المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وسُوى القرطاس من القطن والإبريشم في القرن الثامن وسوى في - إظهار الحق - جـ ١

[رحمت الله الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌المقدمة في بيان الأمور التي يجب التنبيه عليها

- ‌(الأول)

- ‌(الثاني)

- ‌(الثالث)

- ‌(الرابع)

- ‌(الخامس)

- ‌(السادس)

- ‌(السابع)

- ‌(الأمر الثامن)

- ‌الباب الأول: في بيان كتب العهد العتيق والجديد

- ‌الفصل الأول: في بيان أسمائها وتعدادها

- ‌القسم الأول من العهد العتيق)

- ‌القسم الثاني من العهد العتيق

- ‌القسم الأول من العهد الجديد

- ‌القسم الثاني من العهد الجديد

- ‌الفصل الثاني: في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد

- ‌حال التوراة وفيه عدة أمور:

- ‌(الأمر الأول)

- ‌(الأمر الثاني)

- ‌(الأمر الثالث)

- ‌(الأمر الرابع)

- ‌(الأمر الخامس)

- ‌(الأمر السادس)

- ‌(الأمر السابع)

- ‌(الأمر الثامن)

- ‌(الأمر التاسع)

- ‌(الأمر العاشر)

- ‌حال كتاب يوشع

- ‌حال كتاب القضاة

- ‌حال كتاب راعوث

- ‌حال كتاب نحْميا

- ‌حال كتاب أيوب

- ‌حال زبور داود

- ‌حال (كتاب أمثال سليمان)

- ‌حال كتاب الجامعة)

- ‌حال كتاب نشيد الإنشاد)

- ‌حال كتاب دانيال)

- ‌حال كتاب أَسْتير)

- ‌حال كتاب أرميا)

- ‌حال كتاب إشعيا

- ‌حال إنجيل متى

- ‌حال إنجيلي مرقس ولوقا

- ‌حال إنجيل يوحنا وفيه تسع أمور

- ‌الأول:

- ‌والثاني:

- ‌والثالث:

- ‌(الرابع) :

- ‌ السابع

- ‌(الخامس)

- ‌(السادس) :

- ‌(الثامن) :

- ‌(التاسع) :

- ‌حال بعض الرسائل

- ‌الفصل الثالث: في بيان أن هذه الكتب مملوءة من الاختلافات والأغلاط

- ‌القسم الأول: في بيان الاختلافات

- ‌الأختلاف [1]

- ‌الأختلاف [2]

- ‌الأختلاف [3]

- ‌الأختلاف [4]

- ‌الأختلاف [5]

- ‌الأختلاف [6]

- ‌الأختلاف [7]

- ‌الأختلاف [8]

- ‌الأختلاف [9]

- ‌الأختلاف [10]

- ‌الأختلاف [11]

- ‌الأختلاف [12]

- ‌الأختلاف [13]

- ‌الأختلاف [14]

- ‌الاختلاف الخامس عشر إلى الاختلاف السادس والعشرين:

- ‌الاختلاف السابع والعشرون إلى الاختلاف الثاني والثلاثين:

- ‌الأختلاف [33]

- ‌الأختلاف [34]

- ‌الأختلاف [35]

- ‌الأختلاف [36]

- ‌الأختلاف [37]

- ‌الأختلاف [38]

- ‌الأختلاف [39]

- ‌الأختلاف [40]

- ‌الأختلاف [41]

- ‌الأختلاف [42]

- ‌الأختلاف [43]

- ‌الأختلاف [44]

- ‌الأختلاف [45]

- ‌الاختلاف السادس والأربعون إلى الاختلاف الحادي والخمسون:

- ‌الاختلاف الثاني والخمسون والثالث والخمسون:

- ‌الأختلاف [54]

- ‌الأختلاف [55]

- ‌الأختلاف [56]

- ‌الأختلاف [57]

- ‌الاختلاف الثامن والخمسون إلى الاختلاف الثالث والستين:

- ‌الاختلاف الرابع والستون إلى الاختلاف السابع والستين:

- ‌الأختلاف [68]

- ‌الأختلاف [69]

- ‌الأختلاف [70]

- ‌الأختلاف [71]

- ‌الأختلاف [72]

- ‌الاختلاف الثالث والسبعون إلى الاختلاف الخامس والسبعين:

- ‌الأختلاف [76]

- ‌الأختلاف [77]

- ‌الأختلاف [78]

- ‌الأختلاف [79]

- ‌الأختلاف [80]

- ‌الأختلاف [81]

- ‌الأختلاف [82]

- ‌الأختلاف [83]

- ‌الأختلاف [84]

- ‌الأختلاف [85]

- ‌الأختلاف [86]

- ‌الأختلاف [87]

- ‌الأختلاف [88]

- ‌الأختلاف [89]

- ‌الأختلاف [90]

- ‌الأختلاف [91]

- ‌الأختلاف [92] :

- ‌الأختلاف [93]

- ‌الأختلاف 94 و 95 و 96:

- ‌الأختلاف [97]

- ‌الأختلاف [98]

- ‌الأختلاف [99]

- ‌الأختلاف [100]

- ‌الأختلاف [101]

- ‌الأختلاف [102]

- ‌الأختلاف [103]

- ‌الأختلاف [104]

- ‌الأختلاف [105]

- ‌الأختلاف [106]

- ‌الأختلاف [107]

- ‌الأختلاف [108]

- ‌الأختلاف [109]

- ‌الأختلاف [110]

- ‌الأختلاف [111]

- ‌الأختلاف [112]

- ‌الأختلاف [113]

- ‌الأختلاف [114]

- ‌الأختلاف [115]

- ‌الأختلاف [116]

- ‌الأختلاف [117]

- ‌الأختلاف [118]

- ‌الأختلاف [119]

- ‌الأختلاف [120]

- ‌الأختلاف [121]

- ‌الأختلاف [122]

- ‌الاختلاف [123] :

- ‌الاختلاف [124] :

- ‌الاختلاف [125] :

الفصل: وسُوى القرطاس من القطن والإبريشم في القرن الثامن وسوى في

وسُوى القرطاس من القطن والإبريشم في القرن الثامن وسوى في القرن الثالث عشر من الثوب واختراع القلم في القرن السابع" انتهى كلام هذا المؤرخ لو كان صحيحاً عند المسيحيين فلا شك في تأييده لكلام تورتن.

(الأمر العاشر)

وقع فيها الأغلاط وكلام موسى عليه السلام أرفع من أن يكون كذلك، مثل ما وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين هكذا:"فهؤلاء بنو إليا الذين ولدتهم بين نهر سورية، ودينا ابنتها، فجميع بنيها وبناتها ثلاثة وثلاثون نفساً" فقوله ثلاثة وثلاثون نفساً غلط، والصحيح أربعة وثلاثون نفساً واعترف بكونه غلطاً مفسرهم المشهور رسلي حيث قال: "لو عددتم الأسماء وأخذتم دينا صارت أربعة وثلاثون، ولا بد من أخذها كما يعلم من تعداد أولاد

ص: 120

زلفا لأن سارا بنت أشير واحدة من ستة عشر، ومثل ما وقع في الآية الثانية من الباب الثالث والعشرين من سفر الاستثناء هكذا:"ومن كان ولد زانية لا يدخل جماعة الرب حتى يمضي عليه عشرة أحقاب" وهذا غلط، ولا يلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارض ابن يهودا في جماعة الرب، لأن فارض ولد الزنا كما هو مصرح في الباب الثامن والثلاثين من سفر التكوين، وداود عليه السلام البطن العاشر منه، كما يظهر من نسب المسيح المذكور في إنجيل متى ولوقا، مع أن داود رئيس الجماعة

ص: 121

والولد البكر لله على وفق الزبور، ومثل ما وقع في الآية الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروج، وستعرف في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني أنه غلط يقيناً.

ومثل ما وقع في الباب الأول من سفر العدد هكذا 45: "فكان عدد بني إسرائيل جميعه لبيوت آبائهم وعشائرهم من ابن عشرين سنة وما فوق ذلك، كل الذين كان لهم استطاعة الانطلاق إلى الحروب" 46: "ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسون رجلاً" 47: "واللاويون في وسط عشائرهم ولم يُعَدُّو معهم" يعلم من هذه الآيات أن عدد الصالحين لمباشرة الحروب كان أزيد من ستمائة ألف، وأن اللاويين مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً وكذلك إناث جميع الأسباط الباقية مطلقاً، وكذا ذكورهم الذين لم يبلغوا عشرين سنة خارجون عن هذا العدد، فلو ضمنا جميع المتروكين والمتروكات مع المعدودين لا يكون الكل أقل

ص: 122

من ألفي ألف وخمسمائة ألف 2500000 وهذا غير صحيح لوجوه:

الأول: أن عدد بني إسرائيل من الذكور والإناث حين ما دخلوا مصر كان سبعين، كما هو مصرح في الآية السابعة والعشرين من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين، والآية الخامسة من الباب الأول من سفر الخروج، والآية الثانية والعشرين من الباب العاشر من سفر الاستثناء، وستعرف في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت مائتين وخمس عشرة سنة لا أزيد من هذه، وقد صرح في الباب الأول من سفر الخروج: أن قبل خروجهم بمقدار ثمانين سنة أبناؤهم كانوا يقتلون وبناتهم تستحيا، وإذا عرفت الأمور الثلاثة أعني عددهم حين ما دخلوا مصر ومدة إقامتهم فيها وقتل أبنائهم، فأقول: لو قطع النظر عن القتل وفرض أنهم كانوا يضاعفون في كل خمس وعشرين سنة فلا يبلغ عددهم إلى ستة وثلاثين ألفاً في المدة المذكورة فضلاً عن أن يبلغ إلى ألفي ألف وخمسمائة ألف،

ص: 123

ولو لوحظ القتل فامتناع العقل أظهر.

الوجه الثاني: يبعد كل البعد أنهم يكثرون من سبعين بهذه الكثرة ولا تكثر القبط مع راحتهم وغنائهم مثل كثرتهم، وأن سلطان مصر يظلمهم بأشنع ظلم، وكونهم مجتمعين في موضع واحد ولا يصدر عنهم البغاوة ولا المهاجرة من دياره، والحال أن البهائم أيضاً تقوم بحماية أولادهم.

(الوجه الثالث) أنه يعلم من الباب الثاني عشر من سفر الخروج أن بني إسرائيل كان معهم المواشي العظيمة من الغنم والبقر، ومع ذلك صرح في هذا السفر أنهم عبروا البحر في ليلة واحدة وأنهم كانوا يرتحلون كل يوم،

ص: 124

وكان يكفي لارتحالهم الأمر اللساني الذي يصدر عن موسى.

(الوجه الرابع) أنه لا بد أن يكون موضع نزولهم وسيعاً جداً بحيث يسع كثرتهم وكثرة مواشيهم، وحوالي طور سيناء، وكذلك حوالي اثني عشر عيناً في إيليم ليسا (32) كذلك فكيف وسع هذان الموضعان كثرتهم وكثرة مواشيهم.

(الوجه الخامس) وقع في الآية الثانية والعشرين من الباب السابع من سفر الاستثناء هكذا: "فهو يهلك هذه الأمم من قدّامك قليلاً قليلاً وقسمة قسمة، إنك لا تستطيع أن تبيدهم بمرة واحدة لئلا يكثر عليك دواب البر"، وقد ثبت أن طول فلسطين كان بقدر مائتي ميل وعرضه بقدر تسعين ميلاً، كما صرح به صاحب مرشد الطالبين في الفصل العاشر من كتابه في الصفحة من النسخة المطبوعة سنة 1840 في مدينة (فالته) فلو كان عدد بني إسرائيل قريباً من ألفي ألف وخمسمائة ألف، وكانوا متسلطين على فلسطين مرة واحدة بعد إهلاك أهلها لما يكثر عليهم دواب البر، لأن الأقل من هذا القدر يكفي لعمارة المملكة التي تكون بالقدر المذكور.

ص: 125

وقد أنكر ابن خلدون أيضاً هذا العدد في مقدمة تاريخه وقال: "الذي بين موسى وإسرائيل إنما هو ثلاثة آباء على ما ذكره المحققون ويبعد إلى أن يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل ذلك العدد"

ص: 126

فالحق: أن كثرة بني إسرائيل كانت بالقدر الذي يمكن في مدة مائتين وخمس عشرة سنة، وكان سلطان مصر قادراً عليهم أن يظلم بأي وجه شاء، وكان الأمر اللساني الصادر عن موسى عليه السلام كافياً لارتحالهم كل يوم، وكان يكفي حوالي طور سيناء وحوالي إيليم لنزولهم مع دوابهم، وكان لا يكفي

ص: 127

قدرهم لعمارة فلسطين لو ثبت لهم التسلط مرة واحدة. فيظهر لك من الأدلة المذكورة انه ليس في أيدي أهل الكتاب سند لكون الكتب الخمسة من تصنيف موسى عليه السلام، فما دام لم يثبت سند من جانبهم، فليس علينا تسليم هذه الكتب بل يجوز لنا الرد والإنكار.

ص: 128