الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: في نقل أقوال الصحابة وما الموجب للاحتياط
؟
الباب الثاني: في نقل أقوال الصحابة وما الموجب للاحتياط؟
…
الباب الثاني: في نقل أقوال الصحابة، وما الموجب للإحتياط؟
أما الإمام عمر، فروى /1 أبو حفص ابن رجاء العكبري2، بسنده المتصل إلى مكحول3، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيمة، ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه للتحري4.
وأما عبد الله بن عمر فقال نافع5: كان عبد الله إذا مضى من شعبان
1 نهاية ل 4 من (س) .
2 هو عمر بن محمد بن رجاء، أبو حفص العكبري، أحد فقهاء الحنابلة، حدث عن عبد الله بن أحمد، وقيس بن إبراهيم، وموسى بن حمدون، وغيرهم، وروى عنه جماعة منهم: أبو عبد الله ابن بطة، كان رجلاً صالحاً شديداً في السنة، مات سنة 337هـ، وقيل غير ذلك.
ترجمته في: مناقب الإمام أحمد 620، المطلع 447، المنهج الأحمد 2/47.
3 مكحول الدمشقي، أبو عبد الله، فقيه الشام في عصره، مولى لامرأة من هذيل، روى عن أنس بن مالك، وطاووس وغيرهما، وحدث عنه قيس بن سعد، وإسماعيل بن أمية، وسعيد بن عبد العزيز، وآخرون، وعداده في أوساط التابعين، وثقه غير واحد، وكان إماماً في الفقه مات سنة 114هـ، وقيل غير ذلك.
ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/453، حلية الأولياء 5/177، وفيات الأعيان 5/208، تذكرة الحفاظ 1/107، طبقات الحفاظ 49.
4 ذكر هذا الأثر ابن القيم في زاد المعاد 2/42-43، وقال محققه: مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب، فالأثر منقطع.
5 نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر وراويته، وهو من سبي نيسابور، وقيل غير ذلك، روى عنه خلائق من التابعين منهم الحكم بن عتيبة، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، أجمعوا على توثيقه وجلالته، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وتسمى السلسلة الذهبية، مات بالمدينة المنورة سنة 117هـ.
ترجمته في: وفيات الأعيان 5/367، تهذيب الأسماء واللغات 2/123، سير أعلام النبلاء 5/95، تهذيب التهذيب 10/412، شذرات الذهب 1/154، الأعلام 8/5.
تسع وعشرون يبعث من ينظر، فإن1 رؤي فذاك، وإن لم يُر ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً2.
وأما الإمام علي فروى الربيع3 عن الشافعي4 أن علي بن أبي طالب قال: لأن أصوم يوماً من شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان5.
وأما أنس بن مالك فقال إسماعيل بن إبراهيم6؛ حدثنا يحيى ابن
1 في (ك) :فإذا.
2 سبق تخريج هذا الأثر. انظر حاشية رقم 3 ص 58.
3 الربيع بن سلميان بن عبد الجبار المرادي، مولاهم الجيزي الشافعي، صاحب الإمام الشافعي، وراويته، وناقل علمه، كان من كبار العلماء، أفنى عمره في طلب العلم ونشره، وهو أول من أملى الحديث بجامع ابن طولون بالقاهرة، مات بها سنة 270هـ.
ترجمته في: تذكرة الحفاظ 2/586، طبقات الشافعية للسبكي 2/132، تهذيب الأسماء 1/188، طبقات الحفاظ 256.
4 هو الإمام محمد بن إدريس الهاشمي القرشي، أبو عبد الله المطلبي، أحد الأئمة الأربعة المجتهدين المشهورين، وإمام المذهب المعروف، وإليه تنسب الشافعية كافة، مناقبه كثيرة مشهورة، وكان من أشعر الناس، قال عنه الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورقة إلا وللشافعي في رقبته منة.
من مصنفاته: الأم، الرسالة، أحكام القرآن، اختلاف الحديث، المسند، وغيرها. مات بمصر سنة 204هـ.
ترجمته في: حلية الأولياء 9/63، تاريخ بغداد 2/56، تهذيب الأسماء واللغات 1/44، وفيات الأعيان 4/163، طبقات الشافعية للسبكي، المجلد الأول، شذرات الذهب 3/9، الأعلام 6/26.
