المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قراءة الفاتحة في كل ركعة: - تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌1 - استقبال الكعبة:

- ‌2 - القيام:

- ‌الجمع بين القيام والقعود:

- ‌الصلاة في النعال:

- ‌الصلاة على المنبر:

- ‌وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها:

- ‌مقدار ارتفاع السترة:

- ‌تحريم الصلاة إلى القبور:

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام:

- ‌وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام:

- ‌المشي إلى الأمام لمنع المرور:

- ‌3 - النية:

- ‌4 - التكبير:

- ‌رفع اليدين وكيفيته:

- ‌وضع اليدين وكيفيته:

- ‌محل الوضع:

- ‌الخشوع والنظر إلى موضع السجود:

- ‌دعاء الاستفتاح:

- ‌5 - القراءة:

- ‌قراءة الفاتحة:

- ‌القراءة بعد الفاتحة:

- ‌قراءة الفاتحة في كل ركعة:

- ‌الجهر والإسرار بالقراءة:

- ‌ترتيل القرآن:

- ‌الفتح على الإمام:

- ‌6 - الركوع:

- ‌كيفية الركوع:

- ‌تسوية الأركان:

- ‌الاعتدال من الركوع:

- ‌7 - السجود:

- ‌الخرور على اليدين:

- ‌الاعتدال في السجود:

- ‌الافتراش والإقعاء بين السجدتين:

- ‌السجدة الثانية:

- ‌جلسة الاستراحة:

- ‌ الركعة الثانية

- ‌الجلوس للتشهد:

- ‌تحريك الأصبع والنظر إليها:

- ‌صيغة التشهد والدعاء بعده:

- ‌الركعة الثالثة والرابعة:

- ‌القنوت للنازلة ومحله:

- ‌قنوت الوتر ومحله وصيغته:

- ‌التشهد الأخير والتورك:

- ‌التسليم وأنواعه:

الفصل: ‌قراءة الفاتحة في كل ركعة:

صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب غالبا.

58 -

والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.

59 -

والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.

60 -

وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف (1).

‌قراءة الفاتحة في كل ركعة:

61 -

وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

62 -

ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا.

63 -

ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو مريض، أو امرأة لها رضيع، أو ذي الحاجة.

‌الجهر والإسرار بالقراءة:

64 -

ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة،

(1) وتفصيل هذا الفصل راجعه إن شئت في صفة الصلاة (ص 106 - 125) من الطبعة الثامنة.

ص: 19