الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ شَيْءٌ ادَّعَاهُ الْمَالِكِيُّونَ تَعَارُضًا فِي أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ وَالْخَثْعَمِيَّةَ بِالْحَجِّ عَنْ أُمِّهِ وَعَنْ أَبِيهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: قَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَنُعِيدُ مِنْهَا هَا هُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَادِيثَ صِحَاحًا مُتَظَاهِرَةً مُتَنَاصِرَةً، يُبْطِلُ
اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْبَاطِلَ
526 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَتِ امْرَأَةُ سِنَانٍ الْجُهَنِيِّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا، فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا»
527 -
وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُرَّزَاذَ أَنْطَاكِيٌّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ
⦗ص: 464⦘
عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِيهَا، مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ:«فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ»
528 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ، قَالَ:«حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»
529 -
وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ»
530 -
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ النَّبَاتِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
⦗ص: 465⦘
بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَاقْضُوا اللَّهَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»
531 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ، وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ، فَهَلْ يُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ:«أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَحُجَّ عَنْهُ»
532 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ إِنْ حَزَمَهَا خَشِيَ أَنْ يَقْتُلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْزِمْهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا
533 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلَمَنْكِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، إِنْ حَزَمْتُهَا عَلَى الرَّحْلِ خَشِيتُ عَلَيْهَا، وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أُمِّكَ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ أَبُو سَعِيدٍ التُّسْتَرِيُّ، بَصْرِيٌ، كَانَ يَنْزِلُ بِأَهْلِهِ عِنْدَ مَقْبَرَةِ بَنِي سَهْمٍ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، يَرْوِي عَنْهُ وَكِيعٌ وَالْحَجَّاجُ وَغَيْرُهُمَا، ثِقَةٌ ثَبَتٌ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْكُوفِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ الْفَلَّاسُ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَالنَّسَائِيُّ، كُلُّهُمْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الثِّقَةِ، وَكَانَ يَرْوِي عَنِ الْحَسَنِ فَيُعْرِبُ، وَيَرْوِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فَيَلْحَنُ، وَلَيْسَ هُوَ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ قَتَادَةَ، وَذَلِكَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَغَيْرُ مُنْكَرٍ أَنْ يُرْدِفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُبَيْدَ اللَّهِ وَغَيْرَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَظَاهِرَةٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَأَلَهُ جَمَاعَةٌ فِي وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةَ؛ فَأَفْتَاهُمْ
⦗ص: 467⦘
كُلُّهُمْ صلى الله عليه وسلم بِتَأْدِيَةِ الْحَجِّ عَنِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، وَعَنِ الْمَيِّتِ: امْرَأَةٌ عَنْ أَبِيهَا، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَامْرَأَةٌ عَنْ أُمِّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ حَجًّا لَزِمَهَا بِنَذْرٍ، وَلَا يُقْدِمُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَقُولَ: إِنَّهَا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا كَذَّابٌ يُكَذِّبُ الصَّحَابَةَ وَالْأَثْبَاتَ الَّذِينَ رَوَوْا ذَلِكَ كُلِّهِ عَنْهُمُ الَّذِينَ تَقْلِيدُهُ الَّذِي يُهْلِكُهُ فِي أُخْرَاهُ، فَصَارَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي حَدِّ نَقْلِ التَّوَاتُرِ الَّذِي يَقْطَعُ الْعُذْرَ، فَأَقْدَمَ قَوْمٌ عَلَى خِلَافِهِ
534 -
كَمَا حَدَّثَنَا حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا»
535 -
وَبِمَا أَخْبَرَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ الْعُذْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ الْقُرَيْنَشِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْنَوَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَدَوِيِّ ثُمَّ الْبُخَارِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنَ الْعَرَبِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لِتَحُجِّي عَنْهُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ»
536 -