5 أخرجه الشافعي في الأم 2/103، وفي المسند في كتاب الصوم 1/273.
والدارقطني في كتاب الصيام 2/170.
والبيهقي في كتاب الصيام 4/212.
قال ابن حجر: وفيه انقطاع، وقال النووي: قال العبدري: ولا يصح عنه.
وانظر: التلخيص الحبير 2/211، نصب الراية 2/444، المجموع 6/403.
6 إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، أبو بشر الأسدي مولاهم، المشهور بابن عليّة، وهي أمه، كان حافظاً، فقيهاً كبير القدر، سمع من إسحاق بن سويد، ويونس بن عبيد، وليث ابن أبي سليم، وغيرهم، وحدث عنه الإمام أحمد، وشعبة وحماد بن زيد وخلق كثير، قال عنه يحيى بن معين: كان ابن علية ثقة ورعاً تقياً، وقال شعبة: ابن علية سيد المحدثين، وريحانة الفقهاء، مات ببغداد سنة 193هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد 6/229، ميزان الاعتدال 1/216، سير أعلام النبلاء 9/107، طبقات الحفاظ 139، المنهج الأحمد 1/110.
أبي1 إسحاق2، قال: رأيت الهلال إما عند الظهر، وإما قريباً، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك وأخبرناه برؤية الهلال، وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل إليّ3 أحد وثلاثين يوماً، وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غداً فكرهت الخلاف عليه، فصمت، وأنا متم صوم4 يومي هذا إلى الليل5.
وأما أبو هريرة، فروى الإمام أحمد بسنده المتصل6 أن أبا هريرة قال: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم، أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني7.
وأما معاوية، فروى الإمام أحمد بسنده المتصل أن معاوية بن أبي سفيان، كان يقول: لأن أصوم يوماً من شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان8.
وأما عمرو بن العاص فروى الإمام أحمد بسنده المتصل أن عمرو بن العاص كان يصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان9.
1 في (ك) : يحيى بن إسحاق.
2 هو يحيى ابن أبي إسحاق الحضرمي، مولاهم، البصري، روى عن أنس بن مالك، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وغيرهم، وروى عنه ابن سيرين والثوري، وشعبة، وآخرون، وثقه غير واحد، وكان صاحب قرآن وعلم بالعربية والنحو، مات سنة 136هـ.
ترجمته في: الجرح والتعديل 9/125، تهذيب التهذيب 11/177، تقريب التهذيب 2/342.
3 كذا في جميع النسخ.
وفي زاد المعاد 2/44: يكمل لي.
4 في (ك) : صيام.
5 أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصيام 3/65.
وذكره ابن القيم في زاد المعاد 2/43-44، والنووي في المجموع 6/432.
وانظر مسائل أحمد لابنه صالح 3/203.
6 هذا الإسناد والأسانيد التالية، كلها وردت في مسائل الإمام أحمد برواية الفضل بن زياد.
وانظر زاد المعاد 2/45.
7 ذكره ابن القيم في الزاد 2/44.
وانظر: المغني 3/90، المجموع 6/410.
8 ذكره ابن القيم في الزاد 2/44.
وانظر المجموع 6/410.
9 ذكره ابن القيم في الزاد 2/44.
وانظر المجموع 6/410.
وأما عائشة، فروى سعيد بن منصور1 بسنده عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال: قالت عائشة: لأن أصوم يوماً من شعبان، أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان2.
وأما أسماء بنت أبي بكر، فروى سعيد بن منصور قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن3، عن هشام بن عروة4، عن فاطمة بنت المنذر5، قالت: ما غم6
1 الحافظ، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أحد كبار حفاظ الحديث، وصاحب السنن، سمع من مالك والليث بن سعد، وأبي عوانة وغيرهم، وروى عنه أحمد والأثرم، ومسلم وأبو داود وغيرهم، أثنى عليه الإمام أحمد وفخم أمره، ووثقه أبو حاتم، وهو من أهل الفضل والصدق، مات بمكة المكرمة سنة 227هـ.
ترجمته في: طبقات ابن سعد 5/367، الجرح والتعديل 4/68، تذكرة الحفاظ 2/416، طبقات الحفاظ 182، تهذيب التهذيب 4/89، شذرات الذهب 2/62.
