المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌البحث الأول: في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أورقته - بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌البحث الأول: في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أورقته

‌المجلد الأول

‌أولاً: بحوث في المسح على الخفين

‌البحث الأول: في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أورقته

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً: بحوث في المسح على الخفين:

هذه بحوث في المسح على الخفين:

البحث الأول: في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أورقته..

وفي هذا خلاف بين العلماء.

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح. قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح: وأن لا يصف البشرة لصفائه أوخفته. وذكر قبله أنه يشترط ستر محل الفرض.

وفي المجموع فقيه الشافعية للنووي (1 / 480) ذكر قولين في الخف المخرق أصحهما لا يمسح. وفي ص (481) من أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف. قال ابن المنذري: وبه أقول لظاهر

ص: 3

إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع أنواع الخفاف.

وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (13) أن الخف المخرق يجوز المسح عليه مادام اسم الخف باقياً والمشي فيه ممكناً، وهوقديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.

وفي المحلى (2/100) جواز المسح على المخرق ولوظهر أكثر القدمين مادام يتعلق بالرجلين منهما شيء، ونقل عن سفيان الثوري أنه قال: امسح مادام يسمى خفاً.

وفي المجموع (2/482) إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف قال: وحكى الروياني والرافعي وجهاً غريباً ضعيفاً أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة.

وفي ص (484) حكى ابن المنذر إباحة المسح

ص: 4