المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان حالة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌مع خليل الرحمن إبراهيم [1]

- ‌متعة الحديث عن إبراهيم عليه السلام

- ‌فضائل إبراهيم عليه السلام

- ‌وجه كون إبراهيم عليه السلام أُمة

- ‌براءة إبراهيم عليه السلام من الشرك

- ‌جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه السلام

- ‌كون إبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل

- ‌أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام

- ‌اتخاذ الله لإبراهيم عليه السلام خليلاً

- ‌كون إبراهيم عليه السلام خير البرية

- ‌دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه

- ‌دروس من قصة إبراهيم

- ‌تهجم العلمانيين على الحجاب

- ‌الأسئلة

- ‌زكاة المحلات والشقق المعدة للبيع

- ‌علاج ظاهرة تسول المحجبات في الشوارع

- ‌حكم الصلاة خلف من يقنت دائماً في الفجر

- ‌حكم غسل الجمعة والعيدين

- ‌حكم العمل في بناء السينما والمرقص

- ‌حكم الحديث مع المرأة الأجنبية والنظر إليها لسماع كلامها

- ‌حكم الأغاني الدينية والوطنية

- ‌حكم الابتهالات والأدعية قبيل الأذان

- ‌حكم الصور وتعليقها

- ‌حكم شراء الأسطوانات العلمية المنسوخة

- ‌الكيفية التي يبتدأ بها في سجود التلاوة

- ‌حكم تخصيص أماكن لصلاة الجماعة لمن كانوا بعيدين عن المسجد

- ‌بيان حالة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء

- ‌حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

- ‌حكم زواج المرأة ممن يعمل في بنك يتعامل بالربا

- ‌شرط إباحة تعدد الزوجات

- ‌حكم الصلاة بين السواري

- ‌حكم الإتيان بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة

- ‌حكم الحلف بأيمان متعددة على شيء واحد

- ‌حكم أخذ المرأة من مال أبيها دون إذنه

الفصل: ‌بيان حالة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء

‌بيان حالة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء

‌السؤال

هل يجوز أن أصلي بغسل الجنابة دون الوضوء؟

‌الجواب

يجوز بشرط اتباع السنة، بأن تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل الرأس ثلاث مرات، ثم شقك الأيمن ثم الأيسر، فإن اغتسلت جملة واحدة لزمك المضمضة والاستنشاق مع الغسل؛ حتى يجزئ عن الوضوء؛ لأن المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة من واجبات الوضوء، وليست من سننه.

يقول ابن قدامة في كتاب العمدة: ومما يؤيد أن الأنف والفم من الوجه وليسا من غير الوجه: أولاً: أن الأنف والفم يأخذان حكم الوجه في كل شيء، فلو أن رجلاً صائماً أدخل الماء إلى فمه وتمضمض لم يفطر، ولو كان الفم من الباطن لأفطر.

ثانياً: لو أن طفلاً صغيراً رضع ثم تفله قبل أن يصل إلى جوفه فلا تحسب رضعة، وهذا معناه أن الفم من الظاهر؛ إذ لو كان من الباطن لحسبت.

ثالثاً: لو أن رجلاً أصابته نجاسة في داخل فمه فإنه يزيلها، ولو أن الفم والأنف من الباطن لما أمر بالإزالة؛ لأن الإنسان بداخله أذى، والباطن لا يطهر.

فالحنابلة يرون أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق، فتمضمض واستنشق ويجزئك هذا.

والله تعالى أعلم.

ص: 27