الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثامنة: هجر مَن أظهر المنكر؛ فلا يسلم عليه ولا تجاب دعوته.
التاسعة:
كراهة دخول البيت الذي فيه تصاوير
، وقد نص الإمام أحمد على هذا، وهو قول عمر وأبي مسعود رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه.
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: المنصوص عن أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير، انتهى.
وقال البخاري - رحمه الله تعالى - في "صحيحه": وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": هذا الأثر وصله عبدالرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعامًا وكان من عظمائهم، وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني؟ فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها؛ يعني: التماثيل.
قلت: وقد رواه البخاري موصولاً في "الأدب المفرد" فقال في باب دعوة الذمي: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن أسلم مولى عمر قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام أتاه الدهقان قال: يا أمير المؤمنين، إني قد صنعت لك طعامًا فأحب أن تأتيني بأشراف مَن معك؛ فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي، قال:
إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها.
وروى البيهقي من طريق عدي بن ثابت، عن خالد بن سعيد، عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلاً صنع طعامًا فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة؛ قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح.
قلت: وقد ذكره أبو بكر المروذي في كتاب "الورع" من حديث خالد بن سعيد قال: دُعِي أبو مسعود رضي الله عنه إلى طعام فقالوا له: في البيت صورة، فأبى أن يأتيهم حتى ذهب إنسان فكسرها.
وقال البخاري في "صحيحه"، ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع.
العاشرة: أن المدعو إذا لم يعلم بما في بيت الداعي من التصاوير إلا بعد ما دخل فالسنة له أن يخرج؛ كما تفيده رواية النسائي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته لما رأى الستر الذي فيه التصاوير، وهو ظاهر ما ذكره البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أنه يخرج لصورة على الجدار.
وإن كان المدعوُّ يقدر على تغيير الصورة فالواجب عليه أن يغيرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هتك الستر الذي نصبته عائشة رضي الله عنها ولما في حديث علي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها))، وسيأتي ذكره قريبًا - إن شاء الله تعالى.
الحديث الثاني والعشرون: عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد روي عنه من وجوه:
أحدها: عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال صلى الله عليه وسلم: ((أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم))؛ رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي.
الوجه الثاني: عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما ما اقتسما بها قط))؛ رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود.
وفي رواية لأحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت - يعني: الكعبة - لم يدخل، وأمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال:((قاتلهم الله، والله ما استقسما بالأزلام قط)).
الوجه الثالث عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة، فلما أتاه قال:((أرني المفتاح))، فأتاه به - فذكر الحديث إلى أن قال: - وفتح باب الكعبة فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح
يستقسم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ما للمشركين - قاتلهم الله - وما شأن إبراهيم وشأن القِدَاح))، ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه، ثم غمس به تلك التماثيل؛ رواه ابن مردويه.
الحديث الثالث والعشرون: عن جابر رضي الله عنه قال: كان في الكعبة صور فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحوها قبل عمر رضي الله عنه ثوبًا ومحاها به، فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء؛ رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظ أحمد.
ولفظ أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مُحِيَت كل صورة فيها.
الحديث الرابع والعشرون: عن شيبة بن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا شيبة، امحُ كلَّ صورة في البيت))؛ ذكره البخاري في "تاريخه".
الحديث الخامس والعشرون: قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطَمْس الصور التي كانت في البيت؛ رواه عمر بن شبة في "أخبار مكة".
وقال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم، ورأى إبراهيم
مصورًا في يده الأزلام يستقسم بها فقال: ((قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام، {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ})) [آل عمران: 67]، ثم أمر بتلك الصور كلها فطُمِسَت.
الحديث السادس والعشرون: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورًا، قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به، فجعل يمحوها ويقول:((قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون))؛ رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" بإسناد جيد، وعمر بن شيبة في "أخبار مكة" والحافظ الضياء المقدسي في "المختارة".
