المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الأضحية وذكر أفضل أنواعها - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٢

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى الحج [3]

- ‌الرد على المتهكمين بالحجاب والمحجبات

- ‌حكم بقاء الحاج في بيته بعد الرجوع من الحج فترة من الزمن

- ‌حكم صعود جبل النور للتبرك

- ‌حكم زيارة الحاج المدينة النبوية

- ‌الآداب التي على الحاج مراعاتها عند دخول المسجد النبوي

- ‌ذكر بعض المخالفات التي تقع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌معنى شد الرحال إلى الثلاثة المساجد

- ‌سماع النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسلم عليه

- ‌حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرد على من يستدل على جواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده

- ‌الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة النبوية

- ‌تعريف الأضحية وشروطها

- ‌حكم الأضحية وذكر أفضل أنواعها

- ‌حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام سهواً

- ‌وقت شراء المتمتع الهدايا من مكة

- ‌حكم الحج من مال من يعمل في الربا

- ‌حكم الهدي على النساء

- ‌حكم أذكار الحج على المسنة التي تعجز عن قول بعضها

- ‌حكم حج المرأة في عدتها

- ‌حكم تحجيج الزوج زوجته

- ‌الحكم على حديث: (ماء زمزم لما شرب له)

- ‌حكم لبس المرأة في الإحرام ملابس بيضاء

- ‌حكم حج المكية من غير محرم

- ‌الحكمة من مناسك الحج

- ‌حكم أداء عمرتين في سفرة واحدة

- ‌حكم أداء الرجل العمرة عن نفسه والحج عن غيره في سفرة واحدة

- ‌حكم الهدي على من ضاعت نفقته وعلى غير المستطيع للصيام

- ‌حكم من تجاوز الميقات وأحرم من غيره

- ‌أجر الصلاة في مكة في غير المسجد الحرام

- ‌حكم صيام أيام التشريق

- ‌حكم الحج على نفقة الغير

- ‌ذكر بعض المخالفات التي يقع فيها بعض الحجاج

الفصل: ‌حكم الأضحية وذكر أفضل أنواعها

‌حكم الأضحية وذكر أفضل أنواعها

‌السؤال

أيهما أفضل في الأضحية الكبش أم البقرة؟ وهل يأثم من استطاع أن يضحي فلم يضح؟

‌الجواب

ورد في الأثر: (من استطاع أن يضحي ولم يفعل فلا يقربن مصلانا)، وجمهور العلماء استدلوا على أنها سنة بقوله صلى الله عليه وسلم:(من أراد)، وكلمة (من أراد) تشير إلى الاختيار، فليس هناك إلزام، ولكن الحقيقة أن القول بالوجوب له أدلة أقوى.

أما أيهما أفضل: البقر أم الغنم أم الإبل؟ فـ أبو حنيفة والشافعي وأحمد على خلاف رأي الإمام مالك، أما الثلاثة فذهبوا إلى أن أفضل الأضحية البدنة ثم البقرة ثم الكبش، ودليلهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -كما في البخاري ومسلم - في يوم الجمعة: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثلاثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة).

فبدأ بالبدنة ثم البقرة فعلم أن أجر البدنة أكثر من أجر البقرة، ثم الكبش، فاستدل الجمهور بأن البدنة أفضل من الكبش بهذا الدليل، وهذا كلام معتبر لا شك فيه؛ لأنها أنفع للفقير وأكثر لحماً.

وأما الإمام مالك فقال: الكبش أفضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش، ففعله هو الأولى.

قال الجمهور: قد يضحي بكبش مع كون البدنة أولى من باب التوسعة على الأمة رحمة بها؛ لأنه لو ضحى ببدنة لكان الجميع ينبغي عليهم أن يضحوا ببدنة؛ تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام، ورأي الجمهور لاشك هو الأقوى، والله تعالى أعلم.

السؤال: أخت كانت تقيم في جدة منذ عشرين عاماً وأدت فريضة الحج وقيل لها: إن جدة من الحرم، لكنها لم تذبح ولم تصم وقتها، ولم يكن لديها المال الكافي للذبح، وكانت ستصوم إن كان عليها ذلك، والآن علمت أنه كان يجب عليها ذلك، فهل تأخذ مالاً من زوجها لتذبح أم تصوم؛ لأنه ليس لديها مال يكفي للذبح؟ الجواب: طالما أنها عاجزة عن الذبح فعليها أن تصوم، ولا تلزم الزوج أن يعطيها مالاً لتقدم فدية في الحرم؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في حق غير المستطيع:{فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة:196] فهي عاجزة عن الفدية فنقول لها: عليك الصيام هنا عشرة أيام، والله تعالى أعلم.

ص: 14