الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووقتُ ذَبْحِ أُضحيةٍ وهدي نَذْرٍ أَوْ تطوع ومتعةٍ وقرانٍ مِنْ بَعْدِ أَسبقِ صلاةِ العيدِ بالبلدِ أَو قدرها لِمَن لَمْ يُصَلِّ، فإِنْ فاتت الصَّلاةُ بالزوالِ ذَبَحَ بعده إِلى اَخِرِ ثاني التشريق، ووقتُ ذبح هديٍ واجبٍ بفعلِ محظورٍ مِنْ حينه.
* * *
فَصْلٌ
ويتعينُ هَدْيٌ بِقَوْلهِ: هذا هدي، أَوْ بتقليده أَو إِشعاره
، وأُضحيةٌ: بهذه أَضحيةٌ أَوْ: لله ونحوه.
ولا يَجُوزُ إِعطاءُ الجازر أُجرته منها، ويجوزُ هديَّةً وصَدَقَةً، ولا يباعُ جلدُها، ولا شيءٌ منها؛ بل يَنْتَفِعُ به.
وسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ ويهديَ ويتصدقَ أَثلاثاً، وأنْ يأكلَ مِنْ هَدْيهِ التطوع، ومِنْ أَضحيته ولَوْ واجبة، ويجوزُ مِن المُتعةِ والقرانِ، ويَجِبُ أَنْ يتصدق بما يقع عليه اسمُ اللَّحْم، ويَعْتَبرُ تمليكٌ للفقير، فلا يكفي إِطعامه.
وإِذا دخل العشرُ حَرُمَ على مَنْ يضحي أَوْ يُضحَّى عنه أَخذُ شيءٍ مِنْ شعره أَو ظُفْرِهِ أَوْ بشرتهِ إِلى الذبحِ، وَسُنَّ حَلْقٌ بعده.
* * *
فَصْلٌ
والعقيقةُ سنَّةٌ مؤكّدةٌ في حَقِّ الأب
، وهي عن الغلام شاتان مُتقاربتان سناً وشبهاً، فإِن عُدِمَ فواحدةٌ، وعن الجاريةِ شاةٌ، ولا يُجزئُ بَدَنةٌ أَو بقرةٌ إِلَاّ كامِلَةً تُذْبح في سابع ولادتِهِ ويسمى فيه، فإِن
فاتَ ففي أَربعة عشر، فإِن فات ففي أَحد وعشرين، ولا تُعْتبَرُ الأسابيعُ بَعْدَ ذلكَ، ولا يُكْسَرُ عظمها، وطبخها أَفضل، ويكون منه بحلو، وحكمها كأَضحية فيما يجزئُ ويُسْتَحبُّ ويُكْرَهُ، لكن يباع جِلْدٌ ورأَسٌ وسواقط، ويتصدقُ بثمنه، وإِن اتفق وقتُ عقيقةٍ وأَضحيةٍ أَجزأَت إِحداهما عن الأخرى.
* * *