ النِّقَابَ بِأَنَّهُ: الْقِنَاعُ عَلَى مَارِنِ الأَْنْفِ، ثُمَّ يَقُول: وَالنِّقَابُ عَلَى وُجُوهٍ. قَال الْفَرَّاءُ: إِذَا أَدْنَتِ الْمَرْأَةُ النِّقَابَ إِلَى عَيْنِهَا فَتِلْكَ الْوَصْوَصَةُ، فَإِنْ أَنْزَلَتْهُ دُونَ ذَلِكَ إِلَى الْمَحْجَرِ فَهُوَ النِّقَابُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرَفِ الأَْنْفِ فَهُوَ اللِّفَامُ. قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: الْوَصْوَاصُ:‌

‌ الْبُرْقُعُ

الصَّغِيرُ. (2)

وَكُلٌّ مِنَ الْخِمَارِ وَالنِّقَابِ يُغَطَّى بِهِ جُزْءٌ مِنَ الْجِسْمِ، الْخِمَارُ يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ، وَالنِّقَابُ يُغَطَّى بِهِ الْوَجْهُ.

د - الْبُرْقُعُ:

5 -

الْبُرْقُعُ لُغَةً: مَا تَسْتُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا (3)

(1) لسان العرب مادة (قنع) ، وجواهر الإكليل 1 / 52.

(2)

القاموس المحيط، المصباح المنير، لسان العرب مادة:" نقب "، ومادة:" وصوص ".

(3)

المصباح المنير مادة: " برقع ".

ص: 6

‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِمَارِ:

‌أَوَّلاً: ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْخِمَارَ عُمُومًا:

6 -

ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْخِمَارَ بِوَجْهٍ عَامٍّ وَاجِبٌ شَرْعًا، لأَِنَّ شَعْرَ رَأْسِهَا عَوْرَةٌ بِاتِّفَاقٍ، وَقَدْ أُمِرَتِ الْمَرْأَةُ بِضَرْبِ الْخِمَارِ عَلَى جَيْبِهَا فِي قَوْله تَعَالَى:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (1) قَال الْقُرْطُبِيُّ: سَبَبُ هَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ إِذَا غَطَّيْنَ رُءُوسَهُنَّ بِالأَْخْمِرَةِ، وَهِيَ الْمَقَانِعُ سَدَلْنَهَا مِنْ وَرَاءِ الظَّهْرِ فَيَبْقَى النَّحْرُ وَالْعُنُقُ وَالأُْذُنَانِ لَا سِتْرَ عَلَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِلَيِّ الْخِمَارِ عَلَى الْجُيُوبِ، وَهَيْئَةُ ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ بِخِمَارِهَا عَلَى جَيْبِهَا لِتَسْتُرَ صَدْرَهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: إِنَّمَا يُضْرَبُ بِالْخِمَارِ الْكَثِيفِ الَّذِي يَسْتُرُ (2)

‌ثَانِيًا - الْمَسْحُ عَلَى الْخِمَارِ فِي الْوُضُوءِ:

7 -

مَسْحُ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ فَرْضٌ تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الأَْدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. وَالْفَرْضُ الَّذِي تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الأَْدِلَّةُ هُوَ أَصْل الْمَسْحِ، أَمَّا صِفَتُهُ وَمِقْدَارُ مَا يُمْسَحُ مِنَ الرَّأْسِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرَانِ فِي مُصْطَلَحَيْ:(وُضُوءٌ)(وَمَسْحٌ) .

وَمِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ كَذَلِكَ الْمَسْحُ عَلَى الْخِمَارِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: لَا يُجْزِئُ

(1) سورة النور / 31.

(2)

القرطبي 12 / 230.

ص: 6