2 أثر عائشة، أخرجه سعيد بن منصور، كما قال المصنف.
وأخرجه أحمد 6/126.
والبيهقي في كتاب الصيام 4/211.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 3/148، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وانظر: الفتح الرباني 9/256.
3 يعقوب بن عبد الرحمن القاري المدني، روى عن هشام بن عروة، وزيد بن أسلم وطبقتهما، وثقه غير واحد، مات سنة 181هـ.
ترجمته في: شذرات الذهب 1/297، تقريب التهذيب 2/376.
4 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو المنذر القرشي، سمع من أبيه، وأخيه عبد الله ابن عروة، وبكر بن وائل، وطائفة من كبراء التابعين، وحدث عنه: شعبة، ومالك، والثوري، وخلق غيرهم، كان ثقة، ثبتاً، كثير الحديث، حجة، مات ببغداد سنة 146هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد 14/47، وفيات الأعيان 6/580، سير أعلام النبلاء 6/34، تهذيب التهذيب 11/48.
5 فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية، زوجة هشام بن عروة، روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وأم سلمة، وعمرة بنت عبد الرحمن، وروى عنها زوجها هشام بن عروة، ومحمد بن سوقة، ومحمد بن إسماعيل، وهي مدنية تابعية، ثقة.
ترجمتها في: تهذيب التهذيب 12/444، التقريب 2/609.
6 في (س) : ما هم.
هلال رمضان1 إلا كانت أسماء تتقدمه2 وتأمرنا بتقديمه3.
وروى الإمام أحمد قال: حدثنا روح بن 4/5 عبادة6، عن حماد بن سلمة7، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن8 أسماء، أنها كانت تصوم اليوم الذي يُشك فيه9 من رمضان10.
وستأتي الأدلة بالأحاديث11.
فانظر -رحمك الله- إلى هذه الآثار، التي كادت أن تبلغ مبلغ التواتر.
1 رمضان. تكررت في (ك) .
2 في (ك) : تقدمه.
3 انظر: زاد المعاد 2/45.
4 في (س) : روح عن عبادة.
5 نهاية ل 3 من (ك) .
6 روح بن عبادة بن العلاء بن حسان، أبو محمد القيسي، من علماء البصرة، حدث عن هشام بن حسان، وحماد بن سلمة، ومالك وغيرهم، وحدث عنه أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني، وأبو بكر الصاغاني، وآخرون. كان من كبار المحدثين صدوقاً، قال عنه النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. مات سنة 205هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد 8/401، تذكرة الحفاظ 1/349، ميزان الاعتدال 2/58، تهذيب التهذيب 3/293.
7 حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري، الإمام العلم، سمع من حميد الطويل، وإياس ابن معاوية، وأيو السختياني، وغيرهم، وحدث عنه ابن المبارك، وابن جريج، ويحيى القطان، وآخرون.
قال عنه الإمام الذهبي: كان بحراً من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجة، إن شاء الله، مات وهو في المسجد يصلي سنة 167هـ.
ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/282، حلية الأولياء 6/249، سير أعلام النبلاء 7/444، طبقات الحفاظ 94.
8 في (ك) : بنت، بدل: عن.
9 فيه أُسقطت من (ك) .
10 أخرجه البيهقي في كتاب الصيام 4/211.
وانظر: زاد المعاد 2/45، المجموع 6/410.
11 انظر ص 97 وما بعدها.
فأي موضع أرفع للتقليد من هذا؟
فما بال كثير /1 من الناس يقلدون في حظوظ أنفسهم من بيع، وشراء، ونكاح2، وغير ذلك، ولا يقلدون الإمام أحمد في مثل هذه المسألة؟
والعجب كل العجب3 من حنفي أو مالكي، لا يقول مذهبه بالحرمة، كيف يصبح مفطراً في مثل ذلك4 اليوم؟
وقد تحامل بعض المتعصبين ممن لا ينبغي ذكره -سامحه الله تعالى- ورد على الحنابلة، وأظهر5 في هذه المسألة تعصباً زائداً في الحد، وتكلم فيها بكلام المتشفي من عدوه، وصار يقول: خالف تعرف، وقبح قول من قال بصوم يوم الشك، كأنه ما قال له إلا6 الإمام أحمد وحده7.
