المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلتسن صلاة الاستسقاء - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت العجمي

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المصنف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌٌوالسِّوَاكُ مسنونٌ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌٌيجوزُ المسحُ على الخُفَّينِ وَنَحوِهِمَا

- ‌فَصْلٌٌنَوَاقِضُ الوضوءِ ثَمانيةٌ:

- ‌فَصْلٌٌمُوجِبَاتُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌٌوشروطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌالتيمُّمُ

- ‌فَصْلٌيُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ سَبْعُ غسلاتٍ إن أنْقَتْ

- ‌فَصْلٌٌالمُسْكِرُ المائِعُ

- ‌فَصْلٌٌوأَقلُّ سِن حَيْضٍ تَمامُ تسع سِنين

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌فَصْلٌالأَذانُ والِإقامةُ فرضا كِفَايةٍ على الرِّجَالِ الأَحْرَارِ

- ‌فَصْلٌوشروطُ صحَّةِ الصَّلاة سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌيُسَنُّ سُجودُ السَّهْوِ للمصلي

- ‌فَصْلٌأَفضلُ تَطَوُّعِ البدنِ بَعْدَ الجِهادِ والعِلْمِ صَلاةُ التطوُّع

- ‌فَصْلٌٌوصَلاةُ الليلِ أَفْضَلُ، والنِّصْفُ الأَخيرُ أَفضلُ مِنَ الأوَّل

- ‌فَصْلٌٌصَلَاةُ الجماعَة واجِبَةٌ للخَمْسِ المُؤَدَّاةِ على الرِّجَالِ الأحرار

- ‌فَصْلٌالأَولى بالِإمَامةِ

- ‌فَصْلٌيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ

- ‌فَصْلٌيُبَاحُ جَمْعٌ بين ظُهْرٍ وعَصْرٍ وعشائين بوقتِ إِحداهُما

- ‌فَصْلٌٌتَصِحَّ صلاةُ الخَوفِ بِقتَالٍ مُبَاحٍ

- ‌فَصْلتَجِبُ الجُمُعَةُ على كُلِّ مُسْلِم مُكَلَّف

- ‌فَصلٌوصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةِ

- ‌فَصْلٌٌوسُنَّ التكبيرُ المطْلَقُ

- ‌فَصْلٌٌصَلَاةُ الكُسُوفِ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ خُطْبةٍ

- ‌فَصْلٌتُسَن صلاةُ الاستسقاءِ

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فَصْلٌٌوغَسْلُهُ فَرْضُ كِفاية

- ‌فَصْلٌوتكفينُهُ فَرْضُ كفايةٍ

- ‌فَصْلٌوالصَّلَاةُ عليه فرضُ كفايةٍ

- ‌فَصْلٌٌوحَمْلُهُ ودفنُهُ فرضُ كفاية

- ‌فَصْلٌوتعزيةُ مسلمٍ، ولو صَغِيراً إِلى ثلاثة أيام سُنَّةٌ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فَصْلٌوأَقلُّ نصاب البقَرِ ثلاثون

- ‌فَصْلٌٌتَجِبُ الزَّكاة في كُلِّ مكيلٍ مُدَّخَرٍ مِنْ حبه مِنْ قوتِ البلدِ وغيره

- ‌فَصْلٌوزكاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ واجِبةٌ بالفطر مِنْ رمضان، وتسمى فرضاً

- ‌فَصْلٌيَجِبُ إخراجُ الزكاة فَوْراً

- ‌فَصْلٌٌولا يُجْزئُ دفعها إِلى كَافِرٍ وغير مُؤلَّفٍ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فَصْلٌٌوَيَجِبُ على كُلِّ مسلمٍ قادِرٍ مُكلَّفٍ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ جَامَعَ في نهار في قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ ولو ميتٍ أو بهيمة

