المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أحدهما: أنه قد ثبت أن القيمة مرادة فهو بمنزلته لو - الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية

[عزت شحاتة كرار]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ثبت بالآيات التى ورد فيها الوقف

- ‌الفصل الأول نشأة القراءات القرآنية وتعريف الوقف وأقسامه

- ‌المبحث الأول: القراءات القرآنية

- ‌نشأة القراءات:

- ‌فوائد تعدد القراءات:

- ‌أركان القراءة الصحيحة:

- ‌وزاد ابن الجزرى فى نشره ثلاثة قرّاء هم:

- ‌المبحث الثانى: تعريف الوقف وأهميته

- ‌الوقف والقطع والسكت:

- ‌المبحث الثالث: أقسام الوقف

- ‌القسم الأول: التام:

- ‌القسم الثانى: الكافى:

- ‌القسم الثالث: الحسن:

- ‌القسم الرابع: القبيح:

- ‌رموز الوقف:

- ‌الوقف غير توقيعى:

- ‌الفصل الثانى الوقف وأثره فى الترجيح عند الحنفية

- ‌1 - مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم

- ‌مناقشة الأدلة:

- ‌الرأى الراجح:

- ‌فائدة:

- ‌2 - القصاص

- ‌أولا: الحنفية:

- ‌أولا: الكتاب:

- ‌ثانيا: السنة:

- ‌ثالثا: المعقول:

- ‌الرد عليهم:

- ‌ثانيا الجمهور:

- ‌أولا من المنقول:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌[ثانيا] دليلهم من المعقول:

- ‌الرد عليهم:

- ‌تعقيب وترجيح:

- ‌فائدة:

- ‌3 - قتل المسلم بالذمى

- ‌تعقيب:

- ‌4 - نكاح أم الزوجة والربيبة

- ‌الرأى الراجح:

- ‌5 - فرضية العمرة

- ‌أولا: أدلة القائلين بفرضية العمرة:

- ‌أولا: الأدلة من المنقول:

- ‌أ- الكتاب

- ‌(ب) السنة والآثار:

- ‌[ثانيا الادلة] من المعقول:

- ‌[ثانيا] أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة:

- ‌(أ) الكتاب:

- ‌(ب) السنة:

- ‌من المعقول:

- ‌مناقشة الأدلة والترجيح:

- ‌الرأى الراجح:

- ‌6 - من محظورات الإحرام

- ‌7 - جزاء قتل الصيد فى الحرم

- ‌واحتج الحنفية بما يلى:

- ‌تعقيب وترجيح:

- ‌8 - حكم الخوض فى المتشابه من الآى

- ‌[الفريق الأول]

- ‌الفريق الثانى:

- ‌تعقيب:

- ‌فائدة: فى حكم من يخوض فى المتشابه:

- ‌9 - التسمية عند الذبح

- ‌[أدلة القائلين بجواز الترك]

- ‌أولا: الكتاب:

- ‌ثانيا: السنة:

- ‌الرد عليهم:

- ‌أدلة القائلين بالمنع: وهم الحنفية ومن وافقهم:

- ‌أولا: الكتاب:

- ‌ثانيا: السنة:

- ‌تعقيب وترجيح:

- ‌10 - شهادة المحدود فى القذف

- ‌الفريق الأول:

- ‌أولا: الكتاب:

- ‌أدلة السنة:

- ‌المعقول:

- ‌الفريق الثانى:

- ‌(أ) الكتاب:

- ‌(ب) السنة:

- ‌تعقيب:

- ‌ترجيح:

- ‌المصادر والمراجع

- ‌أولا: التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ثانيا: كتب الحديث:

- ‌ثالثا: كتب الفقه:

- ‌رابعا: أصول الفقه وقواعده الكلية:

- ‌خامسا: مراجع حديثة:

- ‌الفهرس

الفصل: أحدهما: أنه قد ثبت أن القيمة مرادة فهو بمنزلته لو

أحدهما: أنه قد ثبت أن القيمة مرادة فهو بمنزلته لو نص عليها فلا ينتظم النظير من النعم.

والثانى: أنه لما ثبت أن القيمة مراده انتفى النظير من النعم لاستحالة إرادتهما جميعا فى لفظ لاتفاقنا معكم على أن المراد أحدهما من قيمة أو نظير من النعم، ومتى ثبت أن القيمة مرادة انتفى غيرها «1» .

أما فى حالة الوصل فإن القراءة بها تؤيد رأى جمهور الشافعية القائل بأن الجزاء من النعم لأن قوله مِنَ النَّعَمِ صفة للجزاء.

واستدل الجمهور بأن قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فبين جنس المثل، ثم قال: يحكم به ذوا عدل منكم وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم لأنه لم يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه.

وأجابوا على قول الحنفية بأنه لو كان الشبه معتبرا لما أوقفه على عدلين فقالوا: إن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر فى حال الصيد من صغر وكبر وما لا جنس له مما له جنس وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص «2» .

‌تعقيب وترجيح:

بعد هذا العرض يتبين لنا أن الحنفية قد رجحت مذهبها على مذهب الجمهور بقراءة الوقف وخاصة أن حرف (أو) الوارد فى الآية يفيد التخيير فإن شاء أهدى وإن شاء قوم له الهدى أو أطعم بدله أو صياما.

وأنا أرى أنه توفيقا بين رأى الحنفية والجمهور بأنه إن كان يوجد نظير من النعم أخذ به وإلا عدل إلى قول الحنفية من باب التخفيف والتيسير على العباد ورفع الحرج.

بقى أن أشير إلى أن العلماء اختلفوا فيمن قتل الصيد ناسيا وبيان آرائهم كالتالى:

1 -

ذهب الجمهور إلى أن عليه الجزاء سواء قتله عمدا أو خطأ فعليه الجزاء وجعلوا فائدة تخصيص العمد بالذكر فى نسق التلاوة من قوله تعالى: وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ

(1) الجصاص 2/ 662.

(2)

منتهى الإرادات، تحقيق د. عبد الله التركيب ط 1، 1999 م، 2/ 116، القرطبى 6/ 200.

ص: 61

وذلك يختص بالعمد دون الخطأ، والنسيان لأن المخطئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد فخص العمد بالذكر، وإن كان خطأ، والنسيان مثله لا يصح رجوع الوعيد إليه وهو قول عمر وعثمان وابن عباس فى رواية.

2 -

ذهب آخرون إلى أنه لا يرى فى الخطأ شيئا وهو قول طاوس وعطاء وسالم والقاسم والقول الثانى لابن عباس وأحد قولى مجاهد.

3 -

ذهب مجاهد فى القول الثانى له إلى أنه إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء وإذا كان ذاكرا لإحرامه عامدا لقتله فلا جزاء عليه وفى بعض الروايات عنه أنه فسد حجه وعليه الهدى «1» .

وقد رجح الجصاص القول الأول لأنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا يختلف فيها المعذور وغير المعذور فى باب وجوب الفدية فقد عذر الله تعالى المريض ومن به أذى من رأسه ولم يخلهما من إيجاب الكفارة فكون الخطأ عذرا لم يكن مسقطا للجزاء «2» .

(1) ابن العربى 2/ 178، والجصاص 2/ 659 - 660.

(2)

الجصاص 2/ 660.

ص: 62