وأنت قد علمت مما مر أنه مذهب جماعة من أكابر الصحابة والتابعين، مع أنه لو لم يقل به8 إلا الإمام أحمد وحده، لكان في ذلك كفاية للمقلد:
إذا قالت حذام فصدقوها
…
فإن القول ما قالت حذام9
هذا والحنفية والمالكية قد قالوا بجواز صوم يوم الشك تطوعاً من غير
1 نهاية ل 5 من (س) .
2 في (س) : ناكاح. كذا.
3 كل العجب. أسقطت من (ك) .
4 في (ك) : هذا، بدل: ذلك.
5 وأظهر. أسقطت من (س) .
6 في (ك) : ما قال به الإمام وحده.
7 لعل المصنف يقصد الخطيب البغدادي، الذي رد على الحنابلة في هذه المسألة، وشنع عليهم فيها، وهو المعروف بتعصبه على الحنابلة، والتشنيع عليهم.
وانظر: تاريخ بغداد 10/471، المجموع 6/408.
(به) . أسقطت من (ك) .
9 هذا البيت قاله: ديسم بن طارق، وقيل لجيم بن صعب، وحذام: هي: بنت الريان، جاهلية يمانية، وقيل غير ذلك، ويضرب بها المثل في صدق الخبر.
وهذا البيت قد جرى مجرى المثل، وصار يضرب بكل من يعتد بكلامه ويتمسك بمقاله ولا يلتفت إلى ما يقول غيره.
وانظر قصة هذا المثل في: الفاخر 145-146، الأعلام 2/171.
كراهة1، والحنابلة وإن أوجبوا صيام يوم الشك، فإنما هو لظاهر /2 الأحاديث الصحيحة، وللإحتياط في الدين، وهو مطلوب3.
ففي الصحيحين4، أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل:"هل صمت من سرر شعبان"، قال: لا، قال:"فإذا أفطرت فصم يوماً مكانه"5.
وفي لفظ: "فصم يوماً"6، وسرر7 الشهر آخره، سمي به لاستتار القمر فيه8.
قال المنذري9 وغيره: وقد استدل به الإمام أحمد على وجوب صوم يوم الشك10، وسيأتي أحاديث أخر.
وروى أبو يوسف القاضي11، بإسناده عن أبي هريرة عن النبي
1 انظر ص 52 وما بعدها.
2 نهاية ل 4 من الأصل.
3 المغني 3/90، شرح منتهى الإرادات 1/438.
4 البخاري في كتاب الصوم، باب الصوم آخر الشهر 1/339.
ومسلم في كتاب الصيام، باب صوم سرر شعبان 2/820، رقم 1161، عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
5 كذا في جميع النسخ (يوماً) .
والذي في الصحيحين "فإذا أفطرت فصم يومين".
6 انظر صحيح مسلم. الصفحة السابقة.
7 في (ك) : سرا.
8 انظر: اللسان 4/357، النهاية 2/359، فتح الباري 4/231، الصحاح 2/682.
9 الإمام الحافظ، عبد العظيم بن عبد القوي، زكي الدين، أبو محمد المنذري، كان عديم النظير في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه، عالماً بصحيحه وسقيمه. متبحراً في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله، فقيهاً بمعرفة غريبه، واختلاف ألفاظه.
من مصنفاته: الترغيب والترهيب، مختصر صحيح مسلم، مختصر سنن أبي داود، وغيرها. مات سنة 656هـ.
ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 9/259، تذكرة الحفاظ 4/1436، طبقات الحفاظ 504، شذرات الذهب 5/277، الأعلام 4/30.
10 المغني 3/90.
11 هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة، ومن كبار تلاميذه، وإليه يرجع الفضل بعد الله تعالى في نشر فقه شيخه في سائر الأمصار، وثقة النسائي، وأبو حاتم وغيرهما.
من مصنفاته: الخراج، الآثار، أدب القاضي، وغيرها. مات ببغداد سنة 182هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد 14/242، الجواهر المضية 2/220، وفيات الأعيان 6/318، ميزان الاعتدال 4/447، طبقات الحفاظ 127، الأعلام 8/193.
صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر يوماً من رمضان من غير مرض ولا رخصة، لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه"1.
وفي لفظ: "من أفطر يوماً من رمضان متعمداً، لم يقضه ولو صام الدهر"2.
ومعلوم أنه لم يرد القضاء الذي تبرأ به الذمة، وإنما أراد القضاء الذي يُحرز به فضيلة صوم3 رمضان4.
وقد روي عن جماعة من السلف في المبالغة لقضاء يوم من رمضان.
فعن علي رضي الله عنه أنه قال: من أفطر يوماً من رمضان متعمداً فعليه صوم أربعة آلاف يوم5.
1 أخرجه أحمد 2/470.
وأبو داود في كتاب الصوم، باب التغليظ في من أفطر عمداً 2/788 رقم 2396.
والترمذي في أبواب الصيام، باب الإفطار متعمداً 2/113 رقم: 719، واللفظ له.
وابن ماجة في كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر يوماً من رمضان 1/535، رقم:1672.
وابن خزيمة في كتاب الصيام 3/238.
والدارمي في كتاب الصيام، باب من أفطر يوماً من رمضان متعمداً 1/343، رقم:1721.
والدارقطني 2/211.
والبيهقي في كتاب الصيام 4/228.
وقال المنذري: وقال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي: وهو حديث ضعيف، لا يحتج بمثله
…
إلى أن قال: وراوي هذا الحديث عن أبي هريرة يقال فيه أبو المطوس، والمطوس، وابن المطوس.
وقال أبو حاتم: لا يسمى.
وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج بما انفرد به من الروايات.
وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.
وقال ابن حجر: وصله أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة، وقد أطال الحافظ الكلام على إسناده.
وقال ابن عبد البر: حديث ضعيف لا يحتج بمثله.
وانظر: مختصر سنن أبي داود 3/276، كتاب المجروحين لابن حبان 3/157، فتح الباري 4/161، المغني 3/116، التمهيد 7/173.
2 هذا اللفظ ورد من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
أخرجه عنه البيهقي في كتاب الصيام 4/228، وقال: في إسناده عبد الملك بن حسين النخعي، ليس بالقوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصيام، عن علي رضي الله عنه 3/106.
وانظر فتح الباري 4/161-162.
3 في (س) : فضيلة يوم صوم.
4 انظر: شرح السنة 6/290، التمهيد 7/173.
5 لم أقف على هذا القول عنه، والمنقول عنه أنه قال: لا يقضيه صوم الدهر.
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/106، التمهيد 7/172، حلية العلماء 3/166، المجموع 6/329.
وعن النخعي1: عليه صوم شهر2.
وروى أبو بكر الآجري3 في كتاب ((النصيحة)) 4، أن مذهب إبراهيم النخعي: أن من شرب الخمر في رمضان كان عليه صوم ثلاثة آلاف يوم5.
وفي المغني6، قال إبراهيم ووكيع7: يصوم ثلاثة آلاف /8 يوم9،
1 إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران، تابعي جليل، فقيه أهل الكوفة ومفتيها في عصره، أجمعوا على توثيقه وبراعته في الفقه. مات سنة 96هـ.
ترجمته في: طبقات ابن سعد 6/270، وفيان الأعيان 1/25، تهذيب الأسماء واللغات 1/104، الأعلام 1/80.
2 وثبت عنه النخعي أنه قال: يقضي يوماً مكانه.
وانظر: صحيح البخاري 1/331، مصنف عبد الرزاق 4/198، التمهيد 7/171، فتح الباري 4/162.
3 هو محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، أبو بكر الآجري، المحدث الحافظ، وأحد كبار فقهاء الشافعية، كان ديناً صدوقاً خيراً، عابداً عالماً ثقة، صاحب سنة واتباع.
من مصنفاته الكثيرة: النصيحة، تحريم النرد والشطرنج والملاهي، واختلاف العلماء. مات بمكة المكرمة سنة 360هـ.
ترجمته في: وفيات الأعيان 4/292، سير أعلام النبلاء 16/133، شذرات الذهب 3/35، هدية العارفين 2/46، الأعلام 6/97.
4 وهو كتاب يحتوي على عدةٍ من كتب الفقه.
