المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلوتعزية مسلم، ولو صغيرا إلى ثلاثة أيام سنة - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت العجمي

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المصنف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌٌوالسِّوَاكُ مسنونٌ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌٌيجوزُ المسحُ على الخُفَّينِ وَنَحوِهِمَا

- ‌فَصْلٌٌنَوَاقِضُ الوضوءِ ثَمانيةٌ:

- ‌فَصْلٌٌمُوجِبَاتُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌٌوشروطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌالتيمُّمُ

- ‌فَصْلٌيُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ سَبْعُ غسلاتٍ إن أنْقَتْ

- ‌فَصْلٌٌالمُسْكِرُ المائِعُ

- ‌فَصْلٌٌوأَقلُّ سِن حَيْضٍ تَمامُ تسع سِنين

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌فَصْلٌالأَذانُ والِإقامةُ فرضا كِفَايةٍ على الرِّجَالِ الأَحْرَارِ

- ‌فَصْلٌوشروطُ صحَّةِ الصَّلاة سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌيُسَنُّ سُجودُ السَّهْوِ للمصلي

- ‌فَصْلٌأَفضلُ تَطَوُّعِ البدنِ بَعْدَ الجِهادِ والعِلْمِ صَلاةُ التطوُّع

- ‌فَصْلٌٌوصَلاةُ الليلِ أَفْضَلُ، والنِّصْفُ الأَخيرُ أَفضلُ مِنَ الأوَّل

- ‌فَصْلٌٌصَلَاةُ الجماعَة واجِبَةٌ للخَمْسِ المُؤَدَّاةِ على الرِّجَالِ الأحرار

- ‌فَصْلٌالأَولى بالِإمَامةِ

- ‌فَصْلٌيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ

- ‌فَصْلٌيُبَاحُ جَمْعٌ بين ظُهْرٍ وعَصْرٍ وعشائين بوقتِ إِحداهُما

- ‌فَصْلٌٌتَصِحَّ صلاةُ الخَوفِ بِقتَالٍ مُبَاحٍ

- ‌فَصْلتَجِبُ الجُمُعَةُ على كُلِّ مُسْلِم مُكَلَّف

- ‌فَصلٌوصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةِ

- ‌فَصْلٌٌوسُنَّ التكبيرُ المطْلَقُ

- ‌فَصْلٌٌصَلَاةُ الكُسُوفِ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ خُطْبةٍ

- ‌فَصْلٌتُسَن صلاةُ الاستسقاءِ

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فَصْلٌٌوغَسْلُهُ فَرْضُ كِفاية

- ‌فَصْلٌوتكفينُهُ فَرْضُ كفايةٍ

- ‌فَصْلٌوالصَّلَاةُ عليه فرضُ كفايةٍ

- ‌فَصْلٌٌوحَمْلُهُ ودفنُهُ فرضُ كفاية

- ‌فَصْلٌوتعزيةُ مسلمٍ، ولو صَغِيراً إِلى ثلاثة أيام سُنَّةٌ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فَصْلٌوأَقلُّ نصاب البقَرِ ثلاثون

- ‌فَصْلٌٌتَجِبُ الزَّكاة في كُلِّ مكيلٍ مُدَّخَرٍ مِنْ حبه مِنْ قوتِ البلدِ وغيره

- ‌فَصْلٌوزكاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ واجِبةٌ بالفطر مِنْ رمضان، وتسمى فرضاً

- ‌فَصْلٌيَجِبُ إخراجُ الزكاة فَوْراً

- ‌فَصْلٌٌولا يُجْزئُ دفعها إِلى كَافِرٍ وغير مُؤلَّفٍ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فَصْلٌٌوَيَجِبُ على كُلِّ مسلمٍ قادِرٍ مُكلَّفٍ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ جَامَعَ في نهار في قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ ولو ميتٍ أو بهيمة

- ‌فَصْلٌيُسَنُّ صَومُ التطوعِ

- ‌فَصْلٌٌوالاعتكافُ سُنَّةٌ كُلّ وقتٍ

- ‌كتاب الحج

- ‌فَصْلٌوالمواقيتُ

- ‌فَصْلٌوسُنَّ لِمُريدِ الإحرامٍ

- ‌فَصْلٌومَحظوراتُ الِإحرامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ في الفِديةِ

