الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: يجب مسحه مع استئناف الوضوء.
الرابع: يجب نزع الخفين وغسل الرجلين.
الخامس: يجب النزع واستئناف الوضوء.
وفي ص (490) أيضاً: إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه، ثم لبس الجرموق على طهارة المسح، ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران، ثم قال عن الجواز: إنه الأظهر المختار، لأنه لبس على طهارة. وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. قال الرافعي: قال الشيخ أبوعلي: إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من لبس الجرموق. أ. هـ. وقوله من حين حين أحدث بناءً على ابتداء المدة من الحدث، وسيأتي الخلاف في ذلك.
البحث الثالث: في توقيت مدة المسح
وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فجمهور
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وقال بعض أهل العلم: لا توقيت فيه. وفي المجموع (1/467) : حكاه أصحابنا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك، وهوالمشهور عنه. وعنه أنه موقت، وعنه موقت للحاضر دون المسافر. قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير يمسح من غدوة إلى الليل. أ.هـ.
وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ص (15) : ولا تتوقت مدة المسح في المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين.
وإذا قلنا بالتوقيت فمن أين يبتدئ؟ الجمهور من أهل العلم على أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس. وفي المجموع (1/470) : وقال الأوزاعي