الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولا: أدلة القائلين بفرضية العمرة:
وهو قول جمهور العلماء وبه قال زيد بن ثابت وهو أحد قولى الشافعى وهو المعتمد عندهم فى المذهب وهو الراجح عند الحنابلة وقول عمر وعلى بن أبى طالب وغيرهم «1» .
حيث استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول.
أولا: الأدلة من المنقول:
أ- الكتاب
1 -
قال تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالوا: بأن الآية قرأت بنصب (والعمرة) مفعول به ل (أتموا): يأمر الله الناس باتمام الحج والعمرة والأمر الوارد فى الآية يفيد الوجوب وقد عطف على الحج العمرة والأصل التساوى بين المعطوف والمعطوف عليه «2» .
يقول القرطبى: فى هذه الآية دليل على وجوب العمرة، لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بتمام الحج «3». ويقول أبو حيان: الإتمام ضد النقص والمعنى افعلوهما كاملين ولا تأتوا بهما ناقصين شيئا من شروطهما وأفعالهما «4» .
2 -
يقول تعالى فى سورة التوبة: وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ [التوبة: 3] فهذا يدل على أن هناك حج أصغر وليس ذلك إلا العمرة.
(1) المراجع السابقة، وبدائع الصنائع 2/ 226، المجموع للنووى 7/ 3، فتح القدير 3/ 139، المبدع 3/ 83 - 84.
(2)
المراجع السابقة.
(3)
القرطبى 2/ 245.
(4)
البحر المحيط 2/ 71 - 72.
(5)
الأم 3/ 113.