المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب الغسل على الخنثى: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌خِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِجَابُ:

- ‌ الْقِنَاعُ:

- ‌ النِّقَابُ:

- ‌ الْبُرْقُعُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْخِمَارَ عُمُومًا:

- ‌ثَانِيًا - الْمَسْحُ عَلَى الْخِمَارِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا: لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌رَابِعًا - لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌خَامِسًا: الْخِمَارُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ:

- ‌خَمْرٌ

- ‌خُمُسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمِرْبَاعُ:

- ‌ الصَّفِيُّ:

- ‌ النَّشِيطَةُ:

- ‌ الْفُضُول:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْمْوَال الَّتِي تُخَمَّسُ:

- ‌أَوَّلاً: الْغَنِيمَةُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الْقَوْل الْخَامِسُ:

- ‌ثَانِيًا: الْفَيْءُ:

- ‌ثَالِثًا: السَّلَبُ:

- ‌رَابِعًا: الرِّكَازُ:

- ‌خُنْثَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُخَنَّثُ:

- ‌أَقْسَامُ الْخُنْثَى:

- ‌ الْخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكِل:

- ‌ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌مَا يَتَحَدَّدُ بِهِ نَوْعُ الْخُنْثَى:

- ‌أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌عَوْرَتُهُ:

- ‌نَقْضُ وُضُوئِهِ بِلَمْسِ فَرْجِهِ:

- ‌وُجُوبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى:

- ‌أَذَانُهُ:

- ‌وُقُوفُهُ فِي الصَّفِّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌إِمَامَتُهُ:

- ‌حَجُّهُ وَإِحْرَامُهُ:

- ‌النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ:

- ‌نِكَاحُهُ:

- ‌رَضَاعُهُ:

- ‌إِقْرَارُ الْخُنْثَى:

- ‌شَهَادَةُ الْخُنْثَى وَقَضَاؤُهُ:

- ‌الاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ:

- ‌دِيَةُ الْخُنْثَى:

- ‌وُجُوبُ الْعَقْل (الدِّيَةِ) عَلَى الْخُنْثَى:

- ‌دُخُولُهُ فِي الْقَسَامَةِ:

- ‌حَدُّ قَاذِفِهِ:

- ‌خِتَانُهُ:

- ‌لُبْسُهُ الْفِضَّةَ وَالْحَرِيرَ:

- ‌غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ:

- ‌إِرْثُهُ:

- ‌خِنْزِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخِنْزِيرِ:

- ‌أَوَّلاً: دِبَاغُ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ:

الفصل: ‌وجوب الغسل على الخنثى:

وَلَا لِلْغُسْل عِنْدَ أَحَدٍ أَصْلاً، لأَِنَّهَا إِنْ كَشَفَتْ عِنْدَ رَجُلٍ احْتَمَل أَنَّهَا أُنْثَى، وَإِنْ كَشَفَتْ عِنْدَ أُنْثَى، احْتَمَل أَنَّهُ ذَكَرٌ. وَأَمَّا ظَهْرُ الْكَفِّ فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهَا عَوْرَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَالْقَدَمَانِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَصَوْتُهَا عَلَى الرَّاجِحِ، وَذِرَاعَاهَا عَلَى الْمَرْجُوحِ (1) .

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ سَتْرَ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ بِالأَْحْوَطِ، فَيَلْبَسُ مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ. (2)

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالْخُنْثَى عِنْدَهُمْ كَالرَّجُل فِي ذَلِكَ، لأَِنَّ سَتْرَ مَا زَادَ عَلَى عَوْرَةِ الرَّجُل مُحْتَمَلٌ، فَلَا يُوجَبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ وَمُتَرَدِّدٌ. (3)

‌نَقْضُ وُضُوئِهِ بِلَمْسِ فَرْجِهِ:

9 -

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ الْفَرْجِ مُطْلَقًا (4)

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوُضُوءَ يُنْقَضُ بِلَمْسِ الْخُنْثَى فَرْجَهُ (5) .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ فَرْجَيْهِ جَمِيعًا. (6)

(1) ابن عابدين 1 / 105، 207، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 384. ط دار الفكر بدمشق، وروضة الطالبين 1 / 283، والأشباه والنظائر للسيوطي / 240.

(2)

الحطاب 6 / 433.

(3)

المغني 1 / 605.

(4)

الاختيار 1 / 10، ومواهب الجليل 1 / 299، 6 / 433.

(5)

مواهب الجليل 1 / 299، 6 / 433.

(6)

الأشباه والنظائر للسيوطي / 243.

ص: 24

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ فَصَّلُوا الْكَلَامَ فِيهِ وَقَالُوا: إِنَّ الْخُنْثَى لَوْ لَمَسَ أَحَدَ فَرْجَيْهِ لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ، لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْمَلْمُوسُ خِلْقَةً زَائِدَةً، وَإِنْ لَمَسَهَا جَمِيعًا فَعَلَى قَوْل عَدَمِ نَقْضِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ بِمَسِّ فَرْجِهَا لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً مَسَّتْ فَرْجَهَا، أَوْ خِلْقَةً زَائِدَةً، وَيُنْقَضُ عَلَى قَوْل نَقْضِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ بِمَسِّ فَرْجِهَا، لأَِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فَرْجًا. وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ:(حَدَثٌ)(وَوُضُوءٌ)(1) .

‌وُجُوبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى:

10 -

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى بِإِيلَاجٍ بِلَا إِنْزَالٍ لِعَدَمِ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ الأَْصْلِيَّةِ بِيَقِينٍ (2) .

‌أَذَانُهُ:

11 -

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَذَانُ الْخُنْثَى وَأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، لأَِنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ رَجُلاً. وَلأَِنَّهُ إِنْ كَانَ أُنْثَى خَرَجَ الأَْذَانُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْبَةً، وَلَمْ يَصِحَّ (3) .

(1) المغني 1 / 182، 183.

(2)

ابن عابدين 1 / 109، وحاشية الزرقاني 1 / 96، 97، وروضة الطالبين 1 / 82، 83، والأشباه والنظائر للسيوطي / 243، والمغني 1 / 205.

(3)

ابن عابدين 1 / 263، 264، وحاشية الدسوقي 1 / 195، والزرقاني 1 / 160، والقليوبي 1 / 129، وروضة الطالبين 1 / 202، وكشاف القناع 1 / 45، والمغني 1 / 413، ونيل المآرب 1 / 114.

ص: 24