المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أولا: الكتاب: يقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى. فهذه - الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية

[عزت شحاتة كرار]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ثبت بالآيات التى ورد فيها الوقف

- ‌الفصل الأول نشأة القراءات القرآنية وتعريف الوقف وأقسامه

- ‌المبحث الأول: القراءات القرآنية

- ‌نشأة القراءات:

- ‌فوائد تعدد القراءات:

- ‌أركان القراءة الصحيحة:

- ‌وزاد ابن الجزرى فى نشره ثلاثة قرّاء هم:

- ‌المبحث الثانى: تعريف الوقف وأهميته

- ‌الوقف والقطع والسكت:

- ‌المبحث الثالث: أقسام الوقف

- ‌القسم الأول: التام:

- ‌القسم الثانى: الكافى:

- ‌القسم الثالث: الحسن:

- ‌القسم الرابع: القبيح:

- ‌رموز الوقف:

- ‌الوقف غير توقيعى:

- ‌الفصل الثانى الوقف وأثره فى الترجيح عند الحنفية

- ‌1 - مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم

- ‌مناقشة الأدلة:

- ‌الرأى الراجح:

- ‌فائدة:

- ‌2 - القصاص

- ‌أولا: الحنفية:

- ‌أولا: الكتاب:

- ‌ثانيا: السنة:

- ‌ثالثا: المعقول:

- ‌الرد عليهم:

- ‌ثانيا الجمهور:

- ‌أولا من المنقول:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌[ثانيا] دليلهم من المعقول:

- ‌الرد عليهم:

- ‌تعقيب وترجيح:

- ‌فائدة:

- ‌3 - قتل المسلم بالذمى

- ‌تعقيب:

- ‌4 - نكاح أم الزوجة والربيبة

- ‌الرأى الراجح:

- ‌5 - فرضية العمرة

- ‌أولا: أدلة القائلين بفرضية العمرة:

- ‌أولا: الأدلة من المنقول:

- ‌أ- الكتاب

- ‌(ب) السنة والآثار:

- ‌[ثانيا الادلة] من المعقول:

- ‌[ثانيا] أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة:

- ‌(أ) الكتاب:

- ‌(ب) السنة:

- ‌من المعقول:

- ‌مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌الرأى الراجح:

- ‌6 - من محظورات الإحرام

- ‌7 - جزاء قتل الصيد فى الحرم

- ‌واحتج الحنفية بما يلى:

- ‌تعقيب وترجيح:

- ‌8 - حكم الخوض فى المتشابه من الآى

- ‌[الفريق الأول]

- ‌الفريق الثانى:

- ‌تعقيب:

- ‌فائدة: فى حكم من يخوض فى المتشابه:

- ‌9 - التسمية عند الذبح

- ‌[أدلة القائلين بجواز الترك]

- ‌أولا: الكتاب:

- ‌ثانيا: السنة:

- ‌الرد عليهم:

- ‌أدلة القائلين بالمنع: وهم الحنفية ومن وافقهم:

- ‌أولا: الكتاب:

- ‌ثانيا: السنة:

- ‌تعقيب وترجيح:

- ‌10 - شهادة المحدود فى القذف

- ‌الفريق الأول:

- ‌أولا: الكتاب:

- ‌أدلة السنة:

- ‌المعقول:

- ‌الفريق الثانى:

- ‌(أ) الكتاب:

- ‌(ب) السنة:

- ‌تعقيب:

- ‌ترجيح:

- ‌المصادر والمراجع

- ‌أولا: التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ثانيا: كتب الحديث:

- ‌ثالثا: كتب الفقه:

- ‌رابعا: أصول الفقه وقواعده الكلية:

- ‌خامسا: مراجع حديثة:

- ‌الفهرس

الفصل: ‌ ‌أولا: الكتاب: يقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى. فهذه

‌أولا: الكتاب:

يقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى. فهذه الآية عامة فى كل قتيل ولأنها كما قال الجصاص وغيره مكتفية بنفسها عن غيرها غير مفتقرة إلى ما بعدها «1» .

‌ثانيا: السنة:

استدل الحنفية ومن وافقهم بمجموعة من الأحاديث نذكر منها:

1 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة: أما أن يقتص، وأما أن يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» «2» .

2 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول» «3» .

3 -

وبما روى عن ابن البيلمانى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمى وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» «4» .

وقال الحنفية أن هذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر» أى أنه أريد به الكافر الحربى دون الكافر المعاهد «5» .

4 -

عن سمرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه» «6» .

(1) بدائع الصنائع 10/ 247 وما بعدها، أحكام الجصاص 1/ 187.

(2)

د: (4/ 636)(33) كتاب الديات (3) باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم، فذكره بسنده عن طريق أبى شريح الخزاعي.

جه (2/ 876)(21) كتاب الديات (3) باب من قتلى له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث بنفس إسناد أبى داود.

(3)

قط: (3/ 94) وذكره الزيلعى فى نصب الراية (4/ 327) وإسناده صحيح.

(4)

رواه الدار قطنى مرسلا (3/ 134) وقال: ابن البيلمان ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله.

(5)

بداية المجتهد 2/ 581.

(6)

ت (4/ 26)(14) كتاب الديات (18) باب ما جاء فى الرجل يقتل عبده.

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.

وقال الإمام أحمد أما حديث سمرة فلم يثبت لأنه لم يسمع الحسن من سمرة إنما هى صحيفة، وقال غير أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس منها هذا ولأن الحسن أفتى بخلافه فقال: لا يقتل الحر بالعبد. (المغنى 11/ 363).

ص: 33