المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الدرس السادس شروط الصلاة] - الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

[عبد العزيز بن داود الفايز]

الفصل: ‌[الدرس السادس شروط الصلاة]

[الدرس السادس شروط الصلاة]

الدرس السادس شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.

ص: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

(1) وعن عمر رضي الله عنه: «الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به.» وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ((ما بين هذين وقت)) (2) .

الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31](3) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ، «وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد: قال نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة» صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار.

الشرط السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، لقوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4](4) وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم

(1) الإسراء، آية 78.

(2)

رواه أحمد والنسائي.

(3)

الأعراف، آية 31.

(4)

المدثر، آية 4.

ص: 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الحيض: «تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه» متفق عليه.

الشرط الثامن: استقبال القبلة، لقوله تعالى:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144](1) .

الشرط التاسع: النية، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات» (2) .

وبهذا تمت شروط الصلاة، والله أعلم (3) .

بعد أن تكلم شيخنا ووالدنا- رحمه الله عن شروط الصلاة في الدرس السابق لأن شروط الصلاة تتقدم الصلاة، ناسب أن يذكر هنا الأركان لأنها تتزامن مع الصلاة نفسها.

فالركن الأول من أركان الصلاة: القيام مع القدرة، لقوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: «صل قائما» وأجمع العلماء على ذلك.

الركن الثاني: تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) البقرة، آية 144.

(2)

رواه البخاري ومسلم.

(3)

انظر منار السبيل (1 70- 79) .

ص: 39