الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معلوم ان الغضبان الممتلىء اسوا حالا ممن جنونه من نشاف أو برسام واقل احواله ان يكون مثله يوضحه
"
الوجه السابع عشر
" وهو ان الموسوس لا يقع طلاقه صرح به اصحاب ابو حنيفة وغيرهم. وما ذاك الا عدم صحة العقل والإرادة منه فهكذا هذا
"
الوجه الثامن عشر
": انه لم يقل احد ان مجرد التكلم بلفظ الطلاق موجب لوقوعه على أي حال كان بل لابد من امر اخر وراء التكلم باللفظ وطائفة اشترطت ان ياتي به في حال التكليف فقط سواء قصده أو جرى على لسانه من غير سواء اكره عليه أو اتى به اختيارا وهذا مذهب من يوقع طلاق المكره والطلاق الذي يجري على لسان العبد من غير قصد منه وهو المنصوص عن ابي حنيفة في الموضعين وطائفة اشترطت مع ذلك ان ياتي باللفظ مختار قاصدا له وهو قول الجمهور الذين لا ينفدون طلاق المكره. ثم منهم من اشترط مع ذلك ان يكون عالما بمعناه فان تكلم به اختيارا غير عارف بمعناه لم يلزمه حكمه وهذا قول من يقول لا يلزم المكلف أحكام الأقوال حتى يكون عارفا بمدلولها وهذا هو الصواب. ومنهم: من اشترط مع ذلك ان يكون مريدا لمعناه ناويا له فان لم ينو معناه ولم يرده لم يلزمه حكمه وهذا قول من يقول: لا يلزم لصريح الطلاق النية وقول من لا يوقع الطلاق الهازل. وهو قول في مذهب الإمام احمد ومالك في المسالتين فيشترط هؤلاء الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه وإرادة مقتضاه.
ومنهم: من يشترط مع ذلك كون الطلاق مأوذنا فيه من جهة الشارع وهو قول من لا يوقع الطلاق المحرم وهو قول طائفة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال عمر بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال: في الرجل يطلق امراته وهي حائض لا يعتد بذلك وحسبك بهذا الاسناد إذا صح رواه محمد بن حزم قال: حدثنا يوسف بن عبد الله قال: حدثنا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال: حدثنا احمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن عبد السلام فذكره. وهذا مذهب افقه التابعين على الاطلاق سعيد بن المسيب حكاه عنه الثعلبي في تفسير سورة الطلاق.
وهو مذهب افقه التابعين من اصحاب ابن عباس وهو طاوس قال عبد الرزاق عن جريج عن عبد الله بن طاووس عن ابيه: انه كان لا يرى طلاقا مما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول: وجه الطلاق يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها. وهذا مذهب خلاس بن عمرو قال ابن خزم: حدثنا محمد بن سعيد بن ساث قال: حدثنا عباس بن اصبع قال: حدثنا محمد بن قاسم بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن من مهدي قال: حدثنا هشام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو انه قال: في الرجل يطلق امراته وهي حائض فقال: لا يعتد بها. وهذا قول ابي قلابة قال ابن ابي شيبة: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابي قلابة قال: إذا طلق الرجل امراته وهي حائض فلا يعتد بها. وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه الواضح في اصول الفقه صرح به في مسالة النهي يقتضي الفساد