المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - القراءة: - تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌1 - استقبال الكعبة:

- ‌2 - القيام:

- ‌الجمع بين القيام والقعود:

- ‌الصلاة في النعال:

- ‌الصلاة على المنبر:

- ‌وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها:

- ‌مقدار ارتفاع السترة:

- ‌تحريم الصلاة إلى القبور:

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام:

- ‌وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام:

- ‌المشي إلى الأمام لمنع المرور:

- ‌3 - النية:

- ‌4 - التكبير:

- ‌رفع اليدين وكيفيته:

- ‌وضع اليدين وكيفيته:

- ‌محل الوضع:

- ‌الخشوع والنظر إلى موضع السجود:

- ‌دعاء الاستفتاح:

- ‌5 - القراءة:

- ‌قراءة الفاتحة:

- ‌القراءة بعد الفاتحة:

- ‌قراءة الفاتحة في كل ركعة:

- ‌الجهر والإسرار بالقراءة:

- ‌ترتيل القرآن:

- ‌الفتح على الإمام:

- ‌6 - الركوع:

- ‌كيفية الركوع:

- ‌تسوية الأركان:

- ‌الاعتدال من الركوع:

- ‌7 - السجود:

- ‌الخرور على اليدين:

- ‌الاعتدال في السجود:

- ‌الافتراش والإقعاء بين السجدتين:

- ‌السجدة الثانية:

- ‌جلسة الاستراحة:

- ‌ الركعة الثانية

- ‌الجلوس للتشهد:

- ‌تحريك الأصبع والنظر إليها:

- ‌صيغة التشهد والدعاء بعده:

- ‌الركعة الثالثة والرابعة:

- ‌القنوت للنازلة ومحله:

- ‌قنوت الوتر ومحله وصيغته:

- ‌التشهد الأخير والتورك:

- ‌التسليم وأنواعه:

الفصل: ‌5 - القراءة:

‌5 - القراءة:

46 -

ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه.

47 -

والسنة أن يقول تارة:

"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه "، و (النفث) هنا الشعر المذموم.

48 -

وتارة يقول:

"أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان

" الخ.

49 -

ثم يقول سرا في الجهرية والسرية:

"بسم الله الرحمن الرحيم"

‌قراءة الفاتحة:

50 -

ثم يقرأ سورة (الفاتحة) بتمامها والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها.

51 -

فمن لم يستطع أجزأه أن يقول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ".

52 -

والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية.، فيقول:"بسم الله الرحمن الرحيم" ثم يقف، ثم يقول:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، ثم يقف، ثم يقول:

ص: 17