المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم حج المرأة في عدتها - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٢

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى الحج [3]

- ‌الرد على المتهكمين بالحجاب والمحجبات

- ‌حكم بقاء الحاج في بيته بعد الرجوع من الحج فترة من الزمن

- ‌حكم صعود جبل النور للتبرك

- ‌حكم زيارة الحاج المدينة النبوية

- ‌الآداب التي على الحاج مراعاتها عند دخول المسجد النبوي

- ‌ذكر بعض المخالفات التي تقع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌معنى شد الرحال إلى الثلاثة المساجد

- ‌سماع النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسلم عليه

- ‌حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرد على من يستدل على جواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده

- ‌الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة النبوية

- ‌تعريف الأضحية وشروطها

- ‌حكم الأضحية وذكر أفضل أنواعها

- ‌حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام سهواً

- ‌وقت شراء المتمتع الهدايا من مكة

- ‌حكم الحج من مال من يعمل في الربا

- ‌حكم الهدي على النساء

- ‌حكم أذكار الحج على المسنة التي تعجز عن قول بعضها

- ‌حكم حج المرأة في عدتها

- ‌حكم تحجيج الزوج زوجته

- ‌الحكم على حديث: (ماء زمزم لما شرب له)

- ‌حكم لبس المرأة في الإحرام ملابس بيضاء

- ‌حكم حج المكية من غير محرم

- ‌الحكمة من مناسك الحج

- ‌حكم أداء عمرتين في سفرة واحدة

- ‌حكم أداء الرجل العمرة عن نفسه والحج عن غيره في سفرة واحدة

- ‌حكم الهدي على من ضاعت نفقته وعلى غير المستطيع للصيام

- ‌حكم من تجاوز الميقات وأحرم من غيره

- ‌أجر الصلاة في مكة في غير المسجد الحرام

- ‌حكم صيام أيام التشريق

- ‌حكم الحج على نفقة الغير

- ‌ذكر بعض المخالفات التي يقع فيها بعض الحجاج

الفصل: ‌حكم حج المرأة في عدتها

‌حكم حج المرأة في عدتها

‌السؤال

هل يجوز للمرأة في أيام العدة أن تحج إلى بيت الله الحرام؟

‌الجواب

ذكرنا قبل أنه لا يجوز للمرأة الحج في حال العدة بعد وفاة زوجها، يعني: إذا مات الزوج فلا يجوز لها أن تخرج من بيته في فترة العدة التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام، أما إذا كانت طلقة رجعية فيجوز لها أن تحج؛ لأنه لا يلزم للحج أن تستأذن الزوج، فموت الزوج فقط هو الذي لا يجوز لها معه أن تحج، ولكن إذا كانت الطلقة رجعية -أي: أنها ما زالت زوجة- فيجوز لها أن تحج دون أن تستأذن الزوج.

ص: 20