المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌البحث الخامس: إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض - بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌البحث الخامس: إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض

مسح مقيم إن بقي من مدته شيء. قال في المغني (1/293) : وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفاً أ. هـ. ورمز لذلك في الفروع (1/168) بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال: وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافراً فوق يوم وليلة أ. هـ. وفي المحلى (2/109) يبتدئ مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء.

ص: 13

‌البحث الخامس: إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض

؟

في هذا خلاف بين العلماء. ذكره في المجموع (1/511) .

القول الأول: تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث. وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره.

ص: 13

قال النووي: وهوالمختار الأقوى.

قلت: واختاره ابن حزم (2/94) ونقله في المسألة الأولى (انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال: هذا هوالقول الذي لا يجوز غيره.

قال ص (95) : ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث.

وقال عن المسألة الثانية (2/105) إنه قول طائفة من السلف. وهوأيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين.

القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد.

القول الثالث: يلزمه الوضوء، وبه قال مكحول

ص: 14

والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن ابن صالح وإسحاق، وهوأصح الروايتين عن أحمد.

القول الرابع: يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين وإلا كفاه غسل الرجلين، وبه قال مالك والليث.

وإلى هنا تم ما أردنا كتابته، فنسأل الله تعالى أن ينفع بها إنه جواد كريم.

ثم ذلك في يوم الأربعاء الموافق 16 ربيع الثاني عام 1407 هـ.

بقلم كاتبه

محمد الصالح العثيمين

ص: 15