المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زكاة المحلات والشقق المعدة للبيع - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌مع خليل الرحمن إبراهيم [1]

- ‌متعة الحديث عن إبراهيم عليه السلام

- ‌فضائل إبراهيم عليه السلام

- ‌وجه كون إبراهيم عليه السلام أُمة

- ‌براءة إبراهيم عليه السلام من الشرك

- ‌جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه السلام

- ‌كون إبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل

- ‌أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام

- ‌اتخاذ الله لإبراهيم عليه السلام خليلاً

- ‌كون إبراهيم عليه السلام خير البرية

- ‌دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه

- ‌دروس من قصة إبراهيم

- ‌تهجم العلمانيين على الحجاب

- ‌الأسئلة

- ‌زكاة المحلات والشقق المعدة للبيع

- ‌علاج ظاهرة تسول المحجبات في الشوارع

- ‌حكم الصلاة خلف من يقنت دائماً في الفجر

- ‌حكم غسل الجمعة والعيدين

- ‌حكم العمل في بناء السينما والمرقص

- ‌حكم الحديث مع المرأة الأجنبية والنظر إليها لسماع كلامها

- ‌حكم الأغاني الدينية والوطنية

- ‌حكم الابتهالات والأدعية قبيل الأذان

- ‌حكم الصور وتعليقها

- ‌حكم شراء الأسطوانات العلمية المنسوخة

- ‌الكيفية التي يبتدأ بها في سجود التلاوة

- ‌حكم تخصيص أماكن لصلاة الجماعة لمن كانوا بعيدين عن المسجد

- ‌بيان حالة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء

- ‌حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

- ‌حكم زواج المرأة ممن يعمل في بنك يتعامل بالربا

- ‌شرط إباحة تعدد الزوجات

- ‌حكم الصلاة بين السواري

- ‌حكم الإتيان بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة

- ‌حكم الحلف بأيمان متعددة على شيء واحد

- ‌حكم أخذ المرأة من مال أبيها دون إذنه

الفصل: ‌زكاة المحلات والشقق المعدة للبيع

‌زكاة المحلات والشقق المعدة للبيع

‌السؤال

اشتركت مع أحد الإخوة في شراء قطعة أرض، وقمنا ببناء مبنى من محلات وشقق سكنية بغرض الاستثمار لبيعها، ولكن لم يتم بيع شيء يذكر، فهل يجب علينا أداء زكاة هذا المبنى إذا تم بيع إحدى وحداته للتخطيط، وكيف يتم حساب الزكاة؟

‌الجواب

أنت الآن تخضع لزكاة عروض التجارة؛ لأنك بنيت لأجل البيع، مثل معرض السيارات يخضع لعروض التجارة، وأما من كان عنده سيارة شخصية للاستعمال فليس عليها زكاة، فعليك بعد إتمام الحول أن تجرد الممتلكات بسعر التكلفة -وليس بسعر البيع- ثم تطرح منها الديون التي عليك، ثم تضيف إليها الديون التي لك، ثم تجمع عليها ما عندك في الخزينة من مال، فيخرج ما نسميه بصافي قيمة الأصول عند المحاسبين، فإن تجاوز ألفين وستمائة فعليه ربع العشر، (2.

5%).

فأنت -يا أخي الفاضل- تخضع لزكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم.

ص: 15