المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم السادس - من (ضعيف دون ما بين القوسين) إلى (صحيح بتمامه) - تراجعات الألباني

[-]

فهرس الكتاب

- ‌منهج محمد بو عمر في تحديد الحكم الأخير للألباني:

- ‌استدراكات محمد الحسن العيدلي على محمد بو عمر:

- ‌ثناء كبار العلماء على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

- ‌اعتماد الهيئات الإسلامية والمجامع العلمية على الشيخ الألباني:

- ‌مؤلف " الإعلام بآخر أحكام الألباني " ينتقد كتاب " تراجع الألباني

- ‌القسم الثاني: من ضعيف إلى صحيح

- ‌القسم الثالث - من (صحيح بتمامه) إلى (صحيح دون ما بين القوسين)

- ‌القسم الرابع - من (صحيح دون ما بين القوسين) إلى (صحيح بتمامه)

- ‌القسم الخامس - من (ضعيف) إلى (صحيح دون ما بين القوسين)

- ‌القسم السادس - من (ضعيف دون ما بين القوسين) إلى (صحيح بتمامه)

- ‌القسم السابع - من (ضعيف بتمامه) إلى (ضعيف دون ما بين القوسين)

- ‌القسم الثامن - من (صحيح إلى قوله) إلى (صحيح دون ما بين القوسين)

- ‌القسم التاسع - من (صحيح دون قوله) إلى (صحيح دون ما بين القوسين)

- ‌قسم التصويبات

- ‌الأحاديث التي تراجع الشيخ الألباني عن تضعيفها في السلسلة الصحيحة (7)

الفصل: ‌القسم السادس - من (ضعيف دون ما بين القوسين) إلى (صحيح بتمامه)

صفحة 201

‌القسم السادس - من (ضعيف دون ما بين القوسين) إلى (صحيح بتمامه)

301-

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: " يغتسل " ، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا ، قال:" لا غسل عليه "، [قالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: "نعم ، إن انساء شقائق الرجال ".]

رواه د وت وج عن عائشة

الحكم الأول: (من ضعيف دون ما بين القوسين) : " المشكاة "(441)

الحكم الأخير: (صحيح بتمامه) : " هداية الرواة "(419) ، " صحيح أبي داود "(236)

302-

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما بال هذا "؟ . قالوا: يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إلى النقيع ، فقيل: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: " {إني نهيت عن قتل المصلين}

رواه د عن أبي هريرة

الحكم الأول: (من ضعيف دون ما بين القوسين) : " هداية الرواة "(4407)

الحكم الأخير: (صحيح بتمامه) : " صحيح أبي داود "(4928)

انتهى هذا القسم

ص: 174