الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبوثوار: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهورواية عن أحمد وداود وهوالمختار الراجح دليلاً، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس. أ. هـ.
البحث الرابع: إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أوبالعكس فبأيهما يعتبر
؟
وهذا له ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يكون التغير قبل الحدث مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يسافر قبل أن يحدث، أويلبسهما مسافراً ثم يقدم بلده قبل أن يحدث. ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر، قال في المجموع (2/472) بالإجماع، وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم، ولا إشكال في ذلك.
الحال الثانية: أن يكون التغير بعد الحدث وقبل
المسح، مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يحدث ثم يسافر قبل أن يمسح، أويلبسهما مسافرأ ثم يحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح. ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر. قال في الإنصاف (1/179) : هذا المذهب وعليه الأصحاب ورمز لذلك الفروع (1/168) بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال: وعنه مسح مقيم..إلخ. أ.هـ.
وفي المغني (1/290) لا نعلم خلافاً أنه يتم مسح مسافر. وفي المسألة الثاني يمسح مسح مقيم، ولم أر في ذلك خلافاً.
الحال الثالثة: أن يكون التغير بعد الحدث والمسح مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيماً ثم يسافر، أويلبس الخفين ويمسح عليهما مسافراً ثم يقدم بلده بعد ذلك، ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم.
أما المسألة الأولى: فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح
المقيم قد انتهت اولا.
فإن كانت قد انتهت فلا مسح ولم أر في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في المحلى (2/109) أن يتم مسح مسافر، وإن كانت مدة مسح المقيم باقية ففي ذلك خلاف. فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم مسح مسافر، وهورواية عن أحمد وداود. انظر المجموع (1/472) .
قال في المغني (1/292) : قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. وفي الإنصاف (1/178) عن صاحب الفائق: هوالنص المتأخر وهوالمختار. أ. هـ.
وأما المسألة الثانية: فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أولا.
فإن كانت قد انتهت فلا مسح، وإن كانت باقية أتم