المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الخشوع والنظر إلى موضع السجود: 41 - وعليه أن يخشع في - تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌1 - استقبال الكعبة:

- ‌2 - القيام:

- ‌الجمع بين القيام والقعود:

- ‌الصلاة في النعال:

- ‌الصلاة على المنبر:

- ‌وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها:

- ‌مقدار ارتفاع السترة:

- ‌تحريم الصلاة إلى القبور:

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام:

- ‌وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام:

- ‌المشي إلى الأمام لمنع المرور:

- ‌3 - النية:

- ‌4 - التكبير:

- ‌رفع اليدين وكيفيته:

- ‌وضع اليدين وكيفيته:

- ‌محل الوضع:

- ‌الخشوع والنظر إلى موضع السجود:

- ‌دعاء الاستفتاح:

- ‌5 - القراءة:

- ‌قراءة الفاتحة:

- ‌القراءة بعد الفاتحة:

- ‌قراءة الفاتحة في كل ركعة:

- ‌الجهر والإسرار بالقراءة:

- ‌ترتيل القرآن:

- ‌الفتح على الإمام:

- ‌6 - الركوع:

- ‌كيفية الركوع:

- ‌تسوية الأركان:

- ‌الاعتدال من الركوع:

- ‌7 - السجود:

- ‌الخرور على اليدين:

- ‌الاعتدال في السجود:

- ‌الافتراش والإقعاء بين السجدتين:

- ‌السجدة الثانية:

- ‌جلسة الاستراحة:

- ‌ الركعة الثانية

- ‌الجلوس للتشهد:

- ‌تحريك الأصبع والنظر إليها:

- ‌صيغة التشهد والدعاء بعده:

- ‌الركعة الثالثة والرابعة:

- ‌القنوت للنازلة ومحله:

- ‌قنوت الوتر ومحله وصيغته:

- ‌التشهد الأخير والتورك:

- ‌التسليم وأنواعه:

الفصل: ‌ ‌الخشوع والنظر إلى موضع السجود: 41 - وعليه أن يخشع في

‌الخشوع والنظر إلى موضع السجود:

41 -

وعليه أن يخشع في صلاته، وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه، ولا وهو يدافعه البول والغائط.

42 -

وينظر في قيامه إلى موضع سجوده.

43 -

ولا يلتفت يمينا، ولا يسارا، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

44 -

ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.

‌دعاء الاستفتاح:

45 -

ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أشهرها:

"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ".

وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه (1).

(1) ومن شاء الإطلاع على بقية الأدعية فليراجع"صفة الصلاة"(ص 83 - 89) من الطبعة الخامسة أو السادسة أو السابعة.

ص: 16