انظر: هدية العارفين 2/47.
5 الذي وقفت عليه من قول النخعي، أنه قال: يلزم من أفطر في نهار رمضان متعمداً صيام ثلاثة آلام يوم، دون ذكر ما أفطر به خمراً كان أو غيره، مع ما قيل عنه من الروايتين السابقتين.
وانظر: المجموع 6/329، مصنف ابن أبي شيبة 3/105.
6 المغني 3/116.
7 وكيع بن الجراح بن مليح، أبو سفيان الرؤاسي، الكوفي الحافظ، محدث العراق، كان من بحور العلم وأئمة الحفظ، قال عنه الإمام أحمد: ما رأيت أحداً أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع، وعُرض عليه القضاء فامتنع، وكان ثقة مأموناً، كثير الحديث، حجة. مات سنة 197هـ.
ترجمته في: حلية الأولياء 8/368، سير أعلام النبلاء 9/140، المنهج الأحمد 1/115.
8 نهاية ل 6 من (س) .
9 انظر قولهما في: مصنف ابن أبي شيبة 3/105، حلية العلماء 3/166، التمهيد 7/171، المغني. الصفحة السابقة.
وعجب أحمد من قولهما1.
وقال سعيد بن المسيب2: عليه صوم شهر متتابع3.
[وقال الربيع ابن أبي عبد الرحمن: عليه صيام اثني عشر يوماً]4.
وفي المغني5: حكي عن ربيعة6 أنه قال: يجب مكان كل يوم اثني عشر [يوماً] 7، [لأن رمضان يجزيء عن جميع السنة، وهو اثنا عشر
1 وقال ابن عبد البر: وهذا لا وجه له، إلا أن يكون كلاماً خرج على التغليظ والغضب.
وانظر المغني الصفحة السابقة، والتمهيد 7/172.
2 سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، أبو محمد المدني، أحد كبار علماء التابعين، من الفقهاء السبعة، كان عالم المدينة في وقته، اتفق أهل العلم على إمامته، وتقدمه على أهل عصره في العلم والفضيلة، ووجوه الخير، مات سنة 94هـ.
ترجمته في: طبقات ابن سعد 5/119، وفيات الأعيان 2/375، تذكرة الحفاظ 1/51، الأعلام 3/102.
3 وقال مرة أخرى: عليه صوم شهر متتابع.
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/105، حلية العلماء 3/166، المغني 3/116، التمهيد 7/170، المجموع 6/329.
4 اتفقت جميع النسخ على إيراد هذه العبارة، ولم أعثر على أحد من العلماء في كتب التراجم بهذا الإسم، ولم أجد أصلاً لهذا القول إلا قول ربيعة الآتي.
5 المغني 3/116.
6 ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، القرشي التيمي أبو عثمان، الشهير بربيعة الرأي، مفتي المدينة في زمانه، وشيخ الإمام مالك بن أنس، كان من أئمة الاجتهاد، ومن أوعية العلم، فقيهاً عالماً حافظاً للفقه والحديث، وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهما. مات سنة 136هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد 8/420، الجرح والتعديل 3/475، سير أعلام النبلاء 6/89، وفيات الأعيان 2/288، شذرات الذهب 1/194، الأعلام 3/17.
7 ورد في جميع النسخ [شهراً] ، وهو خطأ واضح.
وما أثبته هو الصحيح المنقول عن ربيعة، وهو المناسب للتعليل الوارد بعده.
وانظر: سنن الدارقطني 2/211، مختصر سنن أبي داود للمنذري 3/276، مصنف عبد الرزاق 4/198، حلية العلماء 3/166، المغني 3/116، المجموع 6/329، التمهيد 7/170.
شهراً] .
فهذه الآثار فيها استئناس بالإحتياط، فكيف لا يقلد المقلد للإمام أحمد ويحتاط.
انظر المصادر السابقة.
وقد قال ابن عبد البر بعد أن أورد قول ربيعة: وكان الشافعي رحمه الله يعجب من هذا، ويتنقص فيه ربيعة، ويهجنه، وكان لا يرضى عنه ولربيعة رحمه الله شذوذ كثير. انتهى.
انظر: التمهيد 7/170.
ما بين القوسين أسقط من (ك) .