المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما حكم العمل لدى المشركين - الولاء والبراء في الإسلام - البركاتي

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ معنى الولاء

- ‌ معنى البراء

- ‌ أدلة الولاء من القرآن

- ‌ أدلة الولاء من السنة

- ‌ أدلة البراء من القرآن

- ‌ هل يُتَبَرَأُ من المسلم لمعصيته

- ‌ ما حكم هجر المسلم العاصي

- ‌ ما منزلة الولاء والبراء في الإسلام

- ‌ ما مظاهر موالاة المؤمنين

- ‌ ما مظاهر موالاة الكافرين

- ‌ ما حكم موالاة الكفار

- ‌ هل يمكن أن يرضى اليهود والنصارى عن المسلمين

- ‌ ما هي الموالاة الصغرى وما صورها

- ‌ ما هي الموالاة الكبرى وما صورها

- ‌ هل تجوز الموالاة في بعض المواضع للكفار

- ‌ ما حكم التجسس للكفار على المسلمين

- ‌ هل هناك أمور مشروعة يظن أنها من الموالاة وليست كذلك

- ‌ ما معنى " البر

- ‌ ما حكم اتخاذ الكافر صَدِيقًا

- ‌ ما حكم وصف النصارى بالمسيحيين

- ‌س: ما حكم السفر لبلاد الكفر

- ‌س: ما حكم الإقامة في بلاد الكفر

- ‌ ما حكم التجنس بجنسية دولة من دول الكفر

- ‌ ما حكم الاستعانة بالكفار في القتال

- ‌ ما حكم معاونة بعض الكفار في حرب بعضهم لبعض

- ‌ ما حكم إعانة الكفار في حرب المسلمين

- ‌ ما حكم التشبه بالكفار

- ‌ ما معنى مخالفة الكفار

- ‌ ما حكم عيادة مرضى الكفار

- ‌ ما حكم تعزية الكفار في أمواتهم

- ‌ ما حكم الاستغفار لموتى غير المسلمين

- ‌ ما حكم الزواج من نساء الكفار

- ‌ ما حكم زواج المسلمة من كافر

- ‌ هل يقدح في البراءة من الكفار محبة الزوجة غير المسلمة (الكتابية)

- ‌ ما حق الجار غير المسلم

- ‌ ما حكم أكل طعام الكفار وذبائحهم

- ‌ ما حكم الاحتفال بأعياد الكفار

- ‌ ما حكم الاحتفال بشم النسيم

- ‌ ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسمس)

- ‌ ما حكم الاحتفال بذكرى الميلاد

- ‌ ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم

- ‌ ما حكم إلقاء السلام أو رد السلام على غير المسلمين

- ‌ ما حكم دفع الزكاة لغير المسلمين

- ‌ ما حكم الصدقة لغير المسلمين

- ‌ ما حكم قبول أموال الكفار

- ‌ ما حكم الإهداء إليهم أو قبول هديتهم

- ‌ ما حكم الانتفاع بما أنتجه الكفار

- ‌ ما حكم استخدام الكفار

- ‌ ما حكم العمل لدى المشركين

- ‌ ما حكم استعمال أنيتهم وملابسهم

- ‌ هل يجوز التوارث بين المسلم والكافر

- ‌ ما حكم من صحح دين النصارى أو اليهود أو غيرهم من ملل الكفر

- ‌ ما تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}

- ‌ ما تفسير قوله تعالى: {لكم دينكم ولي دين}

- ‌ ما معنى قاعدة: الرضا بالكفر كفر

- ‌ ما حكم بناء كنائس النصارى

- ‌ ما حكم القراءة في التوراة أو الإنجيل

- ‌ ما حكم بيع الأراضي والعقارات للنصارى واليهود

- ‌ ما حكم التحاكم لقوانين وتشريعات الكفار

- ‌ ما حكم تولية الكافر أمور المسلمين

- ‌ ما حكم القول بزمالة الأديان السماوية

- ‌ ما حكم الدعوة لوحدة الأديان

- ‌ ما حكم الدعوة لتقارب الأديان

- ‌ ما حكم الدعوة للمذاهب الهدامة كالقومية العربية والفرعونية والماسونية والعلمانية والليبرالية ونحوها

- ‌ ما هي وسائل القوم في إضعاف عقيدة الولاء والبراء

- ‌ اذكر بعض صور الولاء والبراء الواقعية

- ‌ ما الثمار الطيبة للثبات والرسوخ على عقيدة الولاء والبراء

- ‌الفهرس

- ‌صدر للمؤلف

الفصل: ‌ ما حكم العمل لدى المشركين

س:‌

‌ ما حكم الانتفاع بما أنتجه الكفار

؟

ج: لا بأس بذلك إذا دعت الحاجة إليه؛ فعلم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الإدارية وأمثال ذلك يحتاجها المسلمون، فلا بأس من الانتفاع بها، بل قد يجب الأخذ بها لرفع الحرج عن الأمة.

أما ما أنتجوه من الفلسفات النظريات الكلامية والتصورات العقدية فيمنع المسلم من الأخذ بذلك لكمال الدين وتمام النعمة، ولما في ذلك من مخالفات عقدية واضحة لعقيدة الإسلام؛ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن القراءة في صحيفة التوراة، لأن كتاب الله فيه الهدى والنور؛ والله أعلم.

*****

س:‌

‌ ما حكم استخدام الكفار

؟

ج: لا بأس بالاستعانة بالكافر الأمين وإجارته إذا لم يتوفر المسلم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه في رحلة الهجرة استعانا بدليلٍ اسمه عبد الله ابن اريقط وهو يومئذ على الكفر.

*****

س:‌

‌ ما حكم العمل لدى المشركين

؟

والجواب: يكره ذلك، لما فيه من تعرض المسلم للامتهان، وجاز لحاجة أو ضرورة ويدل على ذلك ما رواه البخاري أيضاً عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً قيناً فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا؛ قال: وإني لميت ثم مبعوث؟

قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد، فأقضيك: فأنزل الله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا} (1)(مريم: 77).

قال المهلب: كره أهل العلم ذلك - أي مؤاجرة نفسه من مشرك في أرض الحرب - إلا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين (2).

*****

(1) صحيح البخاري كتاب الإجازة باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب (4/ 452 ح 2275).

(2)

فتح الباري (4/ 452).

ص: 50