المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌مع خليل الرحمن إبراهيم [1]

- ‌متعة الحديث عن إبراهيم عليه السلام

- ‌فضائل إبراهيم عليه السلام

- ‌وجه كون إبراهيم عليه السلام أُمة

- ‌براءة إبراهيم عليه السلام من الشرك

- ‌جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه السلام

- ‌كون إبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل

- ‌أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام

- ‌اتخاذ الله لإبراهيم عليه السلام خليلاً

- ‌كون إبراهيم عليه السلام خير البرية

- ‌دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه

- ‌دروس من قصة إبراهيم

- ‌تهجم العلمانيين على الحجاب

- ‌الأسئلة

- ‌زكاة المحلات والشقق المعدة للبيع

- ‌علاج ظاهرة تسول المحجبات في الشوارع

- ‌حكم الصلاة خلف من يقنت دائماً في الفجر

- ‌حكم غسل الجمعة والعيدين

- ‌حكم العمل في بناء السينما والمرقص

- ‌حكم الحديث مع المرأة الأجنبية والنظر إليها لسماع كلامها

- ‌حكم الأغاني الدينية والوطنية

- ‌حكم الابتهالات والأدعية قبيل الأذان

- ‌حكم الصور وتعليقها

- ‌حكم شراء الأسطوانات العلمية المنسوخة

- ‌الكيفية التي يبتدأ بها في سجود التلاوة

- ‌حكم تخصيص أماكن لصلاة الجماعة لمن كانوا بعيدين عن المسجد

- ‌بيان حالة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء

- ‌حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

- ‌حكم زواج المرأة ممن يعمل في بنك يتعامل بالربا

- ‌شرط إباحة تعدد الزوجات

- ‌حكم الصلاة بين السواري

- ‌حكم الإتيان بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة

- ‌حكم الحلف بأيمان متعددة على شيء واحد

- ‌حكم أخذ المرأة من مال أبيها دون إذنه

الفصل: ‌حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

‌حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

‌السؤال

امرأة تأخذ من أموال زوجها دون علمه بهذا، فأخذت منه مبلغاً وأقرضته صديقة لها فترة محدودة، فلما ردت الصديقة المبلغ أخبرت زوجها بهذا المبلغ، فلما سألها قالت: إن هذا المال هو مالك، فما حكم ذلك؟

‌الجواب

لا يجوز لها أن تأخذ من مال الزوج إلا بإذنه، فإن أقسمت لزوجها بعد أن ردت صديقتها المبلغ أنه مال صديقتها لزمتها الكفارة؛ لأن هذا المال الذي ردته الصديقة هو مال الزوج، وإن أرادت التعريض نقول لها: إنك قد ارتكب أولاً إثماً بأخذك للمال دون استئذان من الزوج، فكفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، وعليك الإطعام من حر مالك، والله تعالى أعلم.

ص: 28