المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌البحث الثاني: إذا لبس خفا على خف فلا يخلومن حالين: - بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌البحث الثاني: إذا لبس خفا على خف فلا يخلومن حالين:

على الجورب عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن قال: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود.أ. هـ.

وفي ص (486) إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان ترى تحته البشرة.

وفي ص 24 جـ 1 من جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أن الجورب ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أوكتان أوصوف يسمى في عرف أهل مصر شراباً.

ص: 5

‌البحث الثاني: إذا لبس خفاً على خف فلا يخلومن حالين:

الأولى: أن يكون بعد الحدث فالحكم للأسفل، ولا يمسح الأعلى.

ص: 5

الثاني: أن يكون قبل الحدث فهوبالخيار، فإن مسح الأسفل تعلق الحكم به ولا يضره نزع الأعلى، وإن مسح الأعلى تعلق الحكم به. فإن نزعه لزم نزع الأسفل، ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني. ولا يصح المسح عليهما إن كانا مخرقين، ولا على الأسفل إن كان هوالمخرق.

وفي الفروع (1/160) : ولا يمسح خفين لبسا على ممسوحين

ويتوجه الجواز (و) لمالك. وفي ص (172) : وإن نزع خفاً فوقانياً مسحه فعنه يلزم نزع التحتاني

فيتوضأ أويغسل قدميه على الخلاف، وعنه لا يلزمه (وهـ م) فيتوضأ أويمسح التحتاني مفرداً على الخلاف. أ. هـ.

قلت: وعلى القول بأن النزع لا ينقض الطهارة لا شيء عليه.

وفي المجموع للنووي (1/490) إذا جوزنا المسح

ص: 6

على الجرموق "ملبوس رجل يلبس فوق الخف لا سيما في البلاد الباردة " فقد ذكر أبوالعباس بن سريج فيه ثلاث معان، أصحها أن بدل عن الخف، والخف بدل عن الرجل. الثاني: أن الأسفل كلفافة والأعلى هوالخف. والثالث: أنهما كخف واحد، فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة، وفرع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة، وذكر منها لونزعه بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله، فإن قلنا بالأول لم يجب نزع الأسفل فيمسحه لكن هل يكفيه مسحه أولا بد من إعادة الوضوء فيه القولان في نازع الخفين. وإن قلنا بالثالث فلا شيء عليه. وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل وغسل القدمين. وفي وجوب استئناف الوضوء القولان.

فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال:

احدها: لا يجب شيء، وأصحها مسح الأسفل فقط.

ص: 7