الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تلقين المحتضر
.
13 -
فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور:
أ - أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم:
"لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه".
ب ج - أن يدعوا له ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا لقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا حضرتم المريض أو الميت فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون".
14 -
وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض والدليل حديث أنس رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل: لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم".
15 -
وأما قراءة سورة يس عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح حديث بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال: أليس الميت امرأ مسلما؟.
وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الحمن فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه.
16 -
ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم لحديث أنس رضي الله عنه قال:
كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده؟ فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول:
"الحمد لله الذي أنقذه من النار" فلما مات قال:
"صلوا على صاحبكم".
3-
ما على الحاضرين بعد موته.
17 -
فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء:
أب - أن يغمضوا عينيه ويدعوا له أيضا لحديث أم سلمة قالت:
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون". ثم قال:
"اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه".
ج - أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة.
د - وهذا في غير من مات محرما فإن المحرم لا يغطى رأسه ووجه لحديث ابن عباس قال:
بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين" وفي رواية: "في ثوبيه اللذين أحرم فيهما". . . ولا تحنطوه وفي رواية: "لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".
هـ - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:
أسرعوا بالجنازة. . الحديث وسيأتي بتمامه في المسألة 50.
و أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم.
ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه:
ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه
قال النووي في الأذكار:
وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون.
ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز وفي ذلك أحاديث تراها في الأصل.