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ فَحْلُونَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى بْنِ يُوسُفَ الْمَغَامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
⦗ص: 469⦘
الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَدٌ عَنْ وَالِدٍ»
537 -
وَبِهِ إِلَى ابْنِ حَبِيبٍ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْكَدِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانِ الْأَنْصَارِيَّ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَقْوَى عَلَى الْحَجِّ، قَالَ:«فَلْتَحُجِّي عَنْهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: هَذَا كُلُّ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ. فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ: «وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ» ، فَفِي غَايَةِ السِّقُوطِ وَالْوَهْيِ؛ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ مَجْهُولَانِ لَا يُعْرَفُ مَنْ هُمَا، وَهُمَا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَحَدُهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنْ مَجْهُولِينَ مُرْسَلٌ مَعَ ذَلِكَ فَهُوَ لَا شَيْءَ. وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ يَعْصِي هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مَنِ اسْتَجَازَ التَّمْوِيهَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا أَوْصَى بِهِ، وَيَقْضُونَ بِذَلِكَ، وَيُجْبِرُونَ الْوَرَثَةَ وَالْأَوْصِيَاءَ عَلَى إِنْفَاذِهِ، فَقَدْ خَالَفُوا مَا رَوَوْا فِي
⦗ص: 470⦘
هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ الْحَجَّ مِنَ الْمَرْءِ عَنْ آخَرَ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ أَبِي الْخَثْعَمِيَّةِ، وَلَيْسَ فِي النَّقْضِ أَكْثَرُ مِنِ احْتِجَاجِ الْمَرْءِ بِشَيْءٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ يُخَالِفُهُ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ:«لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَدٌ عَنْ وَالِدٍ» ، فَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ، وَرِوَايَتُهُ مُطَّرَحَةٌ سَاقِطَةٌ، وَبَلِيَّةٌ مِنَ الْبَلَايَا، لَوْ رُوِيَ عَنِ الثِّقَاتِ. فَكَيْفَ عَنِ الطَّلْحِيِّ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ؟ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُو سَاقِطٌ وَمُرْسَلٌ مَعَ ذَلِكَ، وَهُمْ أَيْضًا لَا يَقُولُونَ بِهِ مَعَ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ أَصْلًا عَلَى أَنَّهُ قَدْ قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ مَعْلُولٌ، وَإِنَّ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ أَخْطَأَ فِيهِ، وَلَكِنَّا لَا نَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّهُ صَحِيحٌ، وَلَكِنَّهُ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: إِنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ حَجَّ، وَلَا أَنَّهُ حَيٌّ، وَلَا أَنَّهُ مَيِّتٌ، وَلَا أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الْحَجِّ، وَإِنَّمَا فِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ
⦗ص: 471⦘
مِنْ ذَلِكَ، فَهَذَا عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ. وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا» ، فَصَدَقَ قَائِلُ هَذَا، قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَهُ غَيْرُهُ، وَلَا شَكَّ فِي صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُقْبَلَ عَمَلُهُ فَيَزِيدَ الْمَجْمُوعُ عَنْهُ خَيْرًا بِلَا شَكٍّ، أَوْ لَا يُقْبَلَ فَلَيْسَ يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَيُّ حُجَّةٍ لَهُمْ فِي هَذَا لَوْلَا التَّعَسُّفُ وَالْعَمَى الْمُهْلِكُ؟ . فَإِنْ قَالُوا: إِنَّ عَمَلَ الْمَرْءِ لَا يَلْحَقُ غَيْرَهُ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الَّذِي أَتَانَا بِهَذَا عَنِ اللَّهِ عز وجل هُوَ الَّذِي أَمَرَنَا بِأَنْ نَحُجَّ عَمَّنْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ عَاجِزِي الْأَحْيَاءِ وَمِنَ الْمَوْتَى الَّذِينَ لَمْ يَحُجُّوا، فَمَنْ صَدَّقَهُ فِي الْوَاحِدَةِ صَدَّقَهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَمَنْ كَذَّبَهُ فِي الْوَاحِدَةِ أَوْ عَصَاهُ فَمَا يَنْتَفِعُ بِدَعْوَاهُ تَصْدِيقَهُ فِي الثَّانِيَةِ. فَإِنْ قَالُوا: عَمَلُ الْأَبَدِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ، قِيلَ لَهُمُ: الْقِيَاسُ فَاسِدٌ، وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَا هُنَا عَلَيْكُمْ وَهَادِمًا لِمَذْهَبِكُمْ، وَكَانَ يُقَالُ لَكُمُ: الْفَرَائِضُ قِسْمَانِ: قِسْمٌ فِي الْأَمْوَالِ، وَقِسْمُ عَلَى الْأَبْدَانِ، وَكِلَاهُمَا مُفْتَرَضٌ، وَكِلَاهُمَا مُحَرَّمٌ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقِيسُوا أَعْمَالَ الْأَبْدَانِ عَلَى أَعْمَالِ الْأَمْوَالِ، فَكَمَا يُؤَدِّي الْمَرْءُ فَرْضَ الْمَالِ عَنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ يُؤَدِّي عَنْهُ عَمَلَ الْبَدَنِ، لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ عليه السلام:«لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ» ، فَجَعَلَ أَدَاءَ الْحَجِّ كَأَدَاءِ الدَّيْنِ
