المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة: الكفارة إذا تعددت الأيمان - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٥٤

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌علامات الساعة المتبقية [2]

- ‌تقرير مبدأ البعث

- ‌الحكمة من جعل موعد البعث والموت غيباً

- ‌الأدلة على حقيقة البعث والنشور في سورة النبأ

- ‌من علامات الساعة الكبرى: نزول عيسى وخروج الدجال

- ‌بيان خلق عيسى عليه السلام

- ‌أول عمل يعمله عيسى في الأرض: هو قتله الدجال

- ‌الأعمال التي يقوم بها عيسى بعد قتله الدجال

- ‌من علامات الساعة الكبرى: خروج يأجوج ومأجوج

- ‌من علامات الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربها

- ‌من علامات الساعة الكبرى: خروج الدابة

- ‌خروج النار من قعر عدن

- ‌من علامات الساعة الكبرى: وقوع ثلاثة خسوف

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة: الكفارة إذا تعددت الأيمان

- ‌وسائل تعين على الابتعاد عن التدخين

- ‌حكم زكاة الحلي ومقدارها

- ‌كيفية دعوة الأقارب وغيرهم

- ‌حكم ظهور المرأة أمام زوج أختها

- ‌حكم لبس الخلاخل للنساء

- ‌حكم لبس القفاز للمرأة في الصلاة

- ‌حكم المال المتبقي عند أمين الصندوق

- ‌حكم تعاطي الشيشة

- ‌حكم الجلوس مع رفقاء السوء

- ‌حكم بقاء المرأة تحت رجل لا يصلي

- ‌حكم الشركة الإسلامية الاستثمارية

- ‌حكم التورية

- ‌حكم سماع الأغاني مع عدم الرضا

- ‌حكم التهاون في المواعيد

- ‌مسألة: المسبوق يصير إماماً إذا قام بعد سلام الإمام

- ‌حكم ظهور المرأة على أخي الزوج

- ‌حكم الذهاب للجهاد بدون إذن الوالدين

- ‌حكم الذبح لغير الله لأجل العلاج

- ‌مجاملة الآخرين في سماع الأغاني في السفر

- ‌الدليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌حكم الجمعيات

الفصل: ‌مسألة: الكفارة إذا تعددت الأيمان

‌مسألة: الكفارة إذا تعددت الأيمان

‌السؤال

عليَّ أيمانٌ كثيرة لا أعرف عددها هل أكفر بكفارة واحدة أم ماذا أعمل، أنا في حيرة من أمري؟

‌الجواب

إذا حلف الإنسان على شيء معين ثم رأى أنه حنث في يمينه فإنه عليه كفارة يمين، وهي على التخيير بثلاثة أشياء: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن هذه الثلاث، وإذا كانت يمينين، حلف مرة في مناسبة ثم حلف أخرى في مناسبة، ثم حلف في مناسبة على هذا الشيء المعين، كأن يكون حلف أنه لا يدخل على جاره، ثم ذكر في موضع آخر وقال: والله لا أدخل عليه مرة أخرى، ثم في مجلس آخر قال: والله لا أدخل عليه، حلف أكثر من مرة ثم أراد أن يكفر فإنه يكفيه لجميع هذه الأيمان كفارة واحدة.

أما إذا حلف على أشياء متعددة حلف أن لا يدخل على جاره فعليه كفارة، ثم حلف أن لا يذهب إلى زميل له مثلاً وحنث في يمينه فعليه كفارة أخرى، وهذا الأخ عنده أيمان متعددة ولا يعرف كم عددها، يسأل نفسه هل هذه الأيمان على شيء واحد أو على أشياء متعددة؟ إن كان على شيء واحد وهي أيمانٌ متعددة فيكفي كفارة واحدة، وإن كانت هذه الأيمان على أشياء متعددة فيحصر هذه الأشياء ويعدها، ويكفر على كل نوع من هذه الأيمان كفارة لكل واحدة.

ص: 15