المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحدها: قوله تعالى: - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت عفيفي

[ابن القيم]

الفصل: ‌أحدها: قوله تعالى:

هذا اللفظ يريد به نذر الغظب وهو قوله غير واحد من أئمة اللغة والقول بموجبه وهو مقتضى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء ومقتضى القياس الصحيح والاعتبار وأصول الشريعة.

‌أما "الكتاب" فمن وجوه:

‌أحدها: قوله تعالى:

{لا يؤاخذهم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} قال ابن جرير في تفسيره حدثنا ابن وكيع "ثنا" مالك بن إسماعيل عن خالد عن عطاء بن رستم عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت عضبان حدثنا ابن حمبد "ثنا" يحيى بن واضح "ثنا" أبو حمزة عن عطاء عن طاووس قال: كل يمين حلف عليها

ص: 30

رجل وهو غضبان فلا كفارة عليه فيها لقوله {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وهذا احد الأقوال في مذهب مالك ان لغو اليمين هو اليمين في الغضب وهذا اختيار اجل المالكية وأفضلهم على الإطلاق وهو: القاضي إسماعيل بن اسحق فانه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد يمينه ولا تنافي بين هذا القول وبين قول ابن عباس وعائشة ان لغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلى والله وقول عائشة وغيرها أيضا: انه يمين الرجل على الشيء يعتقده كما حلف عليه فيتبين بخلافه فان الجميع من لغو اليمين والذي فسر لغو اليمين بأنها يمين الغضب يقول بان النوعين الآخرين من اللغو وهذا هو الصحيح فإن الله سبحانه جعل لغو اليمين مقابلا لكسب القلب ومعلوم أن الغضبان والحالف على الشيء يظنه كما حلف عليه والقائل: لا والله وبلى والله من غير عقد

ص: 31