الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ب) السنة:
1 -
روى أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ابن شعبة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته «1» .
2 -
أن الاستثناء الوارد فى آية المحارب: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ بعد قوله تعالى: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ [المائدة:
33] فالاستثناء راجع إلى جميع المذكورين بالاتفاق لكونه معطوفا بعضه على بعض.
تعقيب:
بعد عرض أدلة كل فريق تبين لنا ما يلى:
1 -
أن كل فريق استدل بالآية على صحة ما يقول حيث ذهب الجمهور إلى أنه لا يوجد وقف بالآية وبالتالى يعود الاستثناء على الجميع أما الحنفية فقالوا بأن الوقف الوارد بالآية أثر على عدم رجوع الاستثناء إلا على الفسق لأنه كلام مستأنف مكتفى بذاته.
2 -
أن (الواو) الداخلة على قوله تعالى: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً هل هى عاطفة أم استئنافية فمن جعلها عاطفة قال بعدم الوقف ومن قال بأنها استئنافية جعل للوقف منها تأثيرا فقهيا.
3 -
أن كل مذهب تمسك بالقاعدة النحوية الخاصة بعودة الاستثناء على ما قبله هل يعود على جميع الجمل التى قبله أم على الجملة التى تسبقه مباشرة وهذه النقطة خلافية أيضا بين النحاة غير أن الرأى الراجح عندهم أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل المتقدمة إلا ما قام الدليل على عدم شموله.
ترجيح:
الرأى الراجح فى هذه المسألة هو أن الاستثناء يعود على جميع الجمل التى تسبقه ترجيحا للقاعدة النحوية كما أن الأثر الوارد عن سيدنا عمر الذى استدل به الجمهور رواه البخارى مما يجعلنا نطمئن إلى هذا الرأى وخاصة أن القول بخلافه وهى عدم قبول شهادة
(1) خ (5/ 310)(52) كتاب الشهادات (8) باب شهادة القاذف والسارق والزانى فذكره.
المحدود فى القذف بعد التوبة قد يؤدى إلى مساعدة الشيطان على أخينا مما يلحقه هذا الأمر- رد شهادته- إلى أثر معنوى فى فقد عنصر الإرادة والعودة مرة أخرى إلى المجتمع الإسلامى.
وفى الختام بقى أن أشير إلى شيئين:
أولهما: أن الأوزاعى ذهب إلى أنه لا تقبل شهادة محدود فى الإسلام «1» .
ثانيهما: أن ابن عباس روى عنه عند تفسيره لهذه الآية رأيان يخالف بعضهما بعضا:
أولهما: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا فتاب عليهم من الفسق وأما الشهادة فلا تجوز.
ثانيهما: فمن تاب وأصلح فشهادته فى كتاب الله مقبولة.
وقد وفق الجصاص بين الروايتين بقوله: ويحتمل أن لا يكون ذلك مخالفا لما روى عنه فى الحديث الأول بأن يكون أراد به شهادته مقبولة إذا لم يجلد وتاب والأول على أنه جلد فلا تقبل شهادته وإن تاب «2» .
(1) أحكام الجصاص 3/ 402.
(2)
المرجع السابق.
الخاتمة
وفى هذه الخاتمة أود أن أذكر أهم النتائج التى توصلت إليها وهى:
1 -
أوضحت الدراسة أن الوقف كان له دور بارز فى الفقه الإسلامى.
2 -
كشفت الدراسة عن أن الحنفية من أكثر المذاهب استدلالا بالوقف فى ترجيح مذهبهم.
3 -
رجحت الدراسة أن الوقف غير توفيقى إلا فيما ورد فيه حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم فيكون الوقف فى هذه الحالة توفيقى.
4 -
ورود الوقف فى قراءة شاذة كما ورد فى فرضية العمرة لا يقوى فى الترجيح أمام القراءة الصحيحة.
5 -
أضاف الوقف حكما فقهيا جديدا كما حدث فى آية وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حيث جعل العمرة لله وليست للأصنام، وآية وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ أى رفع الجدال فى ميقات الحج المكانى والزمانى.
6 -
كان للوقف دور بارز فى تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها ولا تحرم البنت إلا بالدخول.
7 -
كان للوقف دور بارز فى جعل الحكم الوارد فى آية وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ يفيد الأمر ويجب اتباعه بدلا من إفادته الإخبار عن شرع من قبلنا.
8 -
كان للوقف دور بارز فى إظهار جواز القيمة فيمن قتل صيدا وهو محرم.
9 -
كان للوقف دور بارز فى وجوب التسمية عند الذبح وإلا حرم أكل ذبيحته بخلاف ذبيحة الناسى يجوز أكلها.
10 -
أثبتت الدراسة قبول شهادة المقذوف إذا حد وتاب وذلك للمصلحة حتى لا يترك الفرد فريسة لوساوس الشيطان.