المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من تعاليم الإسلام في التربية - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٤٨

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌سؤال وجواب

- ‌أهمية السؤال

- ‌متى يمنع السؤال

- ‌موضوع الأسئلة، وفوائد الأسئلة

- ‌أسئلة في التفسير وأسباب النزول

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ)

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ)

- ‌معنى قوله تعالى: (فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا)

- ‌أسئلة وأجوبة عن بعض الأحاديث

- ‌تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء

- ‌شرح حديث: (من تشبه بقوم فهو منهم)

- ‌من تعاليم الإسلام في التربية

- ‌في الخرافات وما يتعلق بها من الشركيات

- ‌السحر والكهانة

- ‌تعليق الحروز

- ‌بعض الألفاظ الشركية المنهي عنها

- ‌أسئلة فقهية

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌المسح على الخفين

- ‌بعض صفات المنافقين في القرآن

- ‌اتباع شرع الله

- ‌جر الثوب خيلاء

- ‌من غير منار الأرض

- ‌حكم صلاة الجماعة

- ‌أسئلة حول الفكر والثقافة

- ‌كتب مشهورة في الساحة فوائدها وما يؤخذ عليها

- ‌صور الغزو الفكري

- ‌مصطلحات يجب معرفتها

- ‌الصوارف عن الهداية

- ‌الأسئلة

- ‌من صلى بغير وضوء ناسياً

- ‌كتب تميز الحق من الباطل

الفصل: ‌من تعاليم الإسلام في التربية

‌من تعاليم الإسلام في التربية

السؤال السادس: يقول عليه الصلاة والسلام: {مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع} ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟

‌الجواب

الحديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وغيرهما.

ومعنى {مروا أبناءكم بالصلاة لسبع} يقول أهل العلم: إذا بلغ الولد سبعاً أمر بالصلاة أمراً لا ضرباً، فيقال له: صلِّ هداك الله، لماذا لا تصلي، ويلام ويعاتب، فإذا بلغ العاشرة عزر على الترك بالضرب، فالسن الذي يكلف فيها للصلاة في العاشرة، فيؤخذ إلى المسجد في العاشرة ويتأدب به، أما ما دون السابعة فلا يؤتى بهم إلى المساجد، لئلا تتحول المساجد إلى روضة أطفال وتشويش على المسلمين، وإضاعة لمقدسات المسلمين، والأصل هو تقدير واحترام بيوت لله عز وجل.

أما قوله: {وفرقوا بينهم في المضاجع} فهذا عند النوم، وللعلماء تعليق على هذا الحديث، يقولون: لا بأس أن يكونوا في غرفة واحدة، لكن يفرق بين الذكر والأنثى، والذكر والذكر، والأنثى والأنثى؛ لأنه حكم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام.

ص: 12