- ‌فَصْلٌيُسَنُّ صَومُ التطوعِ

- ‌فَصْلٌٌوالاعتكافُ سُنَّةٌ كُلّ وقتٍ

- ‌كتاب الحج

- ‌فَصْلٌوالمواقيتُ

- ‌فَصْلٌوسُنَّ لِمُريدِ الإحرامٍ

- ‌فَصْلٌومَحظوراتُ الِإحرامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ في الفِديةِ

- ‌فَصْلٌٌ في جزاءِ الصَّيدِ

- ‌فَصْلٌٌوَحَرُمَ صيدُ حَرَم مكة

- ‌بَابُ دخول مكة

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرةِ

- ‌فَصْلٌأَرْكانُ الحَجِّ أَربعةٌ:

- ‌فَصْلٌٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ

- ‌فَصْلٌويتعينُ هَدْيٌ بِقَوْلهِ: هذا هدي، أَوْ بتقليده أَو إِشعاره

- ‌فَصْلٌوالعقيقةُ سنَّةٌ مؤكّدةٌ في حَقِّ الأب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فَصْلٌوتُمْلَكُ الغنيمةُ بالاستيلاءِ عليها في دارِ الحربِ

- ‌فَصْلٌويَجوزُ عَقْدُ الذِّمّةِ لِمَنْ له كِتَابٌ أَوْ شبهةُ كتابٍ كالمجوسِ

- ‌فَصْلٌٌوَمَنْ أَبى منهم بَذْلَ الجزية

- ‌خاتمة الكتاب

الفصل: ‌فصلتسن صلاة الاستسقاء

وسُنَّ تطويلُ سُورة وتَسبِيحٌ، وكونُ أُولى كُلٍّ أَطول، وتَصِحُّ كالنَّافِلَةِ، ولا يُصلَّى لآيةٍ غيرهِ كظلمَةٍ نهاراً، وضياءٍ ليلاً، ورِيحٍ شديدةٍ، وصواعق إِلَاّ لِزَلْزَلَةٍ دائِمةٍ.

* * *

‌فَصْلٌ

تُسَن صلاةُ الاستسقاءِ

إِذا أَجدبتِ الأرضِ، وقحَطَ المَطَرُ.

وصفَتُها وأَحكامُهَا كصلاةِ عيدٍ، وهي قَبْلَهَا جماعةً أَفْضَلُ، وإِذا أَرادَ الِإمامُ الخروجَ وَعَظَ النَاسِ وأَمرهم بالتوبةِ والخروجِ من المظالِم، وتَرْكِ التشاحُنِ، والصَّدَقةِ والصومِ، ولا يلزمانِ بأَمرِهِ، ويعدُهُم يَوْماً يخرجون فيه، ويَخْرجُ مُتَواضعاً مُتَخَشِّعاً مُتَذَلِّلاً مُتَضَرِّعاً متنظفاً لا مُتطيبًا، ومَعَهُ أَهْلُ الدِّين والصلَاحِ والشيوخُ.

وسُنَّ خروجُ صَبيٍّ مُميِّزٍ، ويُبَاحُ خُروجُ أَطفالٍ، وبَهائمَ، فيصلي ثُمَّ يخْطُبُ خُطْبةً واحدةً يفتتحها بالتكبير كخطبة عيدٍ، ويُكْثِرُ فيها الاستغفارَ وقراءةَ الآيات التي فيها الأَمْرُ به.

وسُنَّ وقوفٌ في أَوَّلِ المطر وتوضؤٌ واغتسالُ مِنْهُ وإِخراجُ رحلِهِ وثيابه ليصيبها، وإِنْ كَثُرَ حَتَى خِيفَ منه سُنَّ قوْلُ:"اللهُمَ حَواليْنا ولا عَلينا، اللَّهُمَّ على الظِّرابِ والآكامِ وبطونِ الأَوْدِيةِ ومنابتِ الشَجَرِ"(رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ)[البقرة: 286] الآية.

وسُنَّ قَوْلُ: "مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ ورحمتِهِ ".

* * *

ص: 50