⦗ص: 472⦘
، وَمِنْ أَعْجَبِ شَيْءٍ احْتِجَاجُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ، وَهُمْ عَاصُونَ لَهُ، أَفَيَكُونُ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِحَدِيثٍ فِي غَيْرِ مَا قَصَدَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُخَالِفُهُ فِيمَا قَصَدَهُ بِهِ؟ وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ فِي وَرَدَ وَلَا صَدَرَ، وَإِنَّمَا هُوَ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ وُجُوبِ الْحُكْمَيْنِ فِي أَنَّ كِلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَطْ، وَإِخْبَارٌ مِنْهُ عليه السلام بَأَنَّ دُيُونَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْكَدُ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ بِخِلَافِ مَا يَقُولُ خُصُومُنَا، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حُجَّ عَنْهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِهِ فَدَخَلَ فِي سَعْيِهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا تَقُولُونَ إِنْ أَوْصَى أَنْ يُصَامَ عَنْهُ؟ فَعَنْ قَوْلِهِمْ: لَا يُصَامُ عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: قَدْ نَقَضْتُمْ عِلَّتَكُمُ الْفَاسِدَةَ فِي قَوْلِكُمْ: إِنَّهُ دَخَلَ بِوَصِيَّتِهِ بِهِ فِي جُمْلَةِ سَعْيِهِ، فَقُولُوا أَيْضًا: إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الصَّوْمُ بِوَصِيَّتِهِ بِهِ فِي جُمْلَةِ سَعْيِهِ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: إِنَّ الْحَجَّ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي الْمَالِ، فَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ. فَيُقَالُ لَهُمْ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: هَذِهِ الْحُجَّةُ، مَنْ أَتَاكُمْ بِهَا؟ وَمِنْ أَيْنَ أَصَّلْتُمْ هَذَا الْأَصْلَ الْفَاسِدَ؟ وَقَدْ أَرَيْنَاكُمْ أَنَّهُ فَاسِدٌ بِأَنَّهُ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ بِلَا دَلِيلٍ، وَأَنَّ الدَّلِيلَ يُفْسِدُهَا؟ وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ فِي وُجُوبِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنْهُ وَلَا فَرْقَ، وَلَيْسَ مَا ادَّعَوْهُ مِنَ الْمَنْعِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ إِجْمَاعًا بَلْ قَدْ قَالَ بِإِيجَابِ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ طَائِفَةٌ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ فَيُجِيزُونَ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْمَقَامِ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ، وَأَنْ يُرَتِّبَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ رُتْبَةَ مَا عَلَى الْمَيِّتِ، وَهَذَا ضِدُّ مَا ادَّعَوْهُ إِجْمَاعًا، فَقَدْ قَرَّرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِمُخَالَفَتِهِمُ الْإِجْمَاعَ
⦗ص: 473⦘
. وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَطْ، فَأَمَرَ عليه السلام بِالْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ، وَعَنِ الْعَاجِزِ، وَبِالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَبِقَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ، فَنَقُولُ بِذَلِكَ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَمُقَدَّمٌ عَلَى دُيُونِ النَّاسِ، وَعَلَى الْوَصَايَا، وَلَا شَيْءَ لِلدُّيُونِ إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَدَّى عَنْ أَحَدٍ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، فَلَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ، وَلَوْ جَاءَ بِذَلِكَ نَصٌّ لَقُلْنَا بِهِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: مَنْ نَذَرَ صَلَاةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهَا فَوَاجِبٌ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ " فَإِنْ قَالُوا: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَالْقَاسِمَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَيُّوبَ لَمْ يَرَوُا الْحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ، قِيلَ لَهُمْ: أَنْتُمْ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَهُمْ فَأَجَزْتُمُ الْحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ، فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِشَيْءٍ تُخَالِفُونَهُ؟ وَهَذَا مِنَ الْجُرْأَةِ مَا هُوَ " وَحَتَّى لَوْ وَافَقْتُمُوهُمْ وَقُلْتُمْ بِالْمَنْعِ مِنَ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ، فَقَدْ خَالَفَ مَنْ ذَكَرْنَا غَيْرَهُمْ مِثْلَهُمْ إِذْ قَدْ أَوْجَبَهُ قَتَادَةُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَمُجَاهِدٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، قَالُوا: أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ، وَالزُّهْرِيُّ قَالَ ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَصْحَابُ الظَّاهِرِ قَالُوا ذَلِكَ فِي الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَجَمِيعِ دُيُونِ اللَّهِ عز وجل، وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