المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلوصلاة الليل أفضل، والنصف الأخير أفضل من الأول - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت العجمي

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المصنف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌٌوالسِّوَاكُ مسنونٌ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌٌيجوزُ المسحُ على الخُفَّينِ وَنَحوِهِمَا

- ‌فَصْلٌٌنَوَاقِضُ الوضوءِ ثَمانيةٌ:

- ‌فَصْلٌٌمُوجِبَاتُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌٌوشروطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌالتيمُّمُ

- ‌فَصْلٌيُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ سَبْعُ غسلاتٍ إن أنْقَتْ

- ‌فَصْلٌٌالمُسْكِرُ المائِعُ

- ‌فَصْلٌٌوأَقلُّ سِن حَيْضٍ تَمامُ تسع سِنين

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌فَصْلٌالأَذانُ والِإقامةُ فرضا كِفَايةٍ على الرِّجَالِ الأَحْرَارِ

- ‌فَصْلٌوشروطُ صحَّةِ الصَّلاة سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌيُسَنُّ سُجودُ السَّهْوِ للمصلي

- ‌فَصْلٌأَفضلُ تَطَوُّعِ البدنِ بَعْدَ الجِهادِ والعِلْمِ صَلاةُ التطوُّع

- ‌فَصْلٌٌوصَلاةُ الليلِ أَفْضَلُ، والنِّصْفُ الأَخيرُ أَفضلُ مِنَ الأوَّل

- ‌فَصْلٌٌصَلَاةُ الجماعَة واجِبَةٌ للخَمْسِ المُؤَدَّاةِ على الرِّجَالِ الأحرار

- ‌فَصْلٌالأَولى بالِإمَامةِ

- ‌فَصْلٌيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ

- ‌فَصْلٌيُبَاحُ جَمْعٌ بين ظُهْرٍ وعَصْرٍ وعشائين بوقتِ إِحداهُما

- ‌فَصْلٌٌتَصِحَّ صلاةُ الخَوفِ بِقتَالٍ مُبَاحٍ

- ‌فَصْلتَجِبُ الجُمُعَةُ على كُلِّ مُسْلِم مُكَلَّف

- ‌فَصلٌوصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةِ

- ‌فَصْلٌٌوسُنَّ التكبيرُ المطْلَقُ

- ‌فَصْلٌٌصَلَاةُ الكُسُوفِ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ خُطْبةٍ

- ‌فَصْلٌتُسَن صلاةُ الاستسقاءِ

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فَصْلٌٌوغَسْلُهُ فَرْضُ كِفاية

- ‌فَصْلٌوتكفينُهُ فَرْضُ كفايةٍ

- ‌فَصْلٌوالصَّلَاةُ عليه فرضُ كفايةٍ

- ‌فَصْلٌٌوحَمْلُهُ ودفنُهُ فرضُ كفاية

- ‌فَصْلٌوتعزيةُ مسلمٍ، ولو صَغِيراً إِلى ثلاثة أيام سُنَّةٌ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فَصْلٌوأَقلُّ نصاب البقَرِ ثلاثون

- ‌فَصْلٌٌتَجِبُ الزَّكاة في كُلِّ مكيلٍ مُدَّخَرٍ مِنْ حبه مِنْ قوتِ البلدِ وغيره

- ‌فَصْلٌوزكاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ واجِبةٌ بالفطر مِنْ رمضان، وتسمى فرضاً

- ‌فَصْلٌيَجِبُ إخراجُ الزكاة فَوْراً

- ‌فَصْلٌٌولا يُجْزئُ دفعها إِلى كَافِرٍ وغير مُؤلَّفٍ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فَصْلٌٌوَيَجِبُ على كُلِّ مسلمٍ قادِرٍ مُكلَّفٍ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ جَامَعَ في نهار في قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ ولو ميتٍ أو بهيمة

- ‌فَصْلٌيُسَنُّ صَومُ التطوعِ

- ‌فَصْلٌٌوالاعتكافُ سُنَّةٌ كُلّ وقتٍ

- ‌كتاب الحج

- ‌فَصْلٌوالمواقيتُ

- ‌فَصْلٌوسُنَّ لِمُريدِ الإحرامٍ

- ‌فَصْلٌومَحظوراتُ الِإحرامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ في الفِديةِ

- ‌فَصْلٌٌ في جزاءِ الصَّيدِ

- ‌فَصْلٌٌوَحَرُمَ صيدُ حَرَم مكة

- ‌بَابُ دخول مكة

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرةِ

- ‌فَصْلٌأَرْكانُ الحَجِّ أَربعةٌ:

- ‌فَصْلٌٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ

- ‌فَصْلٌويتعينُ هَدْيٌ بِقَوْلهِ: هذا هدي، أَوْ بتقليده أَو إِشعاره

- ‌فَصْلٌوالعقيقةُ سنَّةٌ مؤكّدةٌ في حَقِّ الأب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فَصْلٌوتُمْلَكُ الغنيمةُ بالاستيلاءِ عليها في دارِ الحربِ

- ‌فَصْلٌويَجوزُ عَقْدُ الذِّمّةِ لِمَنْ له كِتَابٌ أَوْ شبهةُ كتابٍ كالمجوسِ

- ‌فَصْلٌٌوَمَنْ أَبى منهم بَذْلَ الجزية

- ‌خاتمة الكتاب

الفصل: ‌فصلوصلاة الليل أفضل، والنصف الأخير أفضل من الأول

وَرَكْعتانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتانِ قَبْلَ الفَجْرِ، وآكدُها الفجر، ثُمَّ المَغْرِبُ ثُمَّ سواء.

والتراويحُ عشرونَ رَكْعةً برمضان جَماعةً، يُسَلِّمُ مِنْهُ كلّ ثنتين بنيَّة أَوَّل كُلِّ ركعتين، ووقتها بين سنة عشاءٍ وَوِتْر في مسجدٍ، وأَوَّلُ اللَّيل أَفضل، ويُوتِرُ بَعْدها في جَماعةٍ.

* * *

‌فَصْلٌٌ

وصَلاةُ الليلِ أَفْضَلُ، والنِّصْفُ الأَخيرُ أَفضلُ مِنَ الأوَّل

، ويُسَنُّ قيامُ اللَّيل، وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ونِيته عِنْدَ النَوم، وكثرةُ الركوعِ والسجُود أَفضلُ مِنْ طُولِ القيام.

وتُسَنُّ صَلاةُ الضُّحى غِبًّا، وأَقَلُّهَا رَكعَتان، وأَكثرُها ثَمانٍ، وَوَقْتُها من خُروجِ وَقْتِ النَّهي إِلى قُبَيْلِ الزّوالِ.

وتُسَنُّ تَحِيَّةُ المَسْجِد، وسُنَّةُ الوضوءِ، وإِحياءُ ما بين العشائينِ، وهو منْ قيامِ اللَّيل.

وتُسَنُّ صَلاةُ الاستِخارةِ وَلَوْ في خَيْرٍ، ويُبادرُ به بَعْدَهُ.

وتُسَنُّ صَلاةُ الحاجة إِلى الله تعالى أَوْ إِلى آدمي (1).

وتُسَنُّ صَلاةُ التَّوْبَةِ.

(1) الحديث الوارد في صلاة الحاجة لا يصح؛ فقد أخرجه ابن ماجه (1384) وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقد أورده ابن الجوزِي في "الموضوعات"(2/ 141).

ص: 39