المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما حكم التجسس للكفار على المسلمين - الولاء والبراء في الإسلام - البركاتي

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ معنى الولاء

- ‌ معنى البراء

- ‌ أدلة الولاء من القرآن

- ‌ أدلة الولاء من السنة

- ‌ أدلة البراء من القرآن

- ‌ هل يُتَبَرَأُ من المسلم لمعصيته

- ‌ ما حكم هجر المسلم العاصي

- ‌ ما منزلة الولاء والبراء في الإسلام

- ‌ ما مظاهر موالاة المؤمنين

- ‌ ما مظاهر موالاة الكافرين

- ‌ ما حكم موالاة الكفار

- ‌ هل يمكن أن يرضى اليهود والنصارى عن المسلمين

- ‌ ما هي الموالاة الصغرى وما صورها

- ‌ ما هي الموالاة الكبرى وما صورها

- ‌ هل تجوز الموالاة في بعض المواضع للكفار

- ‌ ما حكم التجسس للكفار على المسلمين

- ‌ هل هناك أمور مشروعة يظن أنها من الموالاة وليست كذلك

- ‌ ما معنى " البر

- ‌ ما حكم اتخاذ الكافر صَدِيقًا

- ‌ ما حكم وصف النصارى بالمسيحيين

- ‌س: ما حكم السفر لبلاد الكفر

- ‌س: ما حكم الإقامة في بلاد الكفر

- ‌ ما حكم التجنس بجنسية دولة من دول الكفر

- ‌ ما حكم الاستعانة بالكفار في القتال

- ‌ ما حكم معاونة بعض الكفار في حرب بعضهم لبعض

- ‌ ما حكم إعانة الكفار في حرب المسلمين

- ‌ ما حكم التشبه بالكفار

- ‌ ما معنى مخالفة الكفار

- ‌ ما حكم عيادة مرضى الكفار

- ‌ ما حكم تعزية الكفار في أمواتهم

- ‌ ما حكم الاستغفار لموتى غير المسلمين

- ‌ ما حكم الزواج من نساء الكفار

- ‌ ما حكم زواج المسلمة من كافر

- ‌ هل يقدح في البراءة من الكفار محبة الزوجة غير المسلمة (الكتابية)

- ‌ ما حق الجار غير المسلم

- ‌ ما حكم أكل طعام الكفار وذبائحهم

- ‌ ما حكم الاحتفال بأعياد الكفار

- ‌ ما حكم الاحتفال بشم النسيم

- ‌ ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسمس)

- ‌ ما حكم الاحتفال بذكرى الميلاد

- ‌ ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم

- ‌ ما حكم إلقاء السلام أو رد السلام على غير المسلمين

- ‌ ما حكم دفع الزكاة لغير المسلمين

- ‌ ما حكم الصدقة لغير المسلمين

- ‌ ما حكم قبول أموال الكفار

- ‌ ما حكم الإهداء إليهم أو قبول هديتهم

- ‌ ما حكم الانتفاع بما أنتجه الكفار

- ‌ ما حكم استخدام الكفار

- ‌ ما حكم العمل لدى المشركين

- ‌ ما حكم استعمال أنيتهم وملابسهم

- ‌ هل يجوز التوارث بين المسلم والكافر

- ‌ ما حكم من صحح دين النصارى أو اليهود أو غيرهم من ملل الكفر

- ‌ ما تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}

- ‌ ما تفسير قوله تعالى: {لكم دينكم ولي دين}

- ‌ ما معنى قاعدة: الرضا بالكفر كفر

- ‌ ما حكم بناء كنائس النصارى

- ‌ ما حكم القراءة في التوراة أو الإنجيل

- ‌ ما حكم بيع الأراضي والعقارات للنصارى واليهود

- ‌ ما حكم التحاكم لقوانين وتشريعات الكفار

- ‌ ما حكم تولية الكافر أمور المسلمين

- ‌ ما حكم القول بزمالة الأديان السماوية

- ‌ ما حكم الدعوة لوحدة الأديان

- ‌ ما حكم الدعوة لتقارب الأديان

- ‌ ما حكم الدعوة للمذاهب الهدامة كالقومية العربية والفرعونية والماسونية والعلمانية والليبرالية ونحوها

- ‌ ما هي وسائل القوم في إضعاف عقيدة الولاء والبراء

- ‌ اذكر بعض صور الولاء والبراء الواقعية

- ‌ ما الثمار الطيبة للثبات والرسوخ على عقيدة الولاء والبراء

- ‌الفهرس

- ‌صدر للمؤلف

الفصل: ‌ ما حكم التجسس للكفار على المسلمين

س:‌

‌ هل تجوز الموالاة في بعض المواضع للكفار

؟

ج: تجوز عند الضرورة والإكراه؛ وهي إظهار الموالاة باللسان عند الضرورة وعند خوف الفتنة من الكفار؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} (آل عمران: 28)؛ ولقوله سبحانه وتعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (النحل: 106). وسبب ذلك قصة عمار، عندما أرغمه الكفار على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنال منه تحت التهديد وتحت الخطر؛ فجاء يبكي وخشي على نفسه الردة؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن عادوا فعُدْ"(1).

*****

س:‌

‌ ما حكم التجسس للكفار على المسلمين

؟

ج: التجسس على المسلمين لمصلحة الكفار حرام: فهو خيانة للدّين، ومحاربة للمسلمين، ومعاونة لأهل الشرك والكفر عليهم، وكلها كبائر عظيمة، وتصل للردّة إذا صدرت من المسلم، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (الأنفال: 27).

وهي من نواقض العهود والمواثيق إذا صدرت من المعاهدين وأهل الذمة، قال تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (التوبة: 4).

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 358) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 208). وقال الحاكم: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ".

ص: 23

وقد حذر الله من ألئك؛ فقال -تعالى: {لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَاّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} (التوبة: 47).

قال مجاهد رحمه الله في قوله -تعالى-: {وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ} وفيكم مخبرون لهم يؤدون إليهم ما يسمعون منكم وهو الجواسيس (1).

وقد تحدث الفقهاء عن عقوبة الجاسوس مسلمًا كان أو كافرًا، فقالت المالكية والحنابلة وغيرهم: يقتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين.

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم قتله، وإنما يعاقب تعزيرًا، إلا إن تظاهر على الإسلام فيقتل، أو ترتب على جاسوسيته قتل، ومثله الذمي.

وإن كان كافرًا يقتل في حال الحرب، وكذلك في حال السلم إن كان هناك عهد لأنّه نقض للعهد.

وقد ورد في السنة النبوية: ما يدل على قتل الجاسوس مطلقا، فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:" أُتي النبي صلى الله عليه وسلم عينٌ من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه، ثم انسل، فقال صلى الله عليه وسلم: "اطلبوه فاقتلوه" قال: فسبقتهم إليه فقتلته، وأخذت سلبه، فنفلني إياه" رواه البخاري وأبو داود.

*****

(1) تفسير البغوي: 10/ 298.

ص: 24