المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسح على العمائم - بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌المسح على العمائم

‌المسح على العمائم

س20/ هل يجوز المسح على العمائم؟ وما هي حدود ذلك؟ وما هي صفة العمامة؟

جـ20/ المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز المسح عليها، فيمسح على العمامة كلها أوأكثرها، ويسن أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين 1.

* * *

س21/ هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء

1 انظر (صحيح البخاري) ، كتاب الوضوء (205) ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة (274) .

ص: 46

رأس المرأة؟

جـ21/ أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً.

وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه، فيمسح عليه.

وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن.

* * *

س22/ الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه؟

جـ22/ الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه

ص: 47

فلا يجوز المسح عليه، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه.

* * *

ص: 48