المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم الجمعيات   ‌ ‌السؤال نرجو التوضيح في الجمعيات فقد كثر الكلام - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٥٤

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌علامات الساعة المتبقية [2]

- ‌تقرير مبدأ البعث

- ‌الحكمة من جعل موعد البعث والموت غيباً

- ‌الأدلة على حقيقة البعث والنشور في سورة النبأ

- ‌من علامات الساعة الكبرى: نزول عيسى وخروج الدجال

- ‌بيان خلق عيسى عليه السلام

- ‌أول عمل يعمله عيسى في الأرض: هو قتله الدجال

- ‌الأعمال التي يقوم بها عيسى بعد قتله الدجال

- ‌من علامات الساعة الكبرى: خروج يأجوج ومأجوج

- ‌من علامات الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربها

- ‌من علامات الساعة الكبرى: خروج الدابة

- ‌خروج النار من قعر عدن

- ‌من علامات الساعة الكبرى: وقوع ثلاثة خسوف

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة: الكفارة إذا تعددت الأيمان

- ‌وسائل تعين على الابتعاد عن التدخين

- ‌حكم زكاة الحلي ومقدارها

- ‌كيفية دعوة الأقارب وغيرهم

- ‌حكم ظهور المرأة أمام زوج أختها

- ‌حكم لبس الخلاخل للنساء

- ‌حكم لبس القفاز للمرأة في الصلاة

- ‌حكم المال المتبقي عند أمين الصندوق

- ‌حكم تعاطي الشيشة

- ‌حكم الجلوس مع رفقاء السوء

- ‌حكم بقاء المرأة تحت رجل لا يصلي

- ‌حكم الشركة الإسلامية الاستثمارية

- ‌حكم التورية

- ‌حكم سماع الأغاني مع عدم الرضا

- ‌حكم التهاون في المواعيد

- ‌مسألة: المسبوق يصير إماماً إذا قام بعد سلام الإمام

- ‌حكم ظهور المرأة على أخي الزوج

- ‌حكم الذهاب للجهاد بدون إذن الوالدين

- ‌حكم الذبح لغير الله لأجل العلاج

- ‌مجاملة الآخرين في سماع الأغاني في السفر

- ‌الدليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌حكم الجمعيات

الفصل: ‌ ‌حكم الجمعيات   ‌ ‌السؤال نرجو التوضيح في الجمعيات فقد كثر الكلام

‌حكم الجمعيات

‌السؤال

نرجو التوضيح في الجمعيات فقد كثر الكلام فيها، وقد سمعنا بعض المشايخ يقول إنها حرام، وسمعنا أخيراً أنها صدرت فتوى فيها بأنها حلال، فما الحكم في ذلك؟

‌الجواب

الجمعيات سبق أن تكلم عنها الشيخ صالح الفوزان في أبها وقال: إنها حرام، وناقشت أنا والشيخ عائض القرني الشيخ عبد العزيز بن باز فيها وأخبرنا بأنها حرام، ولكننا ناقشناه جزاه الله خيراً فوعدنا أن يعرض أمرها على هيئة كبار العلماء، وفعلاً عرضت في الجلسة الأخيرة في الطائف على مجلس كبار العلماء وصدرت فتوى بأنه لا مانع منها، هذه الفتوى برقم (164) في 26/ 2/1410هـ وقد قيل فيها: بعد النظر بهذه القضية قرر المجلس بالأكثرية -يعني أكثرية أعضاء المجلس- أنه لا مانع من هذه المعاملة؛ لأنه لا يلحق أو لا يترتب على هذا القرض منفعة للمقرض حتى تصير ربا، وإنما يستعيد المقرض ماله فقط بدون أي زيادةٍ أو نقص، وقالوا في نفس التقرير: إن الشرع المطهر لم يرد برد المنافع وإنما بمشروعيتها، فما دام فيها منفعة للناس، وليس فيها ضرر عليهم فإن شاء الله أنها جائزة، وهي بديل طيب عن الاستقراض من البنوك، فإن الإنسان لا يخلو من حاجة، يحتاج إلى شراء سيارة، يحتاج إلى ترميم بيته، يحتاج إلى تزويج ولده، يحتاج إلى زواج نفسه إذا كان ليس متزوجاً، أو عنده زوجة وأراد التعدد، يحتاج إلى حفر بئر إذا كان مزارعاً، يحتاج إلى تسوير مزرعته، وراتبه قد يكون ألفين أو ثلاثة فلا يستطيع أن يوفر شيئاً، فإذا أراد شيئاً يذهب مع مجموعة من زملائه في إدارته أو مدرسته أو في أي مكان (عشرين شخصاً مثلاً) يقول: ما رأيكم نعمل جمعية من ألف ريال، ولكن أريدها أنا الأول؛ لأني محتاج، قالوا: حسناً أعطوه عشرين ألفاً يفك عن نفسه، فهذه الجمعية كل شهر ألف ريال بدون زيادة أو نقص، أحسن من أن يستلف من البنك ويعطيهم أرباحاً (10%) أو (20%).

فنحن نرى أن هذه الجمعية إن شاء الله مباحة، وليس فيها شيء بإذن الله عز وجل، وهذا هو ما قرره مجلس كبار العلماء بأكثريتهم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة.

ص: 36