المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في صفة الحج والعمرة - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت العجمي

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المصنف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌٌوالسِّوَاكُ مسنونٌ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌٌيجوزُ المسحُ على الخُفَّينِ وَنَحوِهِمَا

- ‌فَصْلٌٌنَوَاقِضُ الوضوءِ ثَمانيةٌ:

- ‌فَصْلٌٌمُوجِبَاتُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌٌوشروطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌالتيمُّمُ

- ‌فَصْلٌيُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ سَبْعُ غسلاتٍ إن أنْقَتْ

- ‌فَصْلٌٌالمُسْكِرُ المائِعُ

- ‌فَصْلٌٌوأَقلُّ سِن حَيْضٍ تَمامُ تسع سِنين

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌فَصْلٌالأَذانُ والِإقامةُ فرضا كِفَايةٍ على الرِّجَالِ الأَحْرَارِ

- ‌فَصْلٌوشروطُ صحَّةِ الصَّلاة سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌيُسَنُّ سُجودُ السَّهْوِ للمصلي

- ‌فَصْلٌأَفضلُ تَطَوُّعِ البدنِ بَعْدَ الجِهادِ والعِلْمِ صَلاةُ التطوُّع

- ‌فَصْلٌٌوصَلاةُ الليلِ أَفْضَلُ، والنِّصْفُ الأَخيرُ أَفضلُ مِنَ الأوَّل

- ‌فَصْلٌٌصَلَاةُ الجماعَة واجِبَةٌ للخَمْسِ المُؤَدَّاةِ على الرِّجَالِ الأحرار

- ‌فَصْلٌالأَولى بالِإمَامةِ

- ‌فَصْلٌيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ

- ‌فَصْلٌيُبَاحُ جَمْعٌ بين ظُهْرٍ وعَصْرٍ وعشائين بوقتِ إِحداهُما

- ‌فَصْلٌٌتَصِحَّ صلاةُ الخَوفِ بِقتَالٍ مُبَاحٍ

- ‌فَصْلتَجِبُ الجُمُعَةُ على كُلِّ مُسْلِم مُكَلَّف

- ‌فَصلٌوصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةِ

- ‌فَصْلٌٌوسُنَّ التكبيرُ المطْلَقُ

- ‌فَصْلٌٌصَلَاةُ الكُسُوفِ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ خُطْبةٍ

- ‌فَصْلٌتُسَن صلاةُ الاستسقاءِ

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فَصْلٌٌوغَسْلُهُ فَرْضُ كِفاية

- ‌فَصْلٌوتكفينُهُ فَرْضُ كفايةٍ

- ‌فَصْلٌوالصَّلَاةُ عليه فرضُ كفايةٍ

- ‌فَصْلٌٌوحَمْلُهُ ودفنُهُ فرضُ كفاية

- ‌فَصْلٌوتعزيةُ مسلمٍ، ولو صَغِيراً إِلى ثلاثة أيام سُنَّةٌ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فَصْلٌوأَقلُّ نصاب البقَرِ ثلاثون

- ‌فَصْلٌٌتَجِبُ الزَّكاة في كُلِّ مكيلٍ مُدَّخَرٍ مِنْ حبه مِنْ قوتِ البلدِ وغيره

- ‌فَصْلٌوزكاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ واجِبةٌ بالفطر مِنْ رمضان، وتسمى فرضاً

- ‌فَصْلٌيَجِبُ إخراجُ الزكاة فَوْراً

- ‌فَصْلٌٌولا يُجْزئُ دفعها إِلى كَافِرٍ وغير مُؤلَّفٍ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فَصْلٌٌوَيَجِبُ على كُلِّ مسلمٍ قادِرٍ مُكلَّفٍ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ جَامَعَ في نهار في قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ ولو ميتٍ أو بهيمة

- ‌فَصْلٌيُسَنُّ صَومُ التطوعِ

- ‌فَصْلٌٌوالاعتكافُ سُنَّةٌ كُلّ وقتٍ

- ‌كتاب الحج

- ‌فَصْلٌوالمواقيتُ

- ‌فَصْلٌوسُنَّ لِمُريدِ الإحرامٍ

- ‌فَصْلٌومَحظوراتُ الِإحرامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ في الفِديةِ

- ‌فَصْلٌٌ في جزاءِ الصَّيدِ

- ‌فَصْلٌٌوَحَرُمَ صيدُ حَرَم مكة

- ‌بَابُ دخول مكة

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرةِ

- ‌فَصْلٌأَرْكانُ الحَجِّ أَربعةٌ:

- ‌فَصْلٌٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ

- ‌فَصْلٌويتعينُ هَدْيٌ بِقَوْلهِ: هذا هدي، أَوْ بتقليده أَو إِشعاره

- ‌فَصْلٌوالعقيقةُ سنَّةٌ مؤكّدةٌ في حَقِّ الأب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فَصْلٌوتُمْلَكُ الغنيمةُ بالاستيلاءِ عليها في دارِ الحربِ

- ‌فَصْلٌويَجوزُ عَقْدُ الذِّمّةِ لِمَنْ له كِتَابٌ أَوْ شبهةُ كتابٍ كالمجوسِ

- ‌فَصْلٌٌوَمَنْ أَبى منهم بَذْلَ الجزية

- ‌خاتمة الكتاب

الفصل: ‌فصل في صفة الحج والعمرة

‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرةِ

يُسَنُّ لِمُحِلٍّ بمكة الِإحرامُ بالحَجِّ يوم التَّرْوِيةِ وهو الثامنُ مِنْ ذي الحجة، والمبيتُ بمنى، فإِذا طلعت الشَّمْسُ سار فأَقام بنمرة إِلى الزوال، ثُمَّ يأَتي عرفَةَ وكُلُّها مَوْقِفٌ إِلَاّ بطنَ عُرَنَةَ، وهو الجَبَلُ المُشْرِفُ على عرفة إِلى الجبال المقابلة له إِلى ما يلي حوائط بني عامر، ويجمَعُ فيها بين الظهر والعصرِ تقديماً.

وسُنَّ وقوفُه راكباً بخلاف سائر المناسك، مستقبل القِبلَة عند الصخرات وجبل الرحْمة، ولا يشرعُ صعوده، ويرفعُ يديه، ويكثرُ الدعاء بما ورد.

ووقتُ الوقوف مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، ثُمَّ يدفَعُ بعد الغروب إِلى مزدلفة بسَكِينَة، ويَجمَعُ فيها بين العشائين تأَخيراً ويبيت بها، فإِذا صَلَّى الصُّبْحَ أَتى المَشْعَر الحرام، فرقاهُ ووَقف عِنْدَهُ، وحَمِد الله تعالى وهَلَّلَ وكَبَّرَ، ودعا بِمَا وَرَدَ وقرأَ:(فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)[البقرة: 198] الآيتين، ويدعو حَتَّى يُسْفِرَ جداً ثُمَّ يَدْفَعُ إِلى منى، فإِذا بَلَغَ مُحَسِّراً أَسرعَ رميةَ حَجَرٍ، وَأَخَذَ حصى الجمارِ سبعين حصاة أَكبر مِنَ الحِمص ودون البُنْدقِ، مِنْ حيث شاء، وَكُرِه مِنَ الحرم، والحُشِّ (1)، وتكسيره، ولا يُسَنُّ غسله، وتجزئُ حصاةٌ نجِسَةٌ مع الكراهَةِ، فيرمي جمرة العقبة وَحدَها بسبع، ويشترط الرمي فلا يجزئُ الوضع، وكونه

(1) هو المرحاض.

ص: 75

واحدةً بَعدَ أُخرى، يرفَعُ يمناهُ مع كُلِّ حَصَاةٍ حَتَّى يُرى بياضُ إِبْطِهِ، ويُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حصاةٍ، ثُمَّ ينحَرُ ويَحْلِقُ أَو يقصِّرُ مِنْ جميع شَعرِهِ، لا مِن كُلِّ شعرةٍ بعينها، والمرأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شعرها قدر أنْمُلَةٍ، ثُمَّ قد حَلَّ كُلّ شيءٍ إِلَاّ النساء، ثُمَّ يُفِيضُ إِلى مكة فيطوف طوافَ الزيارة الذي هو ركنٌ، ثُمَّ يسعى إِن لم يكن سعى، وَقَدْ حَلَّ له كُلُّ ِّشيءٍ.

وَسُنَّ أَن يشربَ مِنْ زمزمَ لِمَا أحَبَّ، ويتضلعُ ويرشُ على بدنه وثوبه ويدعو بما وَرَدَ.

* * *

فَصْلٌ

ثُمَّ يرجِعُ فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بها ثلاث ليالٍ، ويرمي الجمرات الثلاث بها أَيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات، ولا يجزِئُ رمي غير سُقاة ورعاة إِلَاّ نهاراً بَعْدَ الزوالِ، فإِن رمى ليلاً أَوْ قبل الزَّوَالِ لم يجزئهُ، وسُنَّ قبل صلاة الظهر.

وطوافُ الوداع واجبٌ يفعلُهُ كُلُّ مَن أَرادَ الخروج مِنْ مكة، ثُمَّ يَقِفُ في المُلتزمِ بين الرُّكنِ والباب ملصقاً به جميعَه داعياً بما وَرَدَ، وتدعو الحائض والنُّفَساءُ على بابِ المسجد.

وسُنَّ دخولُه البيت بلا خُفٍّ ولا نعِلٍ ولا سلاحٍ.

وتستحبُّ زيارةُ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وَقَبْري صاحِبَيْهِ رضي الله عنهما (1)، فيُسَلِّمُ عليه مستقبلاً له، ثُمَّ يستقبل القبلة ويجعل الحجرة

(1) الحَقُّ أَن المشروع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زاره استحب له السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.

ص: 76