المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء] - الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

[عبد العزيز بن داود الفايز]

الفصل: ‌[الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء]

[الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء]

الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السبيلين. والخارج الفاحش النجس من الجسد. وزوال العقل بنوم أو غيره. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. وأكل لحم الإبل. والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.

ص: 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «توضئي لكل صلاة» (1) . ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين فأشبه المعتاد.

الثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد: وهذا ينتقض كثيره أما اليسير منه فلا ينقض الوضوء مثل الدم إذا فحش فإنه ينقض، وإن كان يسيرا فلا ينقض لقول ابن عباس في الدم:"إذا كان فاحشا فعليه الإعادة" وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.

الثالث: زوال العقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء أو السكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» (2) والإغماء والجنون والسكر أبلغ في زوال العقل فهي تنقض الوضوء من باب أولى.

الرابع: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير

(1) رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء، جـ1، ص146.

(2)

رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني، وحسنه الألباني في الإرواء، جـ1، ص148.

ص: 63

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

حائل: لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» (1) .

الخامس: أكل لحم الجزور: لما رُوي عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: «أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل» (2) .

السادس: الردة عن الإسلام: أعاذنا الله من ذلك، لقوله تعالى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65](3)(4) .

تنبيه هام: أما غسل الميت: فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم، لعدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء.

والواجب عليه أن لا يلمس فرج الميت إلا من وراء حائل.

وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا- سواء كان

(1) رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد، وصححه الألباني في الإرواء، جـ1، ص150.

(2)

رواه مسلم.

(3)

الزمر، آية 65.

(4)

العدة شرح العمدة، ص53- 57.

ص: 64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء- ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.

أما قول الله سبحانه في آيتي النساء: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43](1) فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وجماعة.

أما مسألة غسل الميت ومس المرأة فقد بيَّن شيخنا في المتن كلام أهل العلم، ورجح حفظه الله عدم النقض في المسألتين، والله أعلم.

بعد أن بيَّن المؤلف رحمه الله أحكام الفقه الأكبر

(1) النساء، آية 43. المائدة، آية 6.

ص: 65