المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"‌ ‌الثالث " ماثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت عفيفي

[ابن القيم]

الفصل: "‌ ‌الثالث " ماثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه

"‌

‌الثالث

" ماثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" ولولا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينهه عن الحكم حال الغضب وقد اختلف الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضبه على ثلاثة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله

فصل

"‌

‌وأما آثار الصحابة" فمن وجوه

"‌

‌أحدها

" ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس انه قال الطلاق عن وطر والعتق ما ينبغي به وجه الله فحصر الطلاق فيما كان عن وطر وهو الغرض المقصود والغضبان لا وطر له وهذا في الطلاق عن ابن عباس نظير قوله وقول أصحابه لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان

"‌

‌الوجه الثاني

" أن الزهري روى عن أبان بن عثمان عن عثمان انه رد طلاق

ص: 43

السكران ولا يعرف له مخالف من الصحابة وهذا هو الصحيح وهو الذي رجع إليه الإمام احمد أخيرا قال في رواية أبي طالب والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر الطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا وانا اتقي جميعها وقال في رواية عبد الله الميموني قد كنت أقول: ان طلاق السكران يجوز حتى تبينته فغلب علي انه لا يجوز طلاقه لان لو اقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه "قال": والزمه الجناية وما كان من غير ذلك فلا يلزمه. قال ابو بكر: وبهذا أقول وقال في رواية ابي الحرث: ارفع شيء في حديث

ص: 44

الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق وهو اختيار الطحاوي وابي الحسن الكرخي وإمام الحرمين وشيخ الإسلام ابن تيمية واحد قولي الشافعي وإذا كان هؤلاء لا يوقعون طلاق السكران لأنه غير قاصد للطلاق فمعلوم ان الغضبان كثيرا ما يكون أسوأ حالا من السكران.

ص: 45