وفي معنى قوله: ((قاتلهم الله)) أقوال:
أحدها: لعنهم الله، قاله ابن عباس رضي الله عنهما واختاره الإمام البخاري - رحمه الله تعالى.
الثاني: قتلهم الله، قاله ابن جريج.
الثالث: أنه ليس هو على تحقيق المقاتلة، ولكنه بمعنى التعجب، حكاه البغوي في "تفسيره".
قال الراغب الأصفهاني: والصحيح أن ذلك هو المفاعلة، والمعنى صار بحيث يتصدَّى لمحاربة الله، فإن مَن قاتل الله فمقتول، ومَن غالَبه فهو مغلوب، انتهى.
ويظهر لي أن المراد به هاهنا اللعن المقرون بالإنكار على المصورين،
والتعجب من سوء صنيعهم وجراءتهم على المضاهاة بخلق الله - تعالى - مع عجزهم عن نفخ الروح فيما يصورونه، والله أعلم.
فإن قيل: إن في هذه الأحاديث شيئًا من التعارض؛ ففي الرواية الأولى عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالآلهة فأُخْرِجت، وفي روايته الأخرى أنه أمر بها فمُحِيت، ومثله ما في حديث جابر وأسامة بن زيد وعمرو بن دينار.
وأيضًا ففي رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، ونحوه ما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وما ذكره ابن هشام وهذا يعارض رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، ونحوه ما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى مُحِيَت كل صورة فيها.
والجواب أن يقال: ليس بين هذه الروايات تعارض بحمد الله - تعالى - فأما التي يفهم منها التعارض بين المحو والإخراج فوجه الجمع بينها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بمحو ما كان منقوشًا في أعمدة الكعبة وحيطانها، وأمر بإخراج ما كان مجسدًا ليكسر خارج الكعبة مع الأصنام التي كانت حولها؛ ليرى المشركين ما يصيب ألهتهم من
الإهانة والإذلال، وليعلموا أنها لا تنفع ولا تضر، ولا تدفع عن أنفسها شيئًا فضلاً عن عابديها؛ وعلى هذا فمَن قال من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصور فمُحِيت فمراده الصور المنقوشة، ومَن قال أمر بها فأُخْرِجت فمراده الصور المجسدة، والله أعلم.
وأما التي يفهم منها التعارض بين دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة مع وجود الصور فيها وبين امتناعه من الدخول حتى محيت الصور كلها فوجه الجمع بينها أنه صلى الله عليه وسلم أراد دخول الكعبة، فلما رأى ما فيها من الصور رجع وأمر بإخراج ما كان مجسدًا ومحو ما كان منقوشًا في الأعمدة والحيطان، فلما أخبروه بإزالة الصور كلها دخل فوجد بقية خَفِيت على المأمورين بالمحو والإخراج، فمنها حمامة من عيدان كسرها بيده الكريمة ثم طرحها، ومنها صور منقوشة محاها بالماء، وعلى هذا فمَن قال من الرواة: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها صور فمراده ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم مما خفي على المأمورين بإتلاف الصور، ومَن قال: إنه لم يدخلها حتى محيت كل صورة فيها فعمدته ما أخبر به المأمورون من محو الصور كلها، وخفي على الراوي ما خفي على المأمورين بالإتلاف، والله أعلم.
الحديث السابع والعشرون: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك؛ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الحديث الثامن والعشرون: عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح، والشعر، والتصاوير، وجلود السباع، والتبرج، والغناء، والذهب، والخز والحرير؛ رواه الإمام أحمد والبخاري في "تاريخه" بأسانيد جيدة.
الحديث التاسع والعشرون: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه؛ رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي، وهذا لفظ البخاري.
ولفظ أحمد: لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصاليب إلا نقضه.
ولفظ أبي داود: كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا قضبه، قال الخطابي: معناه: قطعه، والقضب: القطع، والتصليب: ما كان على صورة الصليب.