- ‌فَصْلٌٌ في جزاءِ الصَّيدِ

- ‌فَصْلٌٌوَحَرُمَ صيدُ حَرَم مكة

- ‌بَابُ دخول مكة

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرةِ

- ‌فَصْلٌأَرْكانُ الحَجِّ أَربعةٌ:

- ‌فَصْلٌٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ

- ‌فَصْلٌويتعينُ هَدْيٌ بِقَوْلهِ: هذا هدي، أَوْ بتقليده أَو إِشعاره

- ‌فَصْلٌوالعقيقةُ سنَّةٌ مؤكّدةٌ في حَقِّ الأب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فَصْلٌوتُمْلَكُ الغنيمةُ بالاستيلاءِ عليها في دارِ الحربِ

- ‌فَصْلٌويَجوزُ عَقْدُ الذِّمّةِ لِمَنْ له كِتَابٌ أَوْ شبهةُ كتابٍ كالمجوسِ

- ‌فَصْلٌٌوَمَنْ أَبى منهم بَذْلَ الجزية

- ‌خاتمة الكتاب

الفصل: ‌فصلوتعزية مسلم، ولو صغيرا إلى ثلاثة أيام سنة

وكُرِهَ رَفْعُ الصوتِ معها ولو بذكرٍ، والقرآن، وإدخالُ القَبْرِ خَشباً أو ما مستُّهُ النار، وتجصيصهُ، وبناءٌ، وكتابةٌ، ومشيٌ، وجلوسٌ عليه.

وَيَجبُ أن يستقبِلَ بِهِ القبلة.

ويُسَنُّ على جنبه الأيمن، وحَرُمَ دَفْنُ اثنينِ فأكثر في قَبْرٍ إلَاّ لضرورةٍ.

وسُنَّ أن يُدْخَلَ ميتٌ مِنْ عند رِجْلَيهِ إن كان أسهل، وإِلا فمِنْ حيث سهل، وَقَوْلُ مُدْخِلٍ: "بِسمِ اللَّهِ وعلى مِلّةِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وحثوُ التراب عليه ثَلَاثاً تُمَّ يُهَالُ، وتلقينُه، والدعاءُ له بَعْدَ الدفنِ، ورشُّ القبر بماءٍ، ورفعُه قدرَ شِبْرٍ، وإِنْ ماتت حَامِلٌ حَرُمَ شَقُّ بطنها، وأَخْرَجَ النساءُ مَنْ تُرجى حياته؛ فإِن تعذر لَمْ تدفن حَتَّى يموت، وإِنْ خَرَجَ بعضُه حيّاً شق الباقي، فلو ماتَ قَبْلَ الشق أُخْرِج حَتَّى يُغْسَل، ويكفَّنُ بلا شَقٍّ؛ فإِن تعذر إخراجُه غُسِلَ ما خَرَج منه وصُلِّيَ عليه مَعَهَا، وإِن لم يكن له أربعةُ أشهر فأكثر صُلِّيَ عليها دونه.

* * *

‌فَصْلٌ

وتعزيةُ مسلمٍ، ولو صَغِيراً إِلى ثلاثة أيام سُنَّةٌ

، فيقالُ لمسلم مُصَاب بِمسلم:"أعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وأحسن عزاك، وغَفَرَ لميتك "، ويَرُدُّ مُعَزًّى بقول:"استجاب الله دعاك ورَحِمَنَا وإِياكَ ".

ص: 55

وأيّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وجُعِلَ ثوابُها لمسلم حَيّ أَوْ مَيْتِ نَفَعَهُ ذلك.

وتُسَنُّ زيارةُ القبور للرجالِ، وتكْرَهُ للنساءِ، وإِن عَلِمْنَ أنَّه يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرّمٌ حَرُمَتْ.

ويجوزُ البكاءُ على الميتِ، ويَحْرُمُ نَدْبٌ، ونياحةٌ، وشَقُّ ثَوْبٍ، ولطمُ خدٍّ ونحوه.

ويَعْرِفُ الميتُ زائِرَهُ يَوْمَ الجُمُعةِ قَبْلَ طلوعِ الشَمسِ.

* * *

ص: 56