المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أداء الرجل العمرة عن نفسه والحج عن غيره في سفرة واحدة - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٢

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى الحج [3]

- ‌الرد على المتهكمين بالحجاب والمحجبات

- ‌حكم بقاء الحاج في بيته بعد الرجوع من الحج فترة من الزمن

- ‌حكم صعود جبل النور للتبرك

- ‌حكم زيارة الحاج المدينة النبوية

- ‌الآداب التي على الحاج مراعاتها عند دخول المسجد النبوي

- ‌ذكر بعض المخالفات التي تقع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌معنى شد الرحال إلى الثلاثة المساجد

- ‌سماع النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسلم عليه

- ‌حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرد على من يستدل على جواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده

- ‌الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة النبوية

- ‌تعريف الأضحية وشروطها

- ‌حكم الأضحية وذكر أفضل أنواعها

- ‌حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام سهواً

- ‌وقت شراء المتمتع الهدايا من مكة

- ‌حكم الحج من مال من يعمل في الربا

- ‌حكم الهدي على النساء

- ‌حكم أذكار الحج على المسنة التي تعجز عن قول بعضها

- ‌حكم حج المرأة في عدتها

- ‌حكم تحجيج الزوج زوجته

- ‌الحكم على حديث: (ماء زمزم لما شرب له)

- ‌حكم لبس المرأة في الإحرام ملابس بيضاء

- ‌حكم حج المكية من غير محرم

- ‌الحكمة من مناسك الحج

- ‌حكم أداء عمرتين في سفرة واحدة

- ‌حكم أداء الرجل العمرة عن نفسه والحج عن غيره في سفرة واحدة

- ‌حكم الهدي على من ضاعت نفقته وعلى غير المستطيع للصيام

- ‌حكم من تجاوز الميقات وأحرم من غيره

- ‌أجر الصلاة في مكة في غير المسجد الحرام

- ‌حكم صيام أيام التشريق

- ‌حكم الحج على نفقة الغير

- ‌ذكر بعض المخالفات التي يقع فيها بعض الحجاج

الفصل: ‌حكم أداء الرجل العمرة عن نفسه والحج عن غيره في سفرة واحدة

‌حكم أداء الرجل العمرة عن نفسه والحج عن غيره في سفرة واحدة

‌السؤال

من أحرم بالحج والعمرة وتحلل هل ممكن أن يعتمر عن أبيه وأمه الذين توفاهما الله قبل يوم التروية وخاصة أنه مرتبط بالسفر مباشرة بعد الحج؟ وأين الميقات هنا؟

‌الجواب

إن كان يقيم في مكة فلا ننصحه بأن يؤدي عمرة؛ لأنه سيذهب إلى التنعيم أدنى الحل، إنما إن كان أدى العمرة ثم رحل إلى المدينة قبل يوم التروية فيجوز له أن يذهب إلى المدينة ثم يرجع ليؤدي عمرة عن أبيه، أما إن كان أقام في مكة فلا نقول له: اخرج إلى أدنى الحل ثم عد وأد عمرة أخرى، فإن عمرة التنعيم هذه كما قلنا في اللقاء السابق: هي لأهل الأعذار.

والسؤال المهم هو: أنا أريد أن أعتمر عن نفسي وأحج عن أبي، يعني: أجعل العمرة والحج في رحلة واحدة، فنويت العمرة عن نفسي وأنا حججت قبل ذلك والحج عن أبي الميت، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: نعم يجوز أن تهل بالعمرة عن نفسك ثم بالحج عن آخر، والله تعالى أعلم.

ص: 27