وذكر الحافظ ابن حجر أن في رواية الكشميهني "تصاوير" بدل "تصاليب"، فلعل البخاري - رحمه الله تعالى - أشار إلى هذه الرواية؛ حيث ترجم على هذا الحديث بقوله:(باب نقض الصور).
وقال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أنه استنبط من نقْض الصليب نقْض الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادتها من دون الله، فيكون المراد بالصور خصوص ما يكون من ذوات الأرواح، بل أخص من ذلك.
ثم نقل الحافظ عن ابن بطَّال أنه قال: في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل
أم لا، وسواء كانت مما تُوطَأ أم لا، وسواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها، انتهى.
الحديث الثلاثون: عن أبي الهياج الأسدي - واسمه: حيان بن حصين - قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته؛ رواه الإمام أحمد ومسلم، وأهل السنن إلا ابن ماجه.
وفي رواية لمسلم: ولا صورة إلا طمستها، ونحوه رواية النسائي.
وفي رواية لأحمد: أن عليًّا رضي الله عنه قال: أبعثك فيما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني أن أسوِّي كل قبر، وأطمس كل صنم.
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: هذا يدل على طمس الصور في أيِّ شيء كانت، وهدم القبور المشرفة وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن.
قال المروذي: قلت لأحمد: الرجل يكتري البيت فيرى فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم.
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: وحجته هذا الحديث الصحيح، انتهى.
الحديث الحادي والثلاثون: عن أبي محمد الهذلي ويكنى أيضًا بأبي مورع عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنًا إلا كسره، ولا قبرًا إلا سوَّاه، ولا صورة إلا لطخها؟))، فقال رجل: أنا يا رسول الله، فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع، فقال علي رضي الله عنه: أنا انطلق
يا رسول الله، قال:((فانطلق))، فانطلق ثم رجع فقال: يا رسول الله، لم أدع بها وثنًا إلا كسرته، ولا قبرًا إلا سوَّيته، ولا صورة إلا لطختها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((مَن عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أُنْزِل على محمد)) صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وابنه عبدالله في "زوائد المسند" وأبو داود الطيالسي في "مسنده".
وفي هذا الحديث والأحاديث التسعة قبله عدة فوائد:
الأولى منها: امتناع الملائكة من دخول البيت إذا كان فيه صورة.
الثانية: أن تصوير ذوات الأرواح واتخاذ الصور من أفعال المشركين وسننهم، فمَن صنع الصور من هذه الأمة أو اتخذها عنده فهو متشبه بهم، ومَن تشبه بقوم فهو منهم.
الثالثة: كراهة دخول البيت الذي فيه صورة، وقد تقدم ما روي عن عمر وأبي مسعود وابن مسعود رضي الله عنهم في ذلك.
الرابعة: مشروعية تغيير الصور بالمحو ونحوه إن أمكن، وإلا فبالتلطيخ بما يغير هيئتها.
الخامسة: كراهة الصلاة في الموضع الذي فيه صورة.
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام؛ لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنَّة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح.
وأما محل الصور فمظنَّة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور، انتهى.
وقال البخاري في "صحيحه": وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": وصله البغوي في "الجعديات"، وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: المنصوص عن أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير، والصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك، انتهى.
السادسة: أنه لا فرق بين الصور المجسَّدة وغير المجسدة، فكل من النوعين يجب تغييره.
وتُكْرَه الصلاة في الموضع الذي هو فيه، وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على حكِّ التصاوير التي ليست بمجسدة، ونقدم قريبًا ما نقله المروذي عنه في ذلك.
وقال المروذي أيضًا: قلت لأبي عبدالله: فإن دخلت حمامًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم.
وقد روي عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز نحو ذلك، فأما الحسن البصري فذكر المروذي في كتاب "الورع" عن عيسى بن المنذر الراسبي قال: سمعت الحسن وقال له عقبة الراسبي: في مسجدنا سابحة فيها تصاوير فقال الحسن: أنجروها.
وأما عمر بن عبدالعزيز فذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - عن حسين بن وردان قال: مر عمر بن عبدالعزيز